تفعيل العقوبة يقضي على مربكي المحاكم بالقضايا الكيدية
المعنيون يدعون لبث الوعي القانوني بين الناس :
الاثنين / 02 / رمضان / 1427 هـ الاثنين 25 سبتمبر 2006 20:20
معتوق الشريف (جدة)
تعد الطاقة الاستيعابية للمحاكم أقل من القضايا الواردة وبات ارهاقها بقضايا ليست ذات اختصاص او بشكاوى كيدية او صورية يسهم في تعطيل حقوق الناس فالوقت المسؤول في النظر فيها من الممكن ان يستثمر في حل قضايا أخرى.
الشيخ ابراهيم النجمي القاضي بديوان المظالم بجدة رأى ان معرفة الشخص لجهة الدعوة الذي يحتمه الموضوع أمر في غاية الأهمية لكي لا تربك هذه الدعوة أعمال القضاة وتهدر اوقاتهم قائلا: هناك عقوبات حددت لايقاف المربكين للمحاكم.
وفي المقابل قال الدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة رئيس قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان لجوء الشخص الى ازعاج المحاكم بقضايا ليست من اختصاصاتها او بشكاوى كيدية او صورية ينذر بغياب الثقافة القانونية لدى الناس وهذا يستلزم زيادة الوعي القانوني لديهم عبر برامج ثقافية ومكاتب استشارية وهي في الحقيقة موجودة ولكن الشخص احيانا لا يذهب اليها كما يذهب الى الطبيب فهو في حالة المرض يعرف نوعية المرض والطبيب المختص بينما لا يطبق هذه القاعدة في دعواه الحقوقية فحبذا لو يتجه المدعي الى المحامين لكي يرشدوه الى الطرق الصحيحة بدلا من تقديم الدعوى هنا وهناك ويربك المحاكم ويتضح له في الاخير بعد ان اضاع الوقت بأن هذه الجهة او تلك ليست بجهة اختصاص في موضوع دعواه.
معاقبة المزعج
الدكتور المحامي طارق آل ابراهيم علق بدوره على موضوع الازعاج الذي تلقاه المحاكم من قبل اصحاب الدعوى الكيدية او الصورية قائلا انا اطالب بأن يعاقب الشخص المزعج للمحاكم بالدعوى الكيدية او الصورية اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات التي حددت بأن للقاضي اذا ثبت لديه ان المدعي تقدم بدعوى كيدية او صورية الحكم عليه بـ «نكال» وهي تعني العقوبة التعزيرية.
واضاف في بعض الدول اذا تقدم الشخص بدعوى للقضاء لابد ان يودع 5% من المال اذا كانت القضية مالية حتى اذا ثبت ان ليس له حق تصادر عليه كنوع من الجزاء، لذلك فإنني أطالب بهذه العقوبة اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات لأمرين اولهما كف ازعاج هؤلاء الاشخاص للمحاكم وثانيا حفاظا على حقوق المدعى عليهم.
الردع بالتطبيق
لكن الدكتور حسين الشريف يعلق على ما طرحه آل ابراهيم بالقول: لو طبقت العقوبة المنصوص عليها في نظام المرافعات لساهمت في ردع الكثير من الناس ولكن لم نر او نسمع ان هناك تفعيلاً لهذه العقوبة.
جهة الاختصاص
د. طلعت دويدرا استاذ المرافعات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قال حول هذا الموضوع: ان نص الدعوة يحدد جهة الاختصاص وبالتالي كل جهة ملزمة بقبول الدعوى واضاف ان هناك نوعين من الاختصاص هما: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي فالنوعي يعني نوع الدعوى ونصها وهي تقع بين المحكمة العامة والجزئية، أما المقصود بالاختصاص المحلي فهو مكان اقامة الدعوى.
وبين دويدرا ان هناك اختصاصا آخر يسمى الاختصاص الوظيفي «الولاية» وهو ينقسم الى الاختصاص الوظيفي الخاص بالمحكمة الشرعية والاختصاص الوظيفي الخاص بديوان المظالم في حالة لو كانت الدعوى فيها مصلحة عامة.وحول انواع المصلحة يقول د. ال ابراهيم ان هناك نوعين من المصلحة احدهما للافراد وان لم تكن للافراد فهي عامة وعندما تقام الدعوة تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.وعن قانونية صفة المدعي رأى آل ابراهيم ان هذا المصطلح يطلق على مصلحة المدعي في دعواه فإذا انتفت هذه المصلحة اصبح المدعي غير ذي صفة مما يترتب عليه عدم احقيته في الدعوى.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور محمد العثمان استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ما ذهب اليه آل ابراهيم.
الشيخ ابراهيم النجمي القاضي بديوان المظالم بجدة رأى ان معرفة الشخص لجهة الدعوة الذي يحتمه الموضوع أمر في غاية الأهمية لكي لا تربك هذه الدعوة أعمال القضاة وتهدر اوقاتهم قائلا: هناك عقوبات حددت لايقاف المربكين للمحاكم.
وفي المقابل قال الدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة رئيس قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان لجوء الشخص الى ازعاج المحاكم بقضايا ليست من اختصاصاتها او بشكاوى كيدية او صورية ينذر بغياب الثقافة القانونية لدى الناس وهذا يستلزم زيادة الوعي القانوني لديهم عبر برامج ثقافية ومكاتب استشارية وهي في الحقيقة موجودة ولكن الشخص احيانا لا يذهب اليها كما يذهب الى الطبيب فهو في حالة المرض يعرف نوعية المرض والطبيب المختص بينما لا يطبق هذه القاعدة في دعواه الحقوقية فحبذا لو يتجه المدعي الى المحامين لكي يرشدوه الى الطرق الصحيحة بدلا من تقديم الدعوى هنا وهناك ويربك المحاكم ويتضح له في الاخير بعد ان اضاع الوقت بأن هذه الجهة او تلك ليست بجهة اختصاص في موضوع دعواه.
معاقبة المزعج
الدكتور المحامي طارق آل ابراهيم علق بدوره على موضوع الازعاج الذي تلقاه المحاكم من قبل اصحاب الدعوى الكيدية او الصورية قائلا انا اطالب بأن يعاقب الشخص المزعج للمحاكم بالدعوى الكيدية او الصورية اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات التي حددت بأن للقاضي اذا ثبت لديه ان المدعي تقدم بدعوى كيدية او صورية الحكم عليه بـ «نكال» وهي تعني العقوبة التعزيرية.
واضاف في بعض الدول اذا تقدم الشخص بدعوى للقضاء لابد ان يودع 5% من المال اذا كانت القضية مالية حتى اذا ثبت ان ليس له حق تصادر عليه كنوع من الجزاء، لذلك فإنني أطالب بهذه العقوبة اضافة الى العقوبة المقررة في نظام المرافعات لأمرين اولهما كف ازعاج هؤلاء الاشخاص للمحاكم وثانيا حفاظا على حقوق المدعى عليهم.
الردع بالتطبيق
لكن الدكتور حسين الشريف يعلق على ما طرحه آل ابراهيم بالقول: لو طبقت العقوبة المنصوص عليها في نظام المرافعات لساهمت في ردع الكثير من الناس ولكن لم نر او نسمع ان هناك تفعيلاً لهذه العقوبة.
جهة الاختصاص
د. طلعت دويدرا استاذ المرافعات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة قال حول هذا الموضوع: ان نص الدعوة يحدد جهة الاختصاص وبالتالي كل جهة ملزمة بقبول الدعوى واضاف ان هناك نوعين من الاختصاص هما: الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي فالنوعي يعني نوع الدعوى ونصها وهي تقع بين المحكمة العامة والجزئية، أما المقصود بالاختصاص المحلي فهو مكان اقامة الدعوى.
وبين دويدرا ان هناك اختصاصا آخر يسمى الاختصاص الوظيفي «الولاية» وهو ينقسم الى الاختصاص الوظيفي الخاص بالمحكمة الشرعية والاختصاص الوظيفي الخاص بديوان المظالم في حالة لو كانت الدعوى فيها مصلحة عامة.وحول انواع المصلحة يقول د. ال ابراهيم ان هناك نوعين من المصلحة احدهما للافراد وان لم تكن للافراد فهي عامة وعندما تقام الدعوة تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.وعن قانونية صفة المدعي رأى آل ابراهيم ان هذا المصطلح يطلق على مصلحة المدعي في دعواه فإذا انتفت هذه المصلحة اصبح المدعي غير ذي صفة مما يترتب عليه عدم احقيته في الدعوى.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور محمد العثمان استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ما ذهب اليه آل ابراهيم.