أخبار

الأمن العام: لا حج بتأشيرة الزيارة

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

أكد الأمن العام، أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة، أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداءً من 15/‏‏ 11/‏‏ 1445هـ حتى 15/‏‏ 12/‏‏ 1445هـ، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج.