حظر الصرف المالي للمطورين العقاريين في حالة عيوب بالإنشاءات
الاثنين / 08 / رمضان / 1445 هـ الاثنين 18 مارس 2024 03:35
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
ألزمت الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، فتح حساب ضمان (بالريال السعودي) باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعاً للإيداع.
وكشفت الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار قبل الاعتماد النهائي، أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط، كما يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بإيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع كما يجوز بطلب من الهيئة العامة للعقار الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية: سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين وصرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور وتحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.
ويحظر على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبيّن للاستشاري الهندسي، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظاماً.
وتُصدر الهيئة العامة للعقار قراراً بإصلاح العيوب، وللهيئة العامة للعقار منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.
وتأتي الضوابط إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 ، التي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الضوابط الجديدة التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار قبل الاعتماد النهائي، أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط، كما يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بإيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع كما يجوز بطلب من الهيئة العامة للعقار الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية: سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين وصرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها، وعدم تعاون المطور وتحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.
ويحظر على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبيّن للاستشاري الهندسي، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظاماً.
وتُصدر الهيئة العامة للعقار قراراً بإصلاح العيوب، وللهيئة العامة للعقار منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها.
وتأتي الضوابط إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 ، التي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.