منوعات

دبي.. إدانة زوج بتهديد وسب زوجته عبر «واتس أب» و«سناب شات»

IMG_0696

«عكاظ» (دبي)

أدانت محكمة الجنح في دبي رجلاً عربياً بتهمة تهديد زوجته عبر تطبيق «واتس أب»، وسبها عبر «سناب شات»، وعاقبته بغرامة 5000 درهم، ولم يطعن على الحكم فصار نهائيًا ضده. ولم تكتف الزوجة بمقاضاته في محكمة الجزاء، بل لجأت إلى القضاء المدني مطالبة بتعويض 51 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة فعله المجرم قانونًا، إضافة إلى إلزامه بالرسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة، فقضت لها المحكمة بتعويض 5000 درهم.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، أفادت فيها بأنها تلقت رسالة تهديد نصية عبر تطبيق «واتس أب» من المدعى عليه، وبعد قرابة شهرين من الواقعة بادر إلى سبها عبر تطبيق «سناب شات»، مطالبة بتعويض قيمته 51 ألف درهم.

وقالت في دعواها إنها حررت بلاغاً ضده، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنح بتهمتي التهديد والسب عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتمت إدانته ومعاقبته حضورياً بغرامة 5000 درهم عما أسند إليه وعقوبات تبعية أخرى، وقدمت سندًا لدعواها صورة من الحكم الجزائي.

بدوره حضر المدعى عليه أمام المحكمة المدنية وقرر أنه لم يطعن على الحكم الجزائي الابتدائي أمام محكمة الاستئناف.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، فيما نصت المادة 292 من القانون ذاته على أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل المرتكب ضده، لافتة إلى أنه يعد من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي، ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.

وشرحت المحكمة أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المدنية الالتزام به في دعاوى الحقوق المتصلة.

وتابعت: «من المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير».

وانتهت إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه ارتكب خطأ تمثل في تهديد المدعية وسبها، وإذ دان الحكم الجزائي المدعى عليه بما أسند إليه من اتهام، وصار باتًا بفوات مواعيد الطعن عليه، فإن الخطأ المسند إليه يكون قد ثبت في جانبه ثبوتًا لا يقبل المجادلة بشأنه، أو إعادة بحثه، ولا يبقى لهذه المحكمة سوى بحث ما وقع على المدعية من ضرر من جراء ذلك الفعل، وتقدير التعويض الجابر له.

وذكرت المحكمة أن الثابت لديها كذلك أن المدعية لم تدّع إصابتها بأضرار مادية، لكن ثبت إصابتها بأضرار أدبية جراء التعدي الواقع عليها، وقدرت المحكمة التعويض الجابر لما لحقها بمبلغ 5000 درهم، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات.