21 أبريل.. تطبيق الرصد الآلي لـ 6 مخالفات في تأجير الحافلات
الثلاثاء / 02 / رمضان / 1445 هـ الثلاثاء 12 مارس 2024 04:48
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
أكدت الهيئة العامة للنقل أن التطبيق الرسمي للرصد الآلي لمخالفات أنشطة تأجير الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات في جميع مناطق ومدن المملكة سيبدأ في 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445.
وأوضحت أن الرصد الآلي يشمل ست مخالفات تتوزع على نشاط تأجير الحافلات (تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد)، بينما مخالفات نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات تشمل (تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد)، داعية في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات العاملة في تأجير الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات إلى تصحيح أوضاعها، وكذلك التأكد من عدم سير أي حافلة على الطرقات دون وجود بطاقة تشغيل سارية.
وحسب اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات فإن غرامة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص تبلغ خمسة آلاف ريال، وممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي أربعة آلاف ريال، وغرامة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ خمسة آلاف ريال، وكذلك الأمر بالنسبة لغرامة ممارسة النشاط بترخيص «مُلغى»، بينما غرامة تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية تبلغ ألف ريال، فيما غرامة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل خمسة آلاف ريال، وتبلغ غرامة تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية ثلاثة آلاف ريال، والتأخير في تجديد بطاقة التشغيل ألف ريال، بينما غرامة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمدة تبلغ خمسة آلاف ريال.
وشددت اللائحة الخاصة بنشاط تأجير الحافلات على إبرام عقد تأجير سائق أو بدون سائق مع الأطراف لكل عملية تأجير، حيث يقتصر التعاقد على الأطراف التالية: (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص لدعم تنفيذ عقود النقل، المرخص لهم في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى متى ما تطابقت المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المؤجرة مع المعتمدة لتلك الأنشطة، الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لنقل المنسوبين والضيوف في رحلة الذهاب والعودة).
كما ألزمت اللائحة شركات نشاط توجيه الحافلات بإبرام عقد وساطة إلكترونية لتقديم خدمات النشاط لتوجيه الحافلات لنقل الركاب، حيث يقتصر على الأطراف (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص، المرخص لهم في أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تأجير الحافلات)، كما حظرت اللائحة على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون الحصول على ترخيص ممارسة نشاط آخر، بينما قصرت اللائحة تقديم خدمات النشاط داخل المدن مع إمكانية تقديمها بين المدن بعد الموافقة من الهيئة.
وأوضحت أن الرصد الآلي يشمل ست مخالفات تتوزع على نشاط تأجير الحافلات (تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد)، بينما مخالفات نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات تشمل (تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد)، داعية في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات العاملة في تأجير الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات إلى تصحيح أوضاعها، وكذلك التأكد من عدم سير أي حافلة على الطرقات دون وجود بطاقة تشغيل سارية.
وحسب اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات فإن غرامة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص تبلغ خمسة آلاف ريال، وممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي أربعة آلاف ريال، وغرامة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ خمسة آلاف ريال، وكذلك الأمر بالنسبة لغرامة ممارسة النشاط بترخيص «مُلغى»، بينما غرامة تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية تبلغ ألف ريال، فيما غرامة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل خمسة آلاف ريال، وتبلغ غرامة تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية ثلاثة آلاف ريال، والتأخير في تجديد بطاقة التشغيل ألف ريال، بينما غرامة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمدة تبلغ خمسة آلاف ريال.
وشددت اللائحة الخاصة بنشاط تأجير الحافلات على إبرام عقد تأجير سائق أو بدون سائق مع الأطراف لكل عملية تأجير، حيث يقتصر التعاقد على الأطراف التالية: (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص لدعم تنفيذ عقود النقل، المرخص لهم في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى متى ما تطابقت المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المؤجرة مع المعتمدة لتلك الأنشطة، الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لنقل المنسوبين والضيوف في رحلة الذهاب والعودة).
كما ألزمت اللائحة شركات نشاط توجيه الحافلات بإبرام عقد وساطة إلكترونية لتقديم خدمات النشاط لتوجيه الحافلات لنقل الركاب، حيث يقتصر على الأطراف (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص، المرخص لهم في أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تأجير الحافلات)، كما حظرت اللائحة على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون الحصول على ترخيص ممارسة نشاط آخر، بينما قصرت اللائحة تقديم خدمات النشاط داخل المدن مع إمكانية تقديمها بين المدن بعد الموافقة من الهيئة.