تجنيس زوجة المواطن الأجنبية وتصحيح معاملة أبناء السعودية

الشورى يوصي:

تجنيس زوجة المواطن الأجنبية وتصحيح معاملة أبناء السعودية

عبد الله القحطاني ــ أبها

كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى أوصى بتجنيس زوجة المواطن السعودي إذا مضى على زواجهما عشر سنوات، ويشترط أن تكون الزوجة الأجنبية في عصمة زوجها.
وبينت المصادر أن الشورى رفع توصيات لمجلس الوزراء، لتنظيم معاملة أبناء السعوديات الذين لا يحملون الجنسية السعودية، تصب في مصلحة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، وتتضمن معاملة أبناء السعودية كالمواطنين في التعليم، الصحة، القروض الاجتماعية والاستثمارية، صرف بطاقات تسمى «بطاقات مميزة» تحتوي على الاسم، جهة الإصدار، مكان الميلاد وتاريخه ورقم البطاقة، إضافة إلى تاريخ انتهاء البطاقة والمقدر بخمس سنوات، كما تحتوي البطاقة الممغنطة خاصية تعدد السفريات للأبناء أو الزوج، ويشترط أيضا أن يكون الزواج بين السعودية وزوجها الأجنبي قائما. ويحق لأبناء السعودية الدخول في الجامعات والتخصصات المراد الانضمام لها كالطب والهندسة، إضافة للاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك بدون كفيل بل كمواطن، لهم الحق فى الإعفاء البنكي في حالة وفاة والدتهم.