المرأة والمحـامـاة
الأحد / 09 / محرم / 1433 هـ الاحد 04 ديسمبر 2011 22:06
خالد ابو راشد
من خلال ثلاثة مقالات سابقة نشرتها في صحيفة عكاظ تحت مسمى
(سجن وجلد وضياع مستقبل) كان الهدف منها تبيان أهمية إيجاد العقوبات البديلة للكثير من المخالفات التي عادة ما يحكم على مرتكبها بالسجن والجلد وأثر ذلك السلبي على مستقبله، فكان ولله الحمد أن هنالك توافقا مع ما صدر أخيرا من إقرار العقوبات البديلة فعلا والبدء في تطبيقها وآلية هذا التطبيق، الأمر الذي دفعني للاستمرار في مناقشة بعض القوانين أو الحالات التي تحتاج إلى تعديل ومنها عدم حصول المرأة على ترخيص المحاماة حتى الآن ولا أعرف سببا لذلك ولا أعتقد أن السبب يتعلق بمحاذير شرعية كون أن المرأة عمليا تتواجد في المحاكم بشكل يومي إما من خلال متابعتها لقضاياها كالطلاق أو الحضانة أو الزيارة أو النفقة أو العضل أو الإرث وغير ذلك، أو بموجب وكالتها عن الغير، وفي كلتا الحالتين تقوم بكافة إجراءات التقاضي من متابعات وحضور جلسات ومرافعات وكافة الإجراءات النظامية وبالتالي فالمرأة متواجدة في المحاكم وكما ذكرت بشكلٍ يومي ولو أن المسألة تتعلق بمحظور شرعي لما تواجدت المرأة أساسا في المحاكم.
الأمر الذي يدعوني إلى التساؤل طالما أن المرأة تتواجد في المحاكم بشكل يومي وتقوم بكافة إجراءات التقاضي سواء كانت أصالة عن نفسها أو بالوكالة فما المانع إذن أن تقوم بنفس تلك الإجراءات بموجب ترخيص المحاماة ؟ ناهيك عن تدريس علم القانون للطالبات في الجامعات وتخريج المئات منهن سنويا تخصص قانون فكيف إذن تم تدريسهن للقانون في الجامعات وحين يتخرجن لا يحصلن على ترخيص ؟.
فأتمنى فعلا إعادة النظر في المسألة فلا أجد أي فارق بين السماح لها بالتقاضي بموجب وكالة شرعية والرفض لها بالتقاضي بموجب ترخيص المحاماة وفي الحالتين الإجراءات نفسها !.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com
(سجن وجلد وضياع مستقبل) كان الهدف منها تبيان أهمية إيجاد العقوبات البديلة للكثير من المخالفات التي عادة ما يحكم على مرتكبها بالسجن والجلد وأثر ذلك السلبي على مستقبله، فكان ولله الحمد أن هنالك توافقا مع ما صدر أخيرا من إقرار العقوبات البديلة فعلا والبدء في تطبيقها وآلية هذا التطبيق، الأمر الذي دفعني للاستمرار في مناقشة بعض القوانين أو الحالات التي تحتاج إلى تعديل ومنها عدم حصول المرأة على ترخيص المحاماة حتى الآن ولا أعرف سببا لذلك ولا أعتقد أن السبب يتعلق بمحاذير شرعية كون أن المرأة عمليا تتواجد في المحاكم بشكل يومي إما من خلال متابعتها لقضاياها كالطلاق أو الحضانة أو الزيارة أو النفقة أو العضل أو الإرث وغير ذلك، أو بموجب وكالتها عن الغير، وفي كلتا الحالتين تقوم بكافة إجراءات التقاضي من متابعات وحضور جلسات ومرافعات وكافة الإجراءات النظامية وبالتالي فالمرأة متواجدة في المحاكم وكما ذكرت بشكلٍ يومي ولو أن المسألة تتعلق بمحظور شرعي لما تواجدت المرأة أساسا في المحاكم.
الأمر الذي يدعوني إلى التساؤل طالما أن المرأة تتواجد في المحاكم بشكل يومي وتقوم بكافة إجراءات التقاضي سواء كانت أصالة عن نفسها أو بالوكالة فما المانع إذن أن تقوم بنفس تلك الإجراءات بموجب ترخيص المحاماة ؟ ناهيك عن تدريس علم القانون للطالبات في الجامعات وتخريج المئات منهن سنويا تخصص قانون فكيف إذن تم تدريسهن للقانون في الجامعات وحين يتخرجن لا يحصلن على ترخيص ؟.
فأتمنى فعلا إعادة النظر في المسألة فلا أجد أي فارق بين السماح لها بالتقاضي بموجب وكالة شرعية والرفض لها بالتقاضي بموجب ترخيص المحاماة وفي الحالتين الإجراءات نفسها !.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com