غرامات مليونية وتشهير بمخالفي البيئة وترحيل غير السعوديين
مشروع النظام يحدد إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
الاثنين / 19 / ذو القعدة / 1445 هـ الاثنين 27 مايو 2024 01:47
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ»، أن مسودة اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة حددت الإجراءات وتحديد اختصاصات ونطاق عمل المفتشين والجهات الأمنية ولجان النظر، وتحديد ما يحال من المخالفات للمحكمة والنيابة، وإجراءات الاعتراض والتصرف بالمضبوطات وحق الاعتراض.
وتأتي اللائحة المرتقبة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على «تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، وبحسب مشروع اللائحة يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها بواسطة المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة ويقصد بالتحقيق التثبت من المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط. وتتولى الجهات الأمنية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات، ودعم المفتشين عند الطلب.
ويتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، مع رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة. إضافة لوصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها والأدلة الثبوتية اللازمة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.
وبينت الإجراءات، أن للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المشتبه إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بالواقعة تدون فيه جميع البيانات للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، والاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته وتثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك. وعلى المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة وتتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن 100,000 ريال إلى اللجنة.
وبينت مسودة اللائحة، أن على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه. ويجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في حالات منها كالهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين. أو إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة وكذلك في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة أو إذا انطوت المخالفة على جريمة.
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، ويصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات وتراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
وتتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، وتتولى اللجنة إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على 100,000 ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في النظام.
ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات الغرامة التي تتجاوز 5,000,000 ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
وتتولى المحكمة النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات كما تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة. ومن المخالفات إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان. أو إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. وكل ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من المخالفات المحددة بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها. أو مخالفة قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام. بحيث لا تمنع إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.
ترحيل وإلزام بالتعويض
كشفت مسودة العقوبات أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم، وأوجبت اللائحة على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة. وعلى المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة. وتتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.
وتتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات سواء الخسائر المادية المباشرة أو الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة، وتشمل تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة. والآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، إضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة وتكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً. وتودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.
متى تضاعف العقوبة ؟
تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرارها، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وتتم مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، مع تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
من حق المخالف الاعتراض
يحق للمخالف الاعتراض على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة. كما يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
وكشفت إجراءات التصرف في المضبوطات، بأنه يحق للجهة المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقاً للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي إجراءات منها، في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية. والتحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الجهة المختصة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
ويحق للجهة المختصة التصرف في ما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية التي تم ضبطها - حية أو غير حية - ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
وتودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.
وتأتي اللائحة المرتقبة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على «تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، وبحسب مشروع اللائحة يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها بواسطة المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة ويقصد بالتحقيق التثبت من المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط. وتتولى الجهات الأمنية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات، ودعم المفتشين عند الطلب.
ويتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، مع رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعماً بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة. إضافة لوصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها والأدلة الثبوتية اللازمة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.
وبينت الإجراءات، أن للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المشتبه إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بالواقعة تدون فيه جميع البيانات للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، والاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته وتثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك. وعلى المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة وتتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن 100,000 ريال إلى اللجنة.
وبينت مسودة اللائحة، أن على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه. ويجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في حالات منها كالهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين. أو إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة وكذلك في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة أو إذا انطوت المخالفة على جريمة.
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، ويصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات وتراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
وتتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، وتتولى اللجنة إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على 100,000 ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات في النظام.
ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات الغرامة التي تتجاوز 5,000,000 ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
وتتولى المحكمة النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات كما تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة. ومن المخالفات إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان. أو إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. وكل ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من المخالفات المحددة بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها. أو مخالفة قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام. بحيث لا تمنع إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.
ترحيل وإلزام بالتعويض
كشفت مسودة العقوبات أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم، وأوجبت اللائحة على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة. وعلى المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة. وتتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.
وتتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات سواء الخسائر المادية المباشرة أو الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة، وتشمل تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة. والآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، إضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة وتكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً. وتودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.
متى تضاعف العقوبة ؟
تتولى لجنة النظر في المخالفات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرارها، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وتتم مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، مع تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
من حق المخالف الاعتراض
يحق للمخالف الاعتراض على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة. كما يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
وكشفت إجراءات التصرف في المضبوطات، بأنه يحق للجهة المختصة التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقاً للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي إجراءات منها، في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية. والتحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعياناً مضبوطة إلى الجهة المختصة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
ويحق للجهة المختصة التصرف في ما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية التي تم ضبطها - حية أو غير حية - ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
وتودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.