أخبار

«العدل»: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ

اقتصرت على «منع التعامل المالي» وفقاً لأحكام النظام..

«عكاظ» (جدة)

أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أكدت فيه عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.

وقالت الوزارة: «إن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها».

وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الـ46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ«إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية» لتقتصر إجراءات التنفيذ على «منع التعامل المالي»، وفقاً لأحكام النظام.

وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة -وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.