المحكمة العليا تشترط محامين للاعتراض على أحكام سوء استخدام السلطة والنفوذ
الخميس / 05 / ربيع الثاني / 1432 هـ الخميس 10 مارس 2011 20:34
عدنان الشبراوي ـ جدة
أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن تعديلا جديدا يقضي بإلزام من يرغب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التي اكتسبت القطعية من محكمة الاستئناف الإداري أن تكون لائحة الاستئناف محررة من قبل مكتب محاماة مرخص.
وأكدت المصادر أن التعديل الذي سيقر في غضون الأشهر القليلة المقبلة وجد تأييد المستشارين، وفي حال إقراره سيكون أول خطوة في تاريخ القضاء السعودي يلزم فيها المتقاضين بالاستعانة بمكاتب المحاماة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا النظر في ما تصدره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والمتمثلة في إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة أو التعويض عنها وكذلك التعويض عن الأعمال التي تصدر عن أي من منسوبي الأجهزة الحكومية مثل سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وإساءة النفوذ الوظيفي، وذلك عقب الانتقال المزمع للقضايا التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية ونقلها للمحاكم المتخصصة.
وجاء في نص المادة 51 في مسودة مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محام مقبول أمامها وتودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم، وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق».
وجاءت المادة 52 لتوضح ما نصه «يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض صورة من وثيقة توكيل المحامي، صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم، الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه، الصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، والمستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات».
واشترطت المادة 53 من ذات النظام أنه «يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه».
وأكدت المصادر أن التعديل الذي سيقر في غضون الأشهر القليلة المقبلة وجد تأييد المستشارين، وفي حال إقراره سيكون أول خطوة في تاريخ القضاء السعودي يلزم فيها المتقاضين بالاستعانة بمكاتب المحاماة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا النظر في ما تصدره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم والمتمثلة في إلغاء القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة أو التعويض عنها وكذلك التعويض عن الأعمال التي تصدر عن أي من منسوبي الأجهزة الحكومية مثل سوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وإساءة النفوذ الوظيفي، وذلك عقب الانتقال المزمع للقضايا التجارية والجزائية من المحكمة الإدارية ونقلها للمحاكم المتخصصة.
وجاء في نص المادة 51 في مسودة مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محام مقبول أمامها وتودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم، وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض، وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها، وإن أبدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملا للحكم السابق».
وجاءت المادة 52 لتوضح ما نصه «يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض صورة من وثيقة توكيل المحامي، صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم، الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه، الصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض، والمستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات».
واشترطت المادة 53 من ذات النظام أنه «يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه».