جدل حول قبول الدعاوى بدون رقم الهوية .. وقانوني يكشف لـ «عكاظ» التفاصيل
الأربعاء / 03 / جمادى الآخرة / 1446 هـ الأربعاء 04 ديسمبر 2024 02:10
محمد الوسمي (مهد الذهب) alwasmi_mh@
فيما حسم المجلس الأعلى للقضاء استثناء قبول بعض الدعاوى دون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء، اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين، من عدم قدرتهم تقديم الدعاوى عبر منصة ناجز؛ كونها تشترط تسجيل رقم هوية المدعى عليه لقبول الدعوى على المنصة.
وفي هذا السياق، قال المحامي نايف سعيد المطيري، بعد تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى من موقع وزارة العدل لعدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني أو رقم الإقامة للمدعى عليه: لصعوبة ذلك في بعض الأحيان فقد صدر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء متضمناً الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.
وأضاف، نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية بالباب الثالث بشأن (رفع الدعوى وقيدها) على أن ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم؛ ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات التالية: الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له، ويتضح من المادة سالفة الذكر عدم اشتراط رقم هوية المدعى عليه والاكتفاء بالاسم الكامل وما يتوافر عنه من معلومات أخرى كمهنته أو وظيفته إلى آخر ما بينته المادة، إلا أن المعمول به فعلياً على منصة ناجز اشتراط رقم هوية المدعى عليه لقبول الدعوى على المنصة.
وأشار المطير، إلى أن المشكلة التي يواجها الكثير؛ بأن قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى دون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه يصعب تنفيذه من قبل المدعي لا سيما في الفترة الحالية، حيث لا تستقبل المحاكم صحائف الدعاوى، وتم حصر استقبال جميع الدعاوى لدى مركز التدقيق بـ(ناجز) ومن ثم يتم توزيعها بحسب التوزيع النوعي والمكاني لكل قضية على حدة.
وفي هذا السياق، قال المحامي نايف سعيد المطيري، بعد تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى من موقع وزارة العدل لعدم قدرتهم على تسجيل الدعاوى إلا بعد تعبئة خانة السجل المدني أو رقم الإقامة للمدعى عليه: لصعوبة ذلك في بعض الأحيان فقد صدر بهذا الخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء متضمناً الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى بدون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه عند الاقتضاء مع ذكر المبررات.
وأضاف، نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية بالباب الثالث بشأن (رفع الدعوى وقيدها) على أن ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم؛ ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات التالية: الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له، ويتضح من المادة سالفة الذكر عدم اشتراط رقم هوية المدعى عليه والاكتفاء بالاسم الكامل وما يتوافر عنه من معلومات أخرى كمهنته أو وظيفته إلى آخر ما بينته المادة، إلا أن المعمول به فعلياً على منصة ناجز اشتراط رقم هوية المدعى عليه لقبول الدعوى على المنصة.
وأشار المطير، إلى أن المشكلة التي يواجها الكثير؛ بأن قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على منح رئيس المحكمة استثناء قبول بعض الدعاوى دون اشتراط تدوين رقم الهوية للمدعى عليه يصعب تنفيذه من قبل المدعي لا سيما في الفترة الحالية، حيث لا تستقبل المحاكم صحائف الدعاوى، وتم حصر استقبال جميع الدعاوى لدى مركز التدقيق بـ(ناجز) ومن ثم يتم توزيعها بحسب التوزيع النوعي والمكاني لكل قضية على حدة.