وظيفة «مأذون» ليست من الولايات الكبرى بل هي من المستحدثات
نجيب يماني يرد على محمد النجيمي:
الأربعاء / 26 / ذو الحجة / 1429 هـ الأربعاء 24 ديسمبر 2008 18:44
نجيب عصام يماني
في "الدين والحياة" 6/12/1429هـ هاجم الدكتور محمد النجيمي الذين جوّزوا عمل المرأة كمأذونة شرعية متسرّعاً في التحريم وبعدم الجواز، متهماً من يقول بهذا القول بالجهل وحكم على العلماء الذين جوّزوا هذا الأمر بأنه لا يعتد بأقوالهم، دون أن يناقش أقوالهم أو يعرض وجهة نظرهم ويفندها ويرد عليهم بالحجة والبرهان، وهذا دأبنا في كل من يخالفنا رأياً، مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". وهذا الاستشهاد الذي أتى به النجيمي ليس محلا للاستدلال في هذه المسألة ولا يمت لها بصلة فهي مجرّد جملة إخبارية لا يُؤخذ منها أي حكم شرعي مثل قوله تعالى {غلِبَتِ الرُّومُ}، وقد قالها عليه الصلاة والسلام في حق بوران ابنة كسرى عندما تولت حكم فارس وكانت الدولة في حالة ضعف وتفكك، وقد أكد الإمام الطيبي في (فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/302) للمناوي، بأن هذا إخبار بنفي الفلاح عن أهل فارس، وقد روى هذا الحديث أبو بكرة الذي تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، وهو حديث آحاد قال به عند خروج عائشة في جيش من مكة للأخذ بثأر عثمان، ولو قاله رسول الله لسمعه غير أبي بكرة خاصة وأنه جلس في مسجده وبين صحابته.
أما الأخرى فللمرأة حق اختيار الزوج ولها أن ترفض الزواج ممن لا ترضاه، فليس للولي إجبارها على ذلك ولا يصح تزويجها غصباً بل ويُرد زواجها. ورد في (فتح الباري) للإمام العسقلاني (9/196) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زواج خنساء بنت حزام وهي ثيب لأن أباها أجبرها على الزواج فكرهت ذلك. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن عقد الزواج يتم بركنين وهما قبول وإيجاب وزوجان خاليان من الموانع الشرعية، مثل المحرّمات النسبية والسببية الدائمة والمؤقتة المانعة من الزواج. واختلفوا في شروطه وهي الشهود والإشهار والولاية. وما يهمنا هنا هو موضوع الولاية. فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز أن تباشر المرأة عقد الزواج بنفسها دون ولي الأمر إذا كانت بالغة عاقلة، فلها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أم ثيّباً، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض، مستندين إلى قوله تعالى:{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }وقوله تعالى:{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ } وقوله تعالى:{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ..}. فقد نسب الحق سبحانه وتعالى مباشرة العقد إلى المرأة نفسها وليس هنا ذكر لوليها. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها ". أخرجه الشيخان عن ابن عباس. (والأيم) هي المرأة التي لا زوج لها سواء أكانت بكرا أم ثيّبا، ونص الحديث جعل الحق الأكبر في الولاية للمرأة دون الولي. وقد أبطل نبي الرحمة نكاحا عقده الأب بدون رضا المرأة، ثم جعل أمرها إليها. ورد في مصنف أبي شيبة أن رجلا زوّج ابنته وقال للرسول لم أر لها خيرا منه فقال رسول الله: " لا نكاح لك، اذهبي فانكحي من شئت "، كما استدل القائلون بعدم شرط الولي لصحة النكاح بفعل السيّدة خديجة التي زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير في غياب أبيها. وعن قتادة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر من شيء.
الولاية من شروط النكاح
إن العلماء اختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة عقد النكاح أم أنها ليست شرطا ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنه شرط في صحة العقد وبه قال الشافعي. ولكن أبا حنيفة وزفر والشيعي والزهري قالوا: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز ذلك. وفرّق داود بين البكر والثيّب فقال: باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيّب، وعن مالك أن اشتراط الولي سنة لا فرض، وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. وليس كما ذكر الدكتور النجيمي أنها لا تملك ذلك لنفسها وأن العقد باطل إذا باشرته دون الولي.
الثالثة يقول الحق{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } تعني الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم ببعض وهي ولاية تشمل أمورا كثيرة أتت عليها معظم تفاسير القرآن قديمها وحديثها، فالمرأة متى تعلمت وتفقهت في دينها وعلومها وأصبحت حسب وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب العبد المؤمن المحترف "، فليس هناك ما يمنع أن تكون قاضية ومستشارة ومحامية تعمل في المحاكم وتباشر كافة القضايا بما فيها الحدود والقصاص، والمذهب الحنفي وهو من المذاهب الأربعة، أجاز للمرأة أن تتولى وظيفة القضاء من غير الحدود والقصاص، وخالفه في ذلك ابن جرير والطبري فذهبا إلى توليها وظيفة القضاء مطلقاً وبكل درجاته وأنواعه دون قيد، وحجّتهم أن وظيفة القضاء مثل وظيفة الإفتاء والإفتاء لا يُشترط له الذكورة فكذلك القضاء، (بدائع الصنائع)، الكاساني (7/4). ويقول ابن حزم ويجوز أن تلي المرأة الحكم، (المحلى) (9/429)، ورأي ابن حزم نراه الآن ماثلا أمامنا بعد تغيّر شكل الخلافة الإسلامية فلم يعد لزاماً على الخليفة أو الحاكم أن يتولى قيادة الجيوش أو إمامة الصلاة وخطبة الجمعة والعيدين، بل أصبحت هذه الأمور توكل لأهل الخبرة والدراية. وقد قرّر علماء الأصول والفقه أن كل من يصح منه أداء الشهادة ولو في موضع دون موضع يصح منه القضاء في الموضع الذي تصح شهادته فيه، وذلك لأن كلا من الشهادة والقضاء من باب الولاية والشهادة أقوى من القضاء، لأنها ملزمة للقاضي ملزمة للخصم بسببها، فحكم القضاء مستقى من حكم الشهادة ومن هنا يقول ابن جرير لا تشترط الذكورة في القضاء. كما أن هناك قولا لحماد بن سلمة أنه يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الحدود، متفقاً مع عطاء التابعي. يقول ابن قدامة في (المغني) إن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره وأن يكون وكيلا فيه عن غيره رجلا كان أم امرأة.
المرأة مأذونة أنكحة
من هنا فليس هناك ما يمنع بأن تكون المرأة مأذونة أنكحة وعقود كما حدث في مصر والإمارات، في خطوة مباركة نتمنى أن نراها في كل الدول الإسلامية، خاصة وأن وظيفة مأذون ليست من الولايات الكبرى بل إنها من المستحدثات في الدين الإسلامي، فلم تكن كلمة مملك أو مأذون معروفة منذ زمن الرسول وصحابته، إنما هي من المستجدات، فليس الذكورة شرطاً فيها. أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوّجك فلانة " قال نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوّجك فلانا " قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه، (نيل الأوطار)، الشوكاني (6/132). وفي (المغني) لابن قدامة (6/449) عن أحمد أن لها تزويج ابنتها وهذا يدل على صحة عباراتها في النكاح ولها تزويج نفسها وتزويج غيرها بالوكالة.
المأذون والقضاء
مما تقدم فإن القائلين بعدم السماح للمرأة بأن تكون مأذونة تعقد الأنكحة ليس عليه دليل. بل هو محل خلاف بين العلماء ولكل واحد الحق أن يأخذ بما يراه مناسباً له. ومن اعتبر أن عمل المأذون متفرّع من القضاء وبالتالي لا يحق للمرأة توليه فهذا غير صحيح، فكتب الحنفية تطفح بالأدلة التي تجيز للمرأة تولي القضاء والإفتاء وخِلافه، وبالتالي يجوز لها أن تكون مأذونة تعقد الأنكحة. خاصة وأن المرأة أصبحت تشغل مقاعد كليات الشريعة والحقوق والقانون وغيرها، والمجتمع في حاجة إلى خدماتها خاصة وقد كثر الخداع والغش والتدليس والتسلط والبغي بغير الحق على المرأة. فوجب على من يقوم بهذه المهنة أن يسمع ويتأكد ويرى ويعاين من موافقة المرأة ورضاها وأنها غير مغصوبة أو مفروض عليها الرضى والقبول، أو أن تتقمص واحدة شخصية الأخرى وتدعي أنها العروسة وكم من عروس دفعت ثمنا غاليا من حياتها عن طريق إرسال دفتر الأنكحة إلى الحريم بحجة أن المرأة لا تقابل المأذون لأنه رجل، ولا مانع أن تذهب لطبيب ذكر يفحصها من رأسها لأخمص قدميها! في صورة من صور التناقض الذي نعيشه. فآن الأوان أن تأخذ المرأة مكانها المناسب وتتولى الكثير من المناصب التي احتكرها الرجل طويلا وهي في الحقيقة من حقها.
أما الأخرى فللمرأة حق اختيار الزوج ولها أن ترفض الزواج ممن لا ترضاه، فليس للولي إجبارها على ذلك ولا يصح تزويجها غصباً بل ويُرد زواجها. ورد في (فتح الباري) للإمام العسقلاني (9/196) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زواج خنساء بنت حزام وهي ثيب لأن أباها أجبرها على الزواج فكرهت ذلك. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن عقد الزواج يتم بركنين وهما قبول وإيجاب وزوجان خاليان من الموانع الشرعية، مثل المحرّمات النسبية والسببية الدائمة والمؤقتة المانعة من الزواج. واختلفوا في شروطه وهي الشهود والإشهار والولاية. وما يهمنا هنا هو موضوع الولاية. فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز أن تباشر المرأة عقد الزواج بنفسها دون ولي الأمر إذا كانت بالغة عاقلة، فلها أن تنفرد باختيار الزوج وأن تنشئ العقد بنفسها بكراً كانت أم ثيّباً، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض، مستندين إلى قوله تعالى:{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }وقوله تعالى:{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ } وقوله تعالى:{ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ..}. فقد نسب الحق سبحانه وتعالى مباشرة العقد إلى المرأة نفسها وليس هنا ذكر لوليها. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها ". أخرجه الشيخان عن ابن عباس. (والأيم) هي المرأة التي لا زوج لها سواء أكانت بكرا أم ثيّبا، ونص الحديث جعل الحق الأكبر في الولاية للمرأة دون الولي. وقد أبطل نبي الرحمة نكاحا عقده الأب بدون رضا المرأة، ثم جعل أمرها إليها. ورد في مصنف أبي شيبة أن رجلا زوّج ابنته وقال للرسول لم أر لها خيرا منه فقال رسول الله: " لا نكاح لك، اذهبي فانكحي من شئت "، كما استدل القائلون بعدم شرط الولي لصحة النكاح بفعل السيّدة خديجة التي زوّجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير في غياب أبيها. وعن قتادة أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوّجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر من شيء.
الولاية من شروط النكاح
إن العلماء اختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة عقد النكاح أم أنها ليست شرطا ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنه شرط في صحة العقد وبه قال الشافعي. ولكن أبا حنيفة وزفر والشيعي والزهري قالوا: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز ذلك. وفرّق داود بين البكر والثيّب فقال: باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيّب، وعن مالك أن اشتراط الولي سنة لا فرض، وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل إن الآيات والسنن التي جرت العادة الاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة. وليس كما ذكر الدكتور النجيمي أنها لا تملك ذلك لنفسها وأن العقد باطل إذا باشرته دون الولي.
الثالثة يقول الحق{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } تعني الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم ببعض وهي ولاية تشمل أمورا كثيرة أتت عليها معظم تفاسير القرآن قديمها وحديثها، فالمرأة متى تعلمت وتفقهت في دينها وعلومها وأصبحت حسب وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب العبد المؤمن المحترف "، فليس هناك ما يمنع أن تكون قاضية ومستشارة ومحامية تعمل في المحاكم وتباشر كافة القضايا بما فيها الحدود والقصاص، والمذهب الحنفي وهو من المذاهب الأربعة، أجاز للمرأة أن تتولى وظيفة القضاء من غير الحدود والقصاص، وخالفه في ذلك ابن جرير والطبري فذهبا إلى توليها وظيفة القضاء مطلقاً وبكل درجاته وأنواعه دون قيد، وحجّتهم أن وظيفة القضاء مثل وظيفة الإفتاء والإفتاء لا يُشترط له الذكورة فكذلك القضاء، (بدائع الصنائع)، الكاساني (7/4). ويقول ابن حزم ويجوز أن تلي المرأة الحكم، (المحلى) (9/429)، ورأي ابن حزم نراه الآن ماثلا أمامنا بعد تغيّر شكل الخلافة الإسلامية فلم يعد لزاماً على الخليفة أو الحاكم أن يتولى قيادة الجيوش أو إمامة الصلاة وخطبة الجمعة والعيدين، بل أصبحت هذه الأمور توكل لأهل الخبرة والدراية. وقد قرّر علماء الأصول والفقه أن كل من يصح منه أداء الشهادة ولو في موضع دون موضع يصح منه القضاء في الموضع الذي تصح شهادته فيه، وذلك لأن كلا من الشهادة والقضاء من باب الولاية والشهادة أقوى من القضاء، لأنها ملزمة للقاضي ملزمة للخصم بسببها، فحكم القضاء مستقى من حكم الشهادة ومن هنا يقول ابن جرير لا تشترط الذكورة في القضاء. كما أن هناك قولا لحماد بن سلمة أنه يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الحدود، متفقاً مع عطاء التابعي. يقول ابن قدامة في (المغني) إن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه غيره وأن يكون وكيلا فيه عن غيره رجلا كان أم امرأة.
المرأة مأذونة أنكحة
من هنا فليس هناك ما يمنع بأن تكون المرأة مأذونة أنكحة وعقود كما حدث في مصر والإمارات، في خطوة مباركة نتمنى أن نراها في كل الدول الإسلامية، خاصة وأن وظيفة مأذون ليست من الولايات الكبرى بل إنها من المستحدثات في الدين الإسلامي، فلم تكن كلمة مملك أو مأذون معروفة منذ زمن الرسول وصحابته، إنما هي من المستجدات، فليس الذكورة شرطاً فيها. أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " أترضى أن أزوّجك فلانة " قال نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوّجك فلانا " قالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه، (نيل الأوطار)، الشوكاني (6/132). وفي (المغني) لابن قدامة (6/449) عن أحمد أن لها تزويج ابنتها وهذا يدل على صحة عباراتها في النكاح ولها تزويج نفسها وتزويج غيرها بالوكالة.
المأذون والقضاء
مما تقدم فإن القائلين بعدم السماح للمرأة بأن تكون مأذونة تعقد الأنكحة ليس عليه دليل. بل هو محل خلاف بين العلماء ولكل واحد الحق أن يأخذ بما يراه مناسباً له. ومن اعتبر أن عمل المأذون متفرّع من القضاء وبالتالي لا يحق للمرأة توليه فهذا غير صحيح، فكتب الحنفية تطفح بالأدلة التي تجيز للمرأة تولي القضاء والإفتاء وخِلافه، وبالتالي يجوز لها أن تكون مأذونة تعقد الأنكحة. خاصة وأن المرأة أصبحت تشغل مقاعد كليات الشريعة والحقوق والقانون وغيرها، والمجتمع في حاجة إلى خدماتها خاصة وقد كثر الخداع والغش والتدليس والتسلط والبغي بغير الحق على المرأة. فوجب على من يقوم بهذه المهنة أن يسمع ويتأكد ويرى ويعاين من موافقة المرأة ورضاها وأنها غير مغصوبة أو مفروض عليها الرضى والقبول، أو أن تتقمص واحدة شخصية الأخرى وتدعي أنها العروسة وكم من عروس دفعت ثمنا غاليا من حياتها عن طريق إرسال دفتر الأنكحة إلى الحريم بحجة أن المرأة لا تقابل المأذون لأنه رجل، ولا مانع أن تذهب لطبيب ذكر يفحصها من رأسها لأخمص قدميها! في صورة من صور التناقض الذي نعيشه. فآن الأوان أن تأخذ المرأة مكانها المناسب وتتولى الكثير من المناصب التي احتكرها الرجل طويلا وهي في الحقيقة من حقها.