الصحة: قرارات التجمعات الصحية تحت إشراف المجالس التأسيسية
تضمنت 49 صلاحية للرئيس التنفيذي
الجمعة / 20 / محرم / 1446 هـ الجمعة 26 يوليو 2024 00:29
عبدالعزيز الربيعي arabiue@، عبدالله الدهاس aldhass@ (مكة المكرمة)
أصدر وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل قراراً بأن تتولى المجالس التأسيسية في القطاعات الصحية والمشكلة بموجب قرار مجلس إدارة شركة الصحة القابضة الإشراف على وضع الإستراتيجيات والأهداف وخطط عمل التجمعات الصحية ودراسة المشاريع الإستراتيجية ودراسة الميزانية السنوية والقوائم المالية للتجمع ومراجعة مؤشرات الأداء ومتابعتها والتحقق من مدى التزام الإدارة التنفيذية بها واتخاذ اللازم لرفع جودة العمل والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة.
وتضمن القرار أن يمارس الرئيس التنفيذي للتجمع الصلاحيات الإدارية والمالية التالية تحت إشراف المجلس التأسيسي للتجمع وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وللمجلس الاحتفاظ بما يراه مناسباً منها، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض هذه الصلاحيات وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبحسب مصلحة العمل مع مراعاة المراكز الوظيفية للمفوضين ومنها تعيين مديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع على وظائف التشغيل الذاتي وتكليف مديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع عدا التعيين لموظفي الباب الأول فيكون تعيينهم من وكالة الموارد البشرية في الوزارة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتعاقد المؤقت على برامج التشغيل الذاتي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية والتعاقد من الداخل في حدود المخصصات المالية للجهة وقبول الاستقالة، ونقل كفالة المتعاقدين والتعاقد بنظام الدوام الجزئي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة، مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية وتعميد مكاتب التوظيف والملحقين الصحيين في الخارج بطرح الإعلانات الخاصة فيما يخص التعاقد على بند التشغيل الذاتي.
التوظيف على برامج إيرادات تنمية الموارد المالية والنقل والتكليف والترقية وتجديد العقود ومنح العلاوات السنوية وقبول الاستقالة وطي القيد وإصدار شهادة الخبرة واستكمال إجراءات التعيين والترقية للموظفين الموجهين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتمديد خدمة العاملين عند بلوغ أي منهم سن الإحالة على التقاعد والإحالة على التقاعد المبكر والتقاعد عند بلوغ السن النظامية والإعارة والتفرغ الجزئي لمنسوبي التجمع وصرف كافة المخصصات المالية المستحقة للعاملين على برامج التشغيل الذاتي وعلى نظام الخدمة المدنية وتكليفهم بالعمل الإضافي في حدود المخصصات المالية ومنح الإجازات النظامية للعاملين على برامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية وتأجيلها وتجزئتها ومنح تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامات لمنسوبي التجمع والانتداب داخل وخارج المملكة والإيفاد والابتعاث والتدريب وحضور المؤتمرات وتشكيل لجان التأهيل المسبق واللاحق، ولجان فتح العروض، ولجان فحص عروض المنافسات، ولجان فحص عروض الشراء المباشر، ولجان للإشراف على المزايدة العكسية، ولا يحق له التفويض لغيره فيها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإيفاد اللجان الفنية والإدارية التي ترسل للتعاقد من خارج المملكة بعد إشعار وكالة الموارد البشرية بالوزارة، وإعداد وطرح المشاريع والمنافسات بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة والبت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة) ملايين ريال للمنافسة الواحدة والتكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين ريال للمشروع الواحد أو عشرة بالمئة من تكلفة المشروع أيهما أقل، ولا يحق له التفويض لغيره فيها وإلغاء المنافسات، ولا يحق له التفويض لغيره فيها وإصدار التعاميد وتوقيع العقود بعد موافقة صاحب الصلاحية على التأمين واعتماد محاضر الترسية وإصدار أوامر التغيير بزيادة العقود التي له صلاحية ترسيتها بما لا يتجاوز (١٠) بالمئة وتخفيضها بما لا يتجاوز ٢٠ بالمئة من قيمتها وتمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة والتعاقد من الباطن وإصدار أوامر إيقاف المتعاقدين عن كل أو بعض أعمال العقود وإنهاء عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا يحق له التفويض لغيره والسحب الجزئي من المتعاقد بناء على توصية لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة والتأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز (ثلاثة) ملايين ريال، مع مراعاة الحالات التي يُسمح فيها بالشراء المباشر والقيام بما يسمح به نظاماً بجميع الإجراءات النظامية الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ومنها على سبيل المثال: سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول أوامر ومنح المتعهدين خطابات تأييد عمالة وإخلاء طرف المتعاقدين والتنازل عما يستغنى عنه من منقولات التجمع إلى قطاعات الوزارة الأخرى، فإن لم يوجد من جهات الوزارة من يحتاج لها ؛ فيتم التنازل عنها للجهات الحكومية و الجهات التابعة لها، وإذا لم يوجد من الجهات الحكومية من يحتاج لها، فيتم بيعها وفق الإجراءات النظامية واستئجار وتجديد وإخلاء عقود الدور بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة والحجز والصرف وتوقيع الشيكات والتأمين بالشراء المباشر من إيرادات تنمية الموارد المالية والصرف من الحساب البنكي الخاص بالتجمع والذي سيتم إنشاؤه للسلف المستديمة والمؤقتة والاستفادة من الوفورات المالية في العقود المعتمدة من مكتب كفاءة الإنفاق وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، وفتح الحسابات البنكية الوسيطة إيرادات ومصروفات، وتحديد من له حق التعامل والصرف منها فيما يخص تنمية الموارد المالية، ورفع طلبات المناقلات بين ميزانيات مرافق التجمع إلى الوكالة المساعدة للميزانية والتخطيط المالي، وإصدار أوامر الإركاب وإعداد الميزانيات والمسيرات والمدفوعات المالية، واعتماد صرف جميع المستخلصات، وتوقيع أوامر الصرف ودعم الأبحاث الصحية في حدود الاعتمادات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالعقود التي تؤدى من خارج الميزانية، ورفع طلب عقد اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية للوزير، والتوصية بمنح زيادة على سلم رواتب المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بما لا يتجاوز (٢٠) بالمئة من الراتب الأساسي لاستقطاب الكفاءات المتميزة أو النادرة والمحافظة عليها للعمل بإدارة التجمع ضمن الاعتمادات، وتكليف من يراه لتمثيل التجمع والترافع أمام الجهات القضائية والأمر بالتحقيق، وتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ببرامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية، باستثناء كف اليد والفصل التأديبي.