أخبار

لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية

«عكاظ» (جدة)

أكدت تعديلات قانون الجنسية الكويتية الصادرة، اليوم (الإثنين)، أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية الكويتية.

ونص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 7 فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية).

ووفقاً للقانون المعدل، سيكون من حق أبناء هذا الزواج الحصول على الجنسية الكويتية، وأن يختاروا العودة لجنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.

وأوضح أن أحكام المادة السابقة تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وجرى تعديل ثلاث مواد في المجمل في قانون الجنسية، ووسعت واحدة من المواد المعدلة الحالات التي يتاح فيها سحب الجنسية.

سحب الجنسية الكويتية

وذكرت المادة 13، أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

أبناء الكويتيات

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».