أخبار

لائحة تراخيص الحفريات: 150 يوماً لأعمال الطرق السريعة.. و10 أيام لوصلات المباني والخدمات

استثناء منطقة الرياض من أحكام وشروط اللائحة

يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@

شددت لائحة تراخيص الحفريات، التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على أن تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع، فيما حددت اللائحة 72 ساعة لمدة العمل عند إصدار تراخيص الحفر الطارئ بحيث لا يتجاوز طول أعمال الحفر 50 متراً في حالة الحفر الطولي.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، تنطبق أحكام وشروط هذه اللائحة على تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني للمدينة الواقع تحت إشراف البلدية من خلال خدمة «نسِّق» لكافة الأعمال ذات العلاقة بالحفر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك منطقة الرياض والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (902) بتاريخ 30 ذي الحجة 1444، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة للقرار.

1- تقوم الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بتحديث الاشتراطات والطلبات الخاصة بشروط إصدار تراخيص الحفريات.

2- لا يتم إصدار أو تعديل أي تراخيص حفر قبل موافقة مكتب تنسيق المشروعات والجهات ذات العلاقة.

3- يجب عدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.

4- يتم إبلاغ الجهة المتضررة من أعمال الحفر عن طريق خدمة «نسِّق» ويتم إشعار الجهات ذات العلاقة بأعمال الحفر الطارئ.

5- يجب أن يلتزم المقاول بوضع إعلان لأعمال الحفر على الطرق قبل البدء بتنفيذها وذلك للمنشآت الواقعة على ذات الطريق.

6- يجب ألا يتجاوز طول أعمال الحفر عما هو مذكور في الترخيص.

7- يجب مراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل أثناء أعمال الحفر حتى الانتهاء منه.

8- يقوم مراقب البلدية بمتابعة أعمال الحفر بعد الحصول على تراخيص الحفر، عن طريق عمل زيارة ميدانية للموقع بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

9- تضمن الجهة طالبة الترخيص أعمال الحفر لمدة سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص.

10- يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بصيانة الحفرية في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الحفرية خلال مدة الضمان.

11- يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالحوكمة الواردة في الأدلة الصادرة من الوزارة.

12- يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالحوكمة لأعمال اللجان التنظيمية لمكاتب التنسيق وارتباطها مع الوزارة ومكتب تنسيق المشروعات بالبلديات.

13- يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالتقاطعات والأدوار والمسؤوليات الواردة في الاشتراطات الصادرة عن الوزارة.

14- يحق لمكتب التنسيق بالأمانة منع الجهة طالبة الترخيص من إسناد أعمال الحفر لمقاول لم يقم بإغلاق تراخيص قائمة لأسباب فنية أو إجرائية حتى يقوم المقاول بتصحيح وضعه وذلك وفقاً للأدلة واللوائح الصادرة من الوزارة.

15- تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع.

16- يتحمل المقاول تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى أثناء العمل بموقع الحفر، إذا كان المتسبب بالضرر.

17- يجب على المطور العقاري في المخططات الجديدة داخل النطاق العمراني تطبيق الاشتراطات لمسارات الخدمات (دليل مقطع الطريق المحدث).

18- يجب الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وكذلك اتباع إجراءات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين بالموقع مراعاة انسيابية مرور عربات الطوارئ على سبيل المثال (الدفاع المدني، الهلال الأحمر، إلخ) عند تنفيذ تلك الحفر حتى لا تكون عائقاً يعطل أو يؤخر مباشرة الحوادث.

19- تستند هذه اللائحة فنياً على الأحكام العامة والاشتراطات والأدلة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

20- في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة يتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتصدر الوزارة الأدلة اللازمة لإيضاح هذه اللائحة، كما تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.