أخبار

تنبيه بالإشارات الضوئية لذوي الإعاقة البصرية للتعرف على حالة السير

لائحة تنفيذية تضمن حقوقهم وتيسير الإجراءات لهم..

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة، على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يناسبهم من الفرص المتاحة لغيرهم، وذلك برفع أي حواجز أو عوائق - تشريعية أو اجتماعية أو مادية وغير مادية - تمنعهم من ممارسة حقوقهم، وتقديم الدعم اللازم لتيسير وصولهم لهذه الحقوق.


وكشفت اللائحة، وجوب أن تصدر الجهة المعنية مشهد الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على تقييم معتمد، ويعتد بالبيانات التي يتضمنها هذا المشهد في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية كوثيقة رسمية.

وأوضحت اللائحة، وجوب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، ومترجمي لغة إشارة، وتطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون، وتوفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.

وأكدت تدريب الكوادر العاملة في القطاع - بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبو الجهات الأمنية - على طرق التواصل الفعال معهم، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع حاجاتهم.

وشددت اللائحة على ضرورة مواءمة الأنظمة والإرشادات المرورية والطرق وممرات المشاة بما يتناسب مع حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على تصميم الطرق وممرات المشاة بطريقة خالية من العوائق، وتزويد الإشارات الضوئية للمشاة بنظام تنبيه صوتي يتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.

ووضع إشارات إرشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع على كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنحت اللائحة الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم، وإبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة - وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية - بمواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

وكشفت اللائحة، أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، ويجب وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته. وإتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

كما أتاحت فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

وعن التوظيف وفرص العمل عدت اللائحة الحصول على فرص متكافئة للعمل حقّاً أصيلاً للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب عند تطبيق ذلك مراعاة أن أساس التوظيف هو قدرة الشخص ذي الإعاقة على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة المعلن عنها، وذلك من خلال خصائص الإعاقة والوصف الوظيفي للوظيفة.

ووفق اللائحة لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة من إجراءات التوظيف في حال كان قادراً على أداء المهمات الرئيسية للوظيفة إذا توفرت له الترتيبات التيسيرية اللازمة، ويجب على صاحب العمل-في حال استبعاد توظيف الشخص ذي الإعاقة لأسباب مرتبطة بعدم القدرة على توفير الترتيب التيسيري- تقديم إفادة مكتوبة للشخص ذي الإعاقة توضح الأسباب والأدلة الداعمة.

وحظرت اللائحة التمييز - بشكلٍ مباشر أو غير مباشر - في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً أثناء أداء العمل أو في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات، وعلى الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بوضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.

وشددت اللائحة على الالتزام باستخدام مصطلح (الأشخاص ذوي الإعاقة) في كافة المكاتبات الرسمية والتصريحات الإعلامية، ونشر صور إيجابية عنهم. ونصت اللائحة على إنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية أسوة بغيرهم، ولا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية على أساس الإعاقة أو بسببها بما يشمل تمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات البنكية بكل حرية وسهولة ويسر، وتوفير الخدمات والمعلومات والبيانات البنكية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، أسوة بغيرهم.

ونصت اللائحة عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان على مراعاة تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشاريع السكنية وفقاً لما ينص عليه نظام كود البناء السعودي، وتخصيص وحدات في مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مناسبة في تصميمها لحاجاتهم، وفقاً لما تحدده التنظيمات الخاصة بالدعم السكني.

كما طلبت توفير مواقف المركبات المخصصة لمشروع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع العلامات الإرشادية، وتجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع اللافتات الإرشادية التي توضح ذلك.