اجتهادات القضاة فوق عقوبة الحد الثابت

“عكاظ” تسأل: هل يجوز تحويله إلى تعزير

اجتهادات القضاة فوق عقوبة الحد الثابت

محمد المصباحي ـ جدة

إذا سمعت يوما من الأيام أنه حكم على الزاني بأكثر مما أوجبه الله في الآية الكريمة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) فلا تتعجب، فما يحدث من بعض القضاة بالمبالغة في الزيادة في الأحكام أمر موجود. فالزاني مثلا غير المحصن يجلد أحيانا ألف جلدة بدل المائة ويغرب أكثر من عام بدل العام الواحد، فهل رأى قضاتنا اليوم ضرورة الزيادة عما قرره الله تعالى، أم أنهم أدرى بخفايا ومقاصد الشريعة والأقدر اطلاعا على ما تحويه الجريمة فكان قرارهم نتاج دراسة وحكمة غابت عن فطنة الكثير.
«عكاظ» فتحت هذا الملف الشائك واستجوبت أركانه من قضاة، وشرعيين، وفقهاء وخرجت بالمحصلة التالية:
تخطيط مسبق
القاضي في المحكمة الجزئية في جدة الدكتور محمد الموجان قال: «الحدود التي أقرها الشارع الكريم لا يمكن الزيادة عليها بأي حال إذا اقتصرت الجريمة على الفعل فقط وإنما الزيادة إن صاحب الجريمة تخطيط مسبق ونية مبيتة».
وأضاف الموجان: «بعض أحكام الحدود قد تحول لأحكام تعزيرية وهذا سبب بعض الإشكال عند البعض، فقالوا كيف ولماذا يعاقب المنتهك للجريمة حسبما يراه المدعي العام وليس كما جاء نصه في القرآن أو السنة».
وعزا الموجان أسباب الزيادة على الحد وتحويل الأمر إلى التعزير لأمور جانبية تصاحب الجريمة كالتخطيط أو التهديد أو التشهير والتخويف إلخ.
وبين أن الإسلام راعى كل شيء حتى طريقة العقاب فالجلد كلما كان ميسرا وسهلا أدى إلى نتائج إيجابية كالإقلاع عن الجريمة، وعدم تكرارها وأما العقوبة المشددة ففيها تنفير وإصرار خاصة إن ارتكبها الإنسان أول مرة.
الزيادة في الحد
وأشار القاضي في المحكمة الجزئية في الرياض الشيخ سعد الحقباني إلى عدم وجود زيادة في الحدود المنصوص عليها أبدا، موضحا بقوله «إن وجدت الزيادة في بعض الحدود فربما سهوا فالقضاء الشرعي - كما تحكم به المملكة – لا زيادة فيه».
وبين أنه وبعد صدور الحكم يعرض على الجهة التنفيذية ومحكمة التمييز قبل تنفيذه فإن تبين وجود خطأ سهوي أعادت الجهة الحكم للقاضي لتصحيحه.
وأفاد الحقباني أنه وباتفاق العلماء والقضاة لا يزاد في العقوبة الحدية على ما جاء في الشرع فالزاني غير المحصن لا يجوز تغريبه أكثر من عام أو جلده فوق المائة كما أن السارق تقطع يده كما جاء في الشرع فقط، مبينا أن اللبس الحاصل لدى البعض يكون عند تحويل الحكم الحدي إلى تعزيري فجهل الإنسان أسباب ذلك جعله يظن الزيادة في الحد.
وأوضح أن كل قضية جنائية عقوبتها من جنس العقوبة الحدية لا تجوز الزيادة فيها عن الحد، وتوضيحا لو أن شابا التقى بشابة برضاهما ولم يحدث الزنى بينهما فالعقوبة التعزيرية ينبغي ألا تصل الـ 100 جلدة، وأما إن عزرا بالسجن فلا ينبغي أن يصل العقاب سنة كاملة كما أنه لو حدثت السرقة دون أن تتم بصورتها الكاملة فلا يجوز للقاضي الحكم بقطع اليد.
وذكر بعض الوقائع الإجرامية التي يعزر فيها القاضي بما يزيد عن الحكم، فالقاضي إن ظهرت له ملابسات القضية وتبين له مقدار الجرم الحاصل كشاب مثلا غرر بفتاة وقام بتهديدها وإرغامها سواء حسيا أو معنويا وفعل الفاحشة بها يقام في حقه الحكم التعزيري وليس الحكم الحدي وهنا تختلف المسألة عما إذا رضي الطرفان بالزنا أو أجبر أحدهما.
وأضاف الحقباني: «يصل الحكم هنا إلى حد الحرابة فإن حكم على الشخص بـ200 أو 300 جلدة أو السجن سنتين أو ثلاثا فهذا الحكم لا يعتبر ظلما بل أنقص في حقه».
وأوضح الحقباني إن سرق الإنسان سيارة بابها مفتوح أو عليها المفتاح فالجريمة بهذه الطريقة لا تستحق القطع وإنما يعزر بما يردع.
خلط خاطئ
من جانبه أوضح عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعود الفنيسان أن زيادة القاضي في الحكم الحدي على ما أقره الله لا يصح فيه إطلاق التهم بأن القاضي قام بالتأليف والاجتهاد الخاطئ.
ونوه من الخطأ إطلاق كلمة زيادة على حكم الله فالأحكام ثابتة وأما الزيادة فتعني تحول الأمر إلى تعزير.
وقال: «لا ينبغي الخلط وإدماج الحدود بالتعزير فكل له شأنه؛ فالتعزير اجتهاد أقله التوبيخ وأكبره القتل لكن الحد معلوم ومحدد».
وبين اتفاق جمهور العلماء على جواز الزيادة في الحد وذلك بتحويله إلى تعزير لأجل الردع.
وأضاف «لا ينبغي التعجب إذا زيدت العقوبة في شخص لم يرتكب الفاحشة على من ارتكبها فالقاضي له نظرة عند إصدار الحكم، فجلد الشخص مثلا بـ 200 أو 300 رغم عدم ارتكابه للزنا لا غرابة فيه كونه ارتكب ما هو أشنع من الفاحشة كأن يكون جرارا أو يوفر السكنى لإقامة الفاحشة وبالتالي عد جرمه أكبر».