لا نوثق عقود الشركات المخالفة للشريعة الإسلامية

كاتب العدل في غرفة تجارة وصناعة جدة لـ عكاظ:

لا نوثق عقود الشركات المخالفة للشريعة الإسلامية

عدنان الشبراوي ـ جدة

أوضح لـ«عـكاظ» كاتب العدل في الغرف التجارية في جدة رشيد الحربي أن كتابة العدل في الغرفة ملتزمة بتوثيق عقود جميع الشركات حال استيفائها الشروط الشرعية والنظامية المقررة من وزارة التجارة، مؤكدا أن بعض الشركات يتم الرفع بشأنها إلى وزارة العدل للتوجيه حيالها في حالة وجود أي ملاحظات على نظام الشركة. وأبان الحربي أن الملاحظات في بعض العقود تنحصر في حالات معينة مثل البند المحدد لصلاحيات المدير العام وبعض الاشتراطات أو البنود التي فيها شبهة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية إذ ترفع حينها كتابة العدل للوزارة بشأنها. وأكد كاتب العدل في الغرفة التجارية والصناعية في جدة أن حالة الامتناع من كتابة العدل تشمل توثيق عقود الشركات المخالف نشاطها للشريعة، مثل شركات بيع التبغ أو شركات الإنتاج الفني التي تعمل لصالح قنوات فضائية غير مرخصة أو مخالفة.
وذكر الحربي أن كتابة العدل توثق عقود شركات التأمين ماعدا غير المستوفية شروط وزارة التجارة أو في حالة رصد أي بند مخالف للشريعة في نظام الشركة.
وأفاد كاتب العدل في غرفة تجارة وصناعة جدة أنه يتم يوميا توثيق ما يقارب 20 إلى 25 عقد شركة بأنشطة مختلفة وبأنواع توثيق متباينة من عقود تأسيس، تعديل عقود مثل دخول وخروج شركاء، تعديل بند المدير العام والسنة المالية، تعديل رأس المال والنشاط الخاص بالشركة بزيادة أو تعديل أو إلغاء النشاط، إضافة لتوثيق التنازل عن الحصص.
وكشف الحربي أن كتابة العدل تلقت من الوزراة تعميما يقضي بمنع توثيق عقود الشركات المدينة أو التي صدرت عليها أحكام لصالح مواطنين أو مقيمين، مبينا أن كتابة العدل أوجدت قائمة بأسماء هذه الشركات مع إضافة أية شركة صدر عليها أحكام تمس حقوق الغير مع إمكانية الحذف من القائمة حال تسوية الشركة لوضعها.
وأشار كاتب العدل في غرفة تجارة وصناعة جدة إلى تلقي كتابة العدل الأحكام ضد الشركات من الجهات المختصة كوزارة التجارة، ديوان المظالم ووزارة العدل، ويتم التأكد من اسم أية شركة قبل توثيق عقدها بأي نوع من أنواع التوثيق.
إلى ذلك ذكرت لـ«عـكاظ» مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الأصل هو توثيق جميع عقود الشركات التي تحال من وزارة التجارة إلى كتابات العدل في المملكة وإذا ما كان هناك تحفظ غير منطقي من كاتب العدل فإنه بإمكان صاحب العلاقة مراجعة الوزارة لتوجيه كاتب العدل بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات بعد دراسة المعاملة من الجهة المختصة.