أخبار

لائحة تنفيذية لضبط التبرعات وأوجه الصرف والتحويل

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، والتي تهدف إلى وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات؛ لضمان تنفيذ أحكام النظام بشكل فعّال ومنظم وتحقيق الأهداف المنشودة.

ونصت اللائحة على أن يكون جمع التبرعات من خلال الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، وتشمل موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها، منصات جمع التبرعات المرخَّص لها، أجهزة الصراف الآلي، الاشتراك في خدمات الرسائل النصية، أجهزة نقاط البيع، مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية، القنوات الإلكترونية الأخرى التي توافق عليها الجهة المرخِّصة ولا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات، ويجب على الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وشدّدت اللائحة على أنه إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك وينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات في حالات محددة وهي عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، شطب الترخيص.

ووفق اللائحة، يلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى وجب عليها تقديم طلب للجهة المرخِّصة مرفقاً به المبررات والمستندات الداعمة.

وأوضحت اللائحة أنه في حالة عدم قدرة المرخَّص لها صرف التبرعات في الغرض الذي جمعت من أجله؛ فيجوز لها تحويل حصيلة التبرعات إلى الحساب المخصص لذلك لدى الجهة المرخِّصة. وتصرف الحصيلة وفق شرط المتبرع إن وجد متى ما كان ذلك ممكناً، أو تُصرف في أوجه البر المحددة في اللائحة، وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة أو من يفوضه.

وتنفق الجهة المرخِّصة التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية (مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها)، أو خيرية (مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد)، أو تنموية غير هادفة للربح (مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها)، وفي أقرب الأغراض إليه إذا تعذر ذلك، وللجهة المرخِّصة التحفظ على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، وللجهة المرخِّصة التصرف في التبرعات العينية المتحفظ عليها القابلة للهلاك على وجه السرعة ويكون لمن له صفة الضبط في الجهة المرخِّصة القيام بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم صلاحية الزيارات الرقابية والتفتيشية للجهة المرخَّص لها ومكاتبها وفروعها. ويمكن لمن له صفة الضبط فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى الجهة المرخَّص لها، وطلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بجمع التبرعات من الجهة المرخَّص لها والعاملين فيها ومن ذلك طلب الحسابات البنكية، كما له استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.