زحف الإغراق يهدد بإغلاق الشركات الوطنية

عبد الرحمن الختارش ـ جدة

صدر الأمر السامي في 4/6/1421هـ، بتشكيل لجنة دائمة لمكافحة الإغراق برئاسة وزارة التجارة وعضوية وزارات الصناعة، المالية والاقتصاد الوطني، البترول والثروة المعدنية، الزراعة، الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، بغية مواجهة الظواهر التجارية غير المشروعة والمنافسات غير العادلة ومن بينها الإغراق السلعي أي أن يكون سعر المنتج عند بيعه في البلد المستورد أقل مما هو عليه في بلد المنشأ، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة مقرونة بدوافع اقتصادية أخرى مثل الخوف من الكساد العالمي، وتكدس السلع في البلد المصدر، إضافة إلى دوافع استراتيجية ينتهجها بعض المنتجين لمحاربة الصناعات الوطنية لبلد آخر بهدف عرقلة الصناعة المحلية وضمان تدفق السلع الأجنبية بأسعار تضخمية احتكارية وكثيرا ما تقوم بهذا الدور شركات أو اتحادات لها مصالح خاصة.
ويرى خبراء ومختصون أن أسواق المملكة معرضة لأضرار كثيرة بسبب سياسات تجارية غير مشروعة، وطالبوا بتفعيل قوانين مكافحة الإغراق، وتشديد الإجراءات لمقاومة سياسات الإغراق في لأسواقنا المحلية، مشيرين إلى أن الإغراق يحدث أحيانا حسب خطط مسبقة وبشكل تدريجي، لتكون المحصلة النهائية «احتكار للسلع المغرقة».
وأكد المدير السابق لمعهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي الدكتور علي توفيق الصادق، أن الإغراق ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، وهى تعبير عن دخول منافس أجنبي في الأسواق، وتقديم منتجاته بأسعار مخفضة عن الأسعار المحلية، وأن خطورته تكمن في أن يصل الاحتكار إلى مراحل متقدمة فيجد المستهلك نفسه مضطرا لشراء السلعة بثمن باهظ لعدم وجود بديل لها، وطالب الصادق بضرورة وضع استراتيجية لمواجهة قضية «الإغراق» لمنع الاضرار بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود أكثر من مائة دولة في العالم تعاني من ظاهرة الإغراق التجاري، وتعد منطقة الخليج الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.
وأرجع الصادق انتشار ظاهرة الإغراق إلى النمو الكبير في حجم الإنتاج العالمي ما أدى إلى السعي نحو السيطرة على الأسواق بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى غياب الدور الرقابي الذي تضطلع به وزارات الاقتصاد في العديد من الدول، وجمعيات حماية المستهلك سواء صناعي أو تجاري.
وأوضح الخبير فى التجارة الدولية في صندوق النقد العربى جمال زروق، أن إثبات حدوث الإغراق ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لأنه يعرف في أبسط مفاهيمه في قانون «الجات» أو قوانين منظمة التجارة العالمية حاليا على أنه تميز سعري على المستوى الدولي للمنتج حيث يباع المنتج في بلد الاستيراد بسعر أقل من من بلد التصدير، فقبل الحديث عن فرض رسوم إغراق علينا إثبات وجود الضرر، وفى حالة إثبات ذلك فإن نسبة الرسوم المقترحة يجب تحديدها وفقا لدراسة تقرر وقوع الضرر، أما عملية تحديد الرسوم بطريقة عشوائية أو طبقا لاجتهادات فردية فهى غير مجدية، خاصة أن فرض الرسوم لا يعد الطريقة الوحيدة لمواجهة عمليات الإغراق.