«التجارة» تعلنها: بدء العقوبات المباشرة على المخلين بالقوائم المالية
الثلاثاء / 26 / ذو الحجة / 1445 هـ الثلاثاء 02 يوليو 2024 02:04
«عكاظ» (جدة) okaz_onlnie@
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والذي يتضمن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، إذ ستفرض غرامة بـ8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة) برأسمال 500 ألف ريال، وغرامة بقيمة 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر برأسمال 500 ألف ريال أو أكثر، وسترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها أيضاً 500 ألف ريال أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.
أما المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، فتبلغ الغرامة 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من 5 ملايين ريال، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية فتتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، إذ ستفرض غرامة بـ8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة) برأسمال 500 ألف ريال، وغرامة بقيمة 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر برأسمال 500 ألف ريال أو أكثر، وسترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها أيضاً 500 ألف ريال أو أكثر، و6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.
أما المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، فتبلغ الغرامة 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من 5 ملايين ريال، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية فتتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.