«عكاظ» تنشر مخالفات وعقوبات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
إنذار وغرامات مالية وشطب من سجل القيد..
الاثنين / 08 / صفر / 1446 هـ الاثنين 12 أغسطس 2024 01:48
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
كشفت الهيئة العامة للعقار، مسودة تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها، وطبقا لنصوص المسودة في حالة تأخر مباشرة المطور للأعمال الإنشائية للمشروع بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون عذر عقوبتها المرة الأولى الإنذار، والمرة الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، والمرة الثالثة الشطب من سجل القيد، وفي حال تأخر أو تعثر المطور في إنجاز المشروع أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذه بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين العقوبة المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين. أما مخالفة إشهار المطور إفلاسه فعقوبتها الشطب من السجل. ومخالفة تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة فعقوبتها غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وحد أعلى 50 ألف ريال، وإذا توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر خلال مدة تنفيذ المشروع دون عذر تقبله الهيئة في المرة الأولى إنذار، وفي الثانية غرامة 0.5% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 200 ألف ريال.
وتضمنت المسودة، مخالفة إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة، فإن العقوبة في المرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من السجل وعدم قيده لمدة لا تتجاوز سنة. وعند عدم إفصاح المطور في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له في المرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 2% من بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
أما مخالفة استلام المطور أكثر من (5%) من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة، فالعقوبة في المرة الأولى غرامة 5% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 10% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة. أما مخالفة امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة فالعقوبة في المرة الأولى غرامة بحد أدنى 20 ألفا وبحد أعلى 70 ألفا، وفي المرة الثانية بحد أدنى 70 ألفا وأعلى 150 ألف ريال، وفي المرة الثالثة بحد أدنى 100 ألف غرامة وحد أعلى 200 ألف ريال. وعند امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات، المرة الأولى غرامة بحد أدنى 10 آلاف وحد أعلى 20 ألف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألفا وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة حد أدنى 50 ألفا الغرامة وبحد أعلى 100 ألف ريال.
وعند قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف من ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها العقوبة في المرة الأولى: غرامة بحد أدنى 20 ألفا وحد أعلى 50 ألفا، وفي المرة الثانية حد أدنى 70 ألفا وأعلى 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة حد أدنى 100 ألف وأعلى 200 ألف ريال.
وفي حال امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري العقوبة في المرة الأولى غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 3% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
معلومات مضللة من المكتب الاستشاري
مخالفة تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، ومخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
أما مخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة، فالمرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 0.5% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. ومخالفة توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة المرة الأولى غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 4% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، وفي المرة الثالثة إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز سنة.
عقوبة معالجة المشروعات المتأخرة
امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة المرة الأولى غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين. وعند امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر العقوبة في المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 3% بما لا يتجاوز 300 ألف ريال. وعند امتناع المحاسب القانوي من إعداد القوائم المالية للمشروع
عقوبة المرة الأولى غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 70 ألف ريال وبحد أعلى 200 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة بحد أدنى 200 ألف ريال وبحد أعلى 300 ألف ريال. أما مخالفة صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان إذا تبين للمكتب الاستشاري أو المشتري أو المستأجر وبما لا يتجاوز عيوب في الإنشاءات أو التشطيب المرة الأولى غرامة 4% من القيمة الفائضة وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال،
وفي المرة الثانية غرامة 2% من قيمة الفائضة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز السنة.
عدم التعاون مع فرق الضبط
مخالفة عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 10 آلاف وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الغرامة بحد أدنى 50 ألفا وبحد أعلى 100 ألف ريال، أما مخالفة عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم ففي المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 10 آلاف وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة بحد أدنى 50 ألفا وبحد أعلى 100 ألف ريال.
وتضمنت المسودة، مخالفة إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة، فإن العقوبة في المرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من السجل وعدم قيده لمدة لا تتجاوز سنة. وعند عدم إفصاح المطور في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له في المرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 2% من بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
أما مخالفة استلام المطور أكثر من (5%) من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة، فالعقوبة في المرة الأولى غرامة 5% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 10% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز سنة. أما مخالفة امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة فالعقوبة في المرة الأولى غرامة بحد أدنى 20 ألفا وبحد أعلى 70 ألفا، وفي المرة الثانية بحد أدنى 70 ألفا وأعلى 150 ألف ريال، وفي المرة الثالثة بحد أدنى 100 ألف غرامة وحد أعلى 200 ألف ريال. وعند امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات، المرة الأولى غرامة بحد أدنى 10 آلاف وحد أعلى 20 ألف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألفا وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة حد أدنى 50 ألفا الغرامة وبحد أعلى 100 ألف ريال.
وعند قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف من ذي علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها العقوبة في المرة الأولى: غرامة بحد أدنى 20 ألفا وحد أعلى 50 ألفا، وفي المرة الثانية حد أدنى 70 ألفا وأعلى 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة حد أدنى 100 ألف وأعلى 200 ألف ريال.
وفي حال امتناع المطور عن إخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري العقوبة في المرة الأولى غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 3% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
معلومات مضللة من المكتب الاستشاري
مخالفة تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، ومخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
أما مخالفة امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة، فالمرة الأولى الإنذار، وفي الثانية غرامة 0.5% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. ومخالفة توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة المرة الأولى غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 4% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، وفي المرة الثالثة إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز سنة.
عقوبة معالجة المشروعات المتأخرة
امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة المرة الأولى غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 50 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة 2% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الشطب من سجل قيد المطورين. وعند امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر العقوبة في المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة 1% من قيمة المشروع بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة 3% بما لا يتجاوز 300 ألف ريال. وعند امتناع المحاسب القانوي من إعداد القوائم المالية للمشروع
عقوبة المرة الأولى غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 70 ألف ريال وبحد أعلى 200 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة بحد أدنى 200 ألف ريال وبحد أعلى 300 ألف ريال. أما مخالفة صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان إذا تبين للمكتب الاستشاري أو المشتري أو المستأجر وبما لا يتجاوز عيوب في الإنشاءات أو التشطيب المرة الأولى غرامة 4% من القيمة الفائضة وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال،
وفي المرة الثانية غرامة 2% من قيمة الفائضة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، وفي المرة الثالثة إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز السنة.
عدم التعاون مع فرق الضبط
مخالفة عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 10 آلاف وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة الغرامة بحد أدنى 50 ألفا وبحد أعلى 100 ألف ريال، أما مخالفة عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم ففي المرة الأولى الإنذار، وفي المرة الثانية غرامة بحد أدنى 10 آلاف وبحد أعلى 50 ألف ريال، وفي المرة الثالثة بحد أدنى 50 ألفا وبحد أعلى 100 ألف ريال.