منع الصيد ليلا والأسلحة النارية وحظر «المهاجرة» والغزلان والوعول والمها
الداخلية تشترط الحصول على ترخيص من إمارات المناطق
الأربعاء / 20 / رمضان / 1433 هـ الأربعاء 08 أغسطس 2012 20:09
واس (الرياض)
حددت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس فترات ومواقع الصيد لهذا العام 1433 هـ وفي ما يلي نص البيان الذي أصدرته الوزارة بهذا الشأن.
أعلنت وزارة الداخلية لعموم المواطنين بالمملكة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصاً منها على الحفاظ على الحياة الفطرية في البلاد قد حظرت وبشكل قاطع ما يلي :
أولاً : حظر صيد جميع الطيور الفطرية المهاجرة بجميع أنواعها وبأي وسيلة كانت خوفاً من انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها.
ثانياً : صيد الغزلان والوعول والمها وكذا المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة.
ثالثاً : استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، كما يحظر صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء.
رابعاً : الصيد ليلاً.
خامساً : صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية وهي (محمية جزيرة أم القماري، محمية جرف ريدة، محمية الوعول، محمية محازة الصيد، محمية جزائر فرسان، محمية الطبيق، محمية حرة الحرة، محمية الخنفه، محمية مجامع الهضب، محمية عروق بني معارض، محمية التيسية، محمية الجندلية، محمية نفود عريق الدسم، محمية الجبيل، محمية جبل شدا الأعلى، ومحمية سجا وأم الرمث.
كما يمنع الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود المملكة مع الدول المجاورة ومن الجنوب الغربي والغرب بالطريق المسفلت بين الوديعة وقورية الفاو ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريداء إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو.
وعلى من يمارس الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي حتى لا يقع تحت طائلة النظام.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الأنواع الفطرية المسموح بصيدها هذا العام هي الضبان فقط ولمدة ستين يوماً بدأت من 13/ 9/ 1433هـ - 1/ 8/ 2012م إلى 14/ 11/ 1433هـ ـ 30/ 9/ 2012م.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع التقيد بذلك وتوجيه الانتباه إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية وأن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة للأنواع الفطرية أعلاه أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير الموقع المسموح بها سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وقد بلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.
أعلنت وزارة الداخلية لعموم المواطنين بالمملكة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصاً منها على الحفاظ على الحياة الفطرية في البلاد قد حظرت وبشكل قاطع ما يلي :
أولاً : حظر صيد جميع الطيور الفطرية المهاجرة بجميع أنواعها وبأي وسيلة كانت خوفاً من انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها.
ثانياً : صيد الغزلان والوعول والمها وكذا المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة.
ثالثاً : استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، كما يحظر صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء.
رابعاً : الصيد ليلاً.
خامساً : صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية وهي (محمية جزيرة أم القماري، محمية جرف ريدة، محمية الوعول، محمية محازة الصيد، محمية جزائر فرسان، محمية الطبيق، محمية حرة الحرة، محمية الخنفه، محمية مجامع الهضب، محمية عروق بني معارض، محمية التيسية، محمية الجندلية، محمية نفود عريق الدسم، محمية الجبيل، محمية جبل شدا الأعلى، ومحمية سجا وأم الرمث.
كما يمنع الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود المملكة مع الدول المجاورة ومن الجنوب الغربي والغرب بالطريق المسفلت بين الوديعة وقورية الفاو ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريداء إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو.
وعلى من يمارس الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي حتى لا يقع تحت طائلة النظام.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الأنواع الفطرية المسموح بصيدها هذا العام هي الضبان فقط ولمدة ستين يوماً بدأت من 13/ 9/ 1433هـ - 1/ 8/ 2012م إلى 14/ 11/ 1433هـ ـ 30/ 9/ 2012م.
وتهيب وزارة الداخلية بالجميع التقيد بذلك وتوجيه الانتباه إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية وأن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة للأنواع الفطرية أعلاه أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير الموقع المسموح بها سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وقد بلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم.