أخبار

قانونيان لـ«عكاظ»: السجن سنتان و500 ألف ريال غرامة لمخالفي نظام الخطوط الحديدية

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

كشف قانونيان لـ«عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية فرضت عقوبات جسيمة ضد كل من يسيء استخدام أجهزة أو معدات الأمن والسلامة في القطارات، لافتين إلى أن العقوبات شملت السجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحا أنه تجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

جاء ذلك، عقب إعلان (قطار الرياض) تعليقاً جزئيّاً لخدمات المسار الأزرق بين محطتَيْ مصرف الإنماء، وstc؛ بسبب عبث بعض الركاب بمقابض الطوارئ داخل القطارات؛ وهو ما تسبب في تعطيل الخدمة، وأثَّر على سلامة العمليات التشغيلية.

وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن النظام نص على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب مخالفة قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها، أوتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أيٍّ من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، وتعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أيٍّ من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.

وبين بن دبشي أن تلك المخالفات منصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

وأوضح أن الهيئة العامة للنقل قد بينت أن إساءة استخدام أجهزة أو معدات الأمن والسلامة في القطارات، بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار، تُعَدُّ مخالفة جسيمة؛ تُعرِّض مرتكبها لغرامة مالية، وإيقاف الاستفادة من الخدمة لمدة تصل إلى ستة أشهُر، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية.

مخالفات وعقوبات وشكاوى

أشار المحامي رامي الشريف إلى أن نظام الخطوط الحديدية قد تضمن المخالفات والعقوبات والشكاوى في المادة الـ36. وشدد على أن المادة الـ37 من النظام قد نصت على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال، كل من ارتكب الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، لكل من ارتكب أيّاً من مخالفة استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة لها، أو وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية، وعبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اجتاز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه، تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته، أو التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.

تكرار المخالفة يضاعف الغرامة

شدد المحامي الشريف على أنه تجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. وبين أن المادة الـ41 قد نصت على أنه يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك، وأنه يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة.