مصحف مكة .. ولزوم الوضوء
الأربعاء / 14 / ربيع الثاني / 1433 هـ الأربعاء 07 مارس 2012 21:44
عبدالله عمر خياط
.. يسألني الأخ محمد محسن الغربي من الطائف: من الذي أصدر مصحف مكة.. ومتى؟ والجواب عليه وجدته في مقال للأستاذ الكبير السيد محسن باروم ــ رحمه الله ــ : عن السيد إبراهيم سليمان النوري، نشر في العدد الخامس، شوال 1391هـ من مجلة «النشرة التربوية» التي كانت تصدرها وزارة المعارف.
وفيه يقول: (انبعثت هذه الفكرة ــ أي طباعة مصحف مكة المكرمة) ــ بادىء ذي بدء، من ذهن المرحوم الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، مدير مطبعة الحكومة سابقا، فأخذ يعد العدة لإخراجها إلى حيز الوجود، واتفق مع الخطاط المكي الشهير الشيخ محمد طاهر كردي على كتابته، لكن المنية عاجلته عند هذا الحد، فتوقف المشروع فترة من الزمن حتى قيض الله السيدين الماجدين: الشيخ عبد الله باحمدين، والشيخ محمد علي مغربي رحمهما الله، فاتفقا مع الخطاط ذاته على الاستمرار في كتابة المصحف، وكان ذلك منذ نحو نصف قرن مضى، وهناك أظهر المرحوم السيد إبراهيم النوري حماسا متزايدا لتحقيق هذه الفكرة الفذة .. فاستغرق في عملية التصحيح، وتفرغ لها وحين تألفت شركة (مصحف مكة المكرمة) أدرك المعنيون بأمره أن السيد إبراهيم النوري هو خير من يتولى إدارتها، فقبل رحمه الله وأفرغ كل جهده ونشاطه لطبع المصحف في أربعة أحجام متفاوتة).
ويسأل الأخ (ف.ع) فيقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: السنة للجنب أن يتوضأ ثم يغتسل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )، أخرجه مسلم في صحيحه . ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية.
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) متفق على صحته .. والله ولي التوفيق.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
وفيه يقول: (انبعثت هذه الفكرة ــ أي طباعة مصحف مكة المكرمة) ــ بادىء ذي بدء، من ذهن المرحوم الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، مدير مطبعة الحكومة سابقا، فأخذ يعد العدة لإخراجها إلى حيز الوجود، واتفق مع الخطاط المكي الشهير الشيخ محمد طاهر كردي على كتابته، لكن المنية عاجلته عند هذا الحد، فتوقف المشروع فترة من الزمن حتى قيض الله السيدين الماجدين: الشيخ عبد الله باحمدين، والشيخ محمد علي مغربي رحمهما الله، فاتفقا مع الخطاط ذاته على الاستمرار في كتابة المصحف، وكان ذلك منذ نحو نصف قرن مضى، وهناك أظهر المرحوم السيد إبراهيم النوري حماسا متزايدا لتحقيق هذه الفكرة الفذة .. فاستغرق في عملية التصحيح، وتفرغ لها وحين تألفت شركة (مصحف مكة المكرمة) أدرك المعنيون بأمره أن السيد إبراهيم النوري هو خير من يتولى إدارتها، فقبل رحمه الله وأفرغ كل جهده ونشاطه لطبع المصحف في أربعة أحجام متفاوتة).
ويسأل الأخ (ف.ع) فيقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: السنة للجنب أن يتوضأ ثم يغتسل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )، أخرجه مسلم في صحيحه . ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية.
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) متفق على صحته .. والله ولي التوفيق.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة