انقضاء مدة الاعتراض على الأحكام تكسبها القطعية
الخميس / 14 / محرم / 1431 هـ الخميس 31 ديسمبر 2009 22:19
حسين رديني ـ جدة
صدر حكم لصالحي قبل مدة وقد علمت أن خصمي لم يعترض عليه حتى الآن رغم مرور وقت طويل .. هل يحتم ذلك الانتظار حتى يراجع خصمي المحكمة ويستلم صك الحكم ويعترض عليه؟
(ط. ك) الطائف
المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية تنص على القيد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وبما أن خصمك قد فوت فرصة الاعتراض وفق النظام وبانقضاء المدة المذكورة فإن الحكم الصادر لصالحك يكون قد اكتسب القطعية ويكون من حقك التقدم لجهات التنفيذ طالبا التنفيذ على خصمك بموجب الصك المزيل بالصيغة التنفيذية حسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية .. على أن ترفق بالطلب أصل صك الحكم وصورته وإعطاء جهة التنفيذ عنوان خصمك الواضح مع المتابعة حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتك.
(ط. ك) الطائف
المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية تنص على القيد المحدد نظاما للاعتراض على الأحكام، وبما أن خصمك قد فوت فرصة الاعتراض وفق النظام وبانقضاء المدة المذكورة فإن الحكم الصادر لصالحك يكون قد اكتسب القطعية ويكون من حقك التقدم لجهات التنفيذ طالبا التنفيذ على خصمك بموجب الصك المزيل بالصيغة التنفيذية حسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية .. على أن ترفق بالطلب أصل صك الحكم وصورته وإعطاء جهة التنفيذ عنوان خصمك الواضح مع المتابعة حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر لمصلحتك.