الفنيسان: الاحتفال جائز .. القحطاني: يتعارض مع مقاصد الشريعة
الأربعاء / 17 / ربيع الأول / 1431 هـ الأربعاء 03 مارس 2010 22:27
نعيم تميم الحكيم ـ جدة
جوز عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا والفقيه الدكتور سعود الفنيسان تنظيم المرأة لحفل طلاق بضوابط وشروط وقال لـ «عكاظ»: «أعتقد أن الاحتفال بالطلاق ظاهرة غريبة على مجتمعنا فالطلاق يحمل الوجهين فقد يكون فرحا على المرأة وقد يكون ترحا».
وبين الفنيسان أن الإسلام شرع الطلاق عند استحالة العيش بين الزوجين، موضحا أن الطلاق إذا حصل بسبب سوء المعاملة أو وجود تقصير من الزوج وسوء سلوك وتعد بالضرب وخلافه فمن حق المرأة أن تحتفل بطلاقها لكن ليس بالصورة الغريبة الحالية التي فيها إسراف وتبذير ومظاهر زائفة، محذرا من وصول هذه الحفلات لمرحلة الابتداع المحرم.
وأوضح الفنيسان أن الطلاق إذا كان بطلب المرأة دون وجود مبرر مقنع شرعي ولم يحكم فيه قضاء أو إصلاح فلاشك أن الطلاق يكون محرما ولايجوز ومن باب أولى الاحتفال بهذا النوع من الطلاق محرم وغير جائز امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام والذي أخبر بأن أي امرأة طلبت الطلاق من غير مبررات برئت منها ذمة الله.
وخالف رئيس الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مسفر القحطاني رأي الفنيسان بقوله الاحتفال في الطلاق مذموم بكل حالاته كونها سنة سيئة تتعارض مع مقاصد الشريعة، مبينا أن هذا الحفلات تعتبر أمرا غير إيجابي كون الطلاق أبغض الحلال ومقاصد الشريعة تحث على المحافظة على عقد الزواج إلا بوجود استثناء طارئ عند استحالة العيش بين الزوجين بسبب سوء تعامل وخلق من الزوج أو الزوجة أو سبب شرعي آخر، عندها يحل الطلاق لإنهاء حياة تعيسة يعيشها كلا الطرفين أو أحدهما، وحذر القحطاني من تجرؤ المرأة على طلب الطلاق دون سبب مقنع حتى لاتقع في مآلاته الكبيرة، حيث ذكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق دون سبب فالجنة عليها حرام، مؤكدا أن الطلاق إذا كان دون سبب مقنع فإنه يشكل حرجا وإثما كبيرا على المرأة، ولم يمانع القحطاني من إظهار المرأة لفرحها في حال طلاقها من زوج ظالم قاس لايؤدي حقها لكن دون الوصول لعقد الاحتفالات، مشددا على أن تنظيم هذه الحفلات يعتبر سنة سيئة، مقللا من نسب حدوثها في المجتمع.
وقال: «لم أسمع قط بحفلة طلاق ولا أرى أنها ظاهرة في المجتمع».
وبين الفنيسان أن الإسلام شرع الطلاق عند استحالة العيش بين الزوجين، موضحا أن الطلاق إذا حصل بسبب سوء المعاملة أو وجود تقصير من الزوج وسوء سلوك وتعد بالضرب وخلافه فمن حق المرأة أن تحتفل بطلاقها لكن ليس بالصورة الغريبة الحالية التي فيها إسراف وتبذير ومظاهر زائفة، محذرا من وصول هذه الحفلات لمرحلة الابتداع المحرم.
وأوضح الفنيسان أن الطلاق إذا كان بطلب المرأة دون وجود مبرر مقنع شرعي ولم يحكم فيه قضاء أو إصلاح فلاشك أن الطلاق يكون محرما ولايجوز ومن باب أولى الاحتفال بهذا النوع من الطلاق محرم وغير جائز امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام والذي أخبر بأن أي امرأة طلبت الطلاق من غير مبررات برئت منها ذمة الله.
وخالف رئيس الدراسات الإسلامية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مسفر القحطاني رأي الفنيسان بقوله الاحتفال في الطلاق مذموم بكل حالاته كونها سنة سيئة تتعارض مع مقاصد الشريعة، مبينا أن هذا الحفلات تعتبر أمرا غير إيجابي كون الطلاق أبغض الحلال ومقاصد الشريعة تحث على المحافظة على عقد الزواج إلا بوجود استثناء طارئ عند استحالة العيش بين الزوجين بسبب سوء تعامل وخلق من الزوج أو الزوجة أو سبب شرعي آخر، عندها يحل الطلاق لإنهاء حياة تعيسة يعيشها كلا الطرفين أو أحدهما، وحذر القحطاني من تجرؤ المرأة على طلب الطلاق دون سبب مقنع حتى لاتقع في مآلاته الكبيرة، حيث ذكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق دون سبب فالجنة عليها حرام، مؤكدا أن الطلاق إذا كان دون سبب مقنع فإنه يشكل حرجا وإثما كبيرا على المرأة، ولم يمانع القحطاني من إظهار المرأة لفرحها في حال طلاقها من زوج ظالم قاس لايؤدي حقها لكن دون الوصول لعقد الاحتفالات، مشددا على أن تنظيم هذه الحفلات يعتبر سنة سيئة، مقللا من نسب حدوثها في المجتمع.
وقال: «لم أسمع قط بحفلة طلاق ولا أرى أنها ظاهرة في المجتمع».