«هيئة المقيّمين»: لا يجوز إعادة استخدام أجزاء المركبة كقطع غيار بعد الحريق أو الغرق
اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات
الجمعة / 23 / ذو القعدة / 1445 هـ الجمعة 31 مايو 2024 15:57
«عكاظ» (جدة)
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل، قراراً باعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، وذلك وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
وتعد المعايير مرجعاً مهنياً موحداً وملزماً لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.
وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقاً لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، وآلية تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمنة، واللوائح والقرارات ذات الصلة.
أولاً: تقدير القيمة السوقية للمركبة
1- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.
2- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:
أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.
ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.
ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.
د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.
هـ- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.
و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبيّن المقيّم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
ثانياً: نقصان القيمة السوقية (الأرش)
هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال)، على أن يبيّن المقيّم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.