انقضـاء مــدة الاعتـــراض على الحكم يكسبه القطعية
الخميس / 29 / ربيع الأول / 1430 هـ الخميس 26 مارس 2009 22:37
صدر حكم لصالحي قبل مدة، ونما إلى علمي أن الخصم لم يعترض على الحكم رغم مرور وقت طويل عليه، هل يتحتم علي الانتظار حتى يراجع خصمي ويستلم صك الحكم ويعترض، أم ماذا؟
(ط. ك.) الطائف
المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي يشير إلى أن المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على القيد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وبما أن الخصم فوت فرصة الاعتراض وفق النظام، عليه وبانقضاء المدة المذكورة فإن الحكم الصادر لصالح السائل اكتسب القطعية ويكون من حقه التقدم إلى جهات التنفيذ، طالبا التنفيذ على الخصم بموجب الصك المذيل بالصيغة التنفيذية حسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه يجب إرفاق طلب أصل صك الحكم مع صور له، ومد جهة التنفيذ بعنوان الخصم الواضح ومتابعة تبليغه الرسمي وصولا لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة صاحب الحكم.
(ط. ك.) الطائف
المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي يشير إلى أن المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية، نصت على القيد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وبما أن الخصم فوت فرصة الاعتراض وفق النظام، عليه وبانقضاء المدة المذكورة فإن الحكم الصادر لصالح السائل اكتسب القطعية ويكون من حقه التقدم إلى جهات التنفيذ، طالبا التنفيذ على الخصم بموجب الصك المذيل بالصيغة التنفيذية حسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه يجب إرفاق طلب أصل صك الحكم مع صور له، ومد جهة التنفيذ بعنوان الخصم الواضح ومتابعة تبليغه الرسمي وصولا لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة صاحب الحكم.