«إيجار»: يمكن للمالك رفع طلب أمر إخلاء للعقار بعد 30 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة
المطالبة المالية بعد 15 يوماً من استحقاقها
الجمعة / 22 / ذو الحجة / 1445 هـ الجمعة 28 يونيو 2024 13:22
«عكاظ» (جدة)
شددت منصة «إيجار» لتنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، على أنه في حال عدم سداد المستأجر لمبلغ الإيجار، فيمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة، وفي حال حلَّ على تاريخ الاستحقاق 30 يوماً بإمكانه رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ.
وأكدت أن جميع العقود السكنية تعتبر سندًا تنفيذيًا، وحتى بعد وجود شروط إضافية لا تفقد الصفة، موضحة أن إنهاء العقد يكون بالاتفاق بين الأطراف، أو بأمر قضائي من المحكمة، وفي حال وجود إشكالية من جهة المؤجر فيمكن التواصل مع «إيجار»، كاشفة إلزام أطراف العقد بالمدة الإيجارية المتفق عليها في العقد، وفي حال الرغبة بإلغاء العقد لا بد من موافقة الأطراف أو عن طريق أمر إخلاء العقار من خلال المحكمة العامة، مضيفة أنه عند وجود غرامة يومية في العقد، يمكن المطالبة عن كل يوم تأخير من خلال محكمة التنفيذ في حال أن العقد سند تنفيذي، ومن خلال القضاء في حال كان العقد سنداً غير تنفيذي.
يذكر أنه اعتباراً من 2024/1/15 بدأ الإلزام بدفع الإيجار عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153) وسيتم تسوية الدفعة بشكل آلي، وطريقة الدفعات سواء بشكل شهري أو نصف سنوي تكون حسب البيانات المضافة في العقد من خلال (جدول الدفعات)، ويكون تحديد القيمة الإيجارية بالاتفاق بين أطراف العقد عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد، ويتم تجديد العقد بموافقة الأطراف، وفي حال امتناع الأطراف يتم إخلاء وتسليم الوحدة بتاريخ نهاية سريان العقد، في حين تتمثل الطرق النظامية لإشعار المستأجر بعدم تجديد العقد بإشعاره كتابيا عن طريق العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال، أو عبر الرسائل النصية، أو عن طريق البريد الإلكتروني.
من جهتها، كشفت وزارة العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ.