«الوظائف التعليمية»: استمرار صرف مكافآت مديري المدارس والوكلاء والمشرفين
الأربعاء / 18 / جمادى الأولى / 1446 هـ الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:30
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
أقرت لائحة الوظائف التعليمية المعدلة للعام الدراسي الحالي 1446هـ، استمرار صرف مكافأة مقدارها 800 ريال شهرياً لمدير المدرسة، و500 ريال شهرياً للوكيل، و500 ريال شهرياً للمشرف التربوي، وذلك خلال مدة التكليف.
وبيّنت اللائحة أنه تصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف، بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة.
وتصرف هذه المكافأة، وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة لصرف المكافأة، وأن تكون نهاية الخدمة بعد نفاذ اللائحة، على أن تعد خدمة من يعود للعمل خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة، ومن ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية، على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.
ووفقاً للائحة، تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، على أن تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.
ولا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لا يجوز الجمع بين المكافأة
تضمنت اللائحة أن الموظف المشمول باللائحة لا يستحق أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية، إذا توافرت شروط صرفها، وتصرف البدلات والمكافآت وغيرها من الحقوق والمزايا المالية، المقررة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على أساس معادلة الرتب التعليمية، الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة بسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية.
وبيّنت اللائحة أنه تصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف، بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة.
وتصرف هذه المكافأة، وفقاً للشروط والضوابط الآتية: أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة لصرف المكافأة، وأن تكون نهاية الخدمة بعد نفاذ اللائحة، على أن تعد خدمة من يعود للعمل خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة، ومن ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية، على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.
ووفقاً للائحة، تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، على أن تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.
ولا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لا يجوز الجمع بين المكافأة
تضمنت اللائحة أن الموظف المشمول باللائحة لا يستحق أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة، كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على ألا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية، إذا توافرت شروط صرفها، وتصرف البدلات والمكافآت وغيرها من الحقوق والمزايا المالية، المقررة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على أساس معادلة الرتب التعليمية، الواردة في اللائحة بالمراتب المقررة بسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية.