أخبار

100 ألف ريال غرامة إنشاء مصنع للمستحضرات بلا ترخيص

عدم تعيين مدير فني صيدلي سعودي غرامته 50.000 ريال

اللائحة نصت أن مزاولة أي مستحضرات صيدلانية أوعشبية دون موافقة الهيئة مخالفة. (متداولة)

عبدالله القرني (الرياض) abs912@

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، إذ أشارت إلى أن ممارسة نشاط مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون ترخيص من الهيئة أو تغيير مكان أو عنوان المصنع بلا موافقة الهيئة غرامتهما لكل منشأة 100.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و80.000 ريال على المنشآت المتوسطة، و60.000 ريال على المنشآت الصغيرة، وعدم تعيين مدير فني صيدلي سعودي غرامتها 50.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و40.000 ريال على المتوسطة، و30.000 ريال على الصغيرة.

وأضافت المسودة: أنه في حالة عدم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن التشغيلات أو عدم تعيين صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال تصنيعها غرامتهما 30.000 ريال، وعلى المتوسطة 24.000 ريال، وعلى الصغيرة 18.000 ريال، وفي حالة عدم التزام مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند ترك العمل بتسليم مافي عهدته وفق إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة غرامتها لكل حالة عدم التزام 15.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و12.000 المتوسطة، وعلى الصغيرة 9.000 ريال.

وأوضحت المسودة: إنه في حالة عدم التزام المصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيد المنشور على موقع الهيئة فغرامتها لكل حالة عدم التزام 20.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و16.000 ريال على المتوسطة، و12.000 ريال على الصغيرة، أما في حالة عدم إبلاغ الهيئة قبل إجراء أي توسعة بالمصنع أو أعمال إنشائية في خطوط الإنتاج غرامتها لكل منشأة 40.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و32.000 ريال على المتوسطة، و24.000 على الصغيرة.

وأضافت المسودة: أنه في حالة مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة غرامتها لكل منشأة 200.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و160.000 ريال على المتوسطة، و120.000 ريال على الصغيرة.