إلزام شركات البيع المنتهي بالتمليك بعدم حجز رخصة السير
تطبيق العقوبات المرورية اعتبارا من غرة شعبان
الخميس / 16 / رجب / 1427 هـ الخميس 10 أغسطس 2006 21:44
حزام العتيبي (الرياض)
يبدأ اعتبارا من غرة شعبان المقبل عدم السماح لشركات تأجير السيارات المنتهي بالتمليك من الاحتفاظ برخص سير المركبات حسب ما تلقته الغرف التجارية الصناعية السعودية من مدير الامن العام.
وأكدت غرفة تجارة الرياض في تعميم لها على وكلاء السيارات وشركات التقسيط وصالات بيع السيارات والمعارض بعدم حجز رخصة سير المركبة عند شراء السيارة بنظام التقسيط او التأجير المنتهي بالتملك والاكتفاء بالاحتفاظ بوثيقة ملكية السيارة فقط.
واشارت الى انه سيبدأ تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة السير على من يقود مركبة تم شراؤها بالتقسيط او التأجير المنتهي بالتملك ولا يحمل هذه الوثيقة اعتبارا من 1/8/1427هـ حيث جاء في خطاب مدير الامن العام انه لوحظ مؤخرا قيام بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتمليك وشركات تقسيط المركبات بحجز رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق، مشيرا الى ان نظام المرور ينص على ان رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة ومن الضروري وجودها بها اثناء سيرها على الطرق العامة.
وبين مدير الامن العام في خطابه ان جدول المخالفات المرورية اشتمل على عقوبة بمسمى عدم حمل رخصة السير وهذه المخالفة عقوبتها الحبس لمدة اقصاها عشرة ايام او بغرامة لا تزيد عن 300 ريال.
وأكدت غرفة تجارة الرياض في تعميم لها على وكلاء السيارات وشركات التقسيط وصالات بيع السيارات والمعارض بعدم حجز رخصة سير المركبة عند شراء السيارة بنظام التقسيط او التأجير المنتهي بالتملك والاكتفاء بالاحتفاظ بوثيقة ملكية السيارة فقط.
واشارت الى انه سيبدأ تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة السير على من يقود مركبة تم شراؤها بالتقسيط او التأجير المنتهي بالتملك ولا يحمل هذه الوثيقة اعتبارا من 1/8/1427هـ حيث جاء في خطاب مدير الامن العام انه لوحظ مؤخرا قيام بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتمليك وشركات تقسيط المركبات بحجز رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق، مشيرا الى ان نظام المرور ينص على ان رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة ومن الضروري وجودها بها اثناء سيرها على الطرق العامة.
وبين مدير الامن العام في خطابه ان جدول المخالفات المرورية اشتمل على عقوبة بمسمى عدم حمل رخصة السير وهذه المخالفة عقوبتها الحبس لمدة اقصاها عشرة ايام او بغرامة لا تزيد عن 300 ريال.