أخبار

المنع من السفر ومنع التعامل المالي مستمر لمحاكم التنفيذ

مصادر «عكاظ»:

‫مقر محكمة التنفيذ. (عكاظ)

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

فيما يبدأ سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتباراً من أول رمضان، وهي الضوابط التي تتعلق بطلبات لجهات حكومية بإيقاف الخدمات لمواطنين ومقيمين، كشفت مصادر «عكاظ» أن الضوابط لا علاقة لها بنظام التنفيذ المعمول به حاليا أمام محاكم التنفيذ والذي يتيح لقاضي التنفيذ الأمر بالمنع من السفر ومنع التعامل المالي للمماطلين والممتنعين عن سداد الديون المستحقة.

وأكدت المصادر أن نظام التنفيذ ما يزال ساريا ومعمول به وينص بصرامة على محاصرة المدين والامر بمنعه من السفر و إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليه وذلك في حال لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويعد المنفذ ضده في هذه الحالة مماطلا، ويحق لقاضي التنفيذ التوسع في العقوبات.

وبحسب رصد «عكاظ»، ساد لغط كبير في منصات التواصل عقب الإعلان عن سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتبارا من أول رمضان والتي تتعلق بمنع أي جهة حكومية من إيقاف عقوبة المنع من السفر أو إيقاف الخدمات وقصر ذلك على محاكم التنفيذ.

وبحسب مصادر قانونية، فإن قضاء التنفيذ يتمتع بسلطة واسعة لحماية أموال الدائنين ومحاصرة المماطلين من المدينين وفرض عقوبات بحقهم في حال مماطلتهم عن السداد، من بينها المنع من السفر وإيقاف الحسابات البنكية والحبس.

وقال المحامي الموثق العدلي صالح مسفر الغامدي إن أي أوامر تنفيذ كانت قد صدرت عن محاكم التنفيذ تتضمن منعا من السفر أو إيقاف الحساب البنكي ستظل سارية ولن تمس أو تتغير إلا بأمر القضاء. وشدد على أن ضوابط إيقاف الخدمات المعلن عنها أخيرا لا علاقة لها بنظام التنفيذ، كما أن المادة 46 من نظام التنفيذ لا تزال سارية وتتيح لقاضي التنفيذ إيقاف الحسابات البنكية والمنع من السفر والمنع من التوكيل لإلزام المدين بالسداد واستيفاء الدين.

من جانبها، أكدت المحامية بشائر العظمة أن ضوابط إيقاف الخدمات لا تحجم قرارات قاضي محكمة التنفيذ من إصدار عقوبات أو اتخاذ قرارات وقائية كالمنع من السفر أو السجن بحق المماطلين من المدينين وليس كما يعتقد البعض، وقالت إن ضوابط إيقاف الخدمات تقنن طلبات أي جهات حكومية من إصدار قرار المنع من السفر دون سند قضائي ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

الضوابط مستقلة عن النظام

المحامي سراج سرتي أوضح أن ضوابط إيقاف الخدمات التي أعلن عنها مستقلة تماما عن نظام التنفيذ الموكل تنفيذه إلى المحاكم. وشدد على أن نظام التنفيذ يتضمن إيقاف الحسابات البنكية والمنع من السفر، وإن ذلك قائم ولم يتوقف بصدور الضوابط.

واستشهد على سبيل المثال بصدور قرار من سمة مثلا أو بنك أو من أي جهة حكومية بإيقاف الخدمات للمواطن أو المقيم فهذا يشمله التنظيم الجديد. وأضاف أن المادة 46 من نظام التنفيذ هي المادة الأشهر والتي ساد حولها اللغط، إذ لا علاقة بينها وبين ضوابط إيقاف الخدمات الجديد، وتنص المادة 46 من نظام التنفيذ على «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين.

وأوضح المحامي سراج سرتي أن هذا يفسر اللغط والجدال السائد، وختم بقوله إن مفردة نظام التنفيذ تقع في لفظ «نظام» خلاف مفردة «ضوابط».

استثناءات إيقاف الخدمات

يشار إلى أن ضوابط إيقاف الخدمات تستهدف جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وأكدت الضوابط التي تسري في الساعات القادمة أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.