السجن 145 عاما لـ 15 إرهابيا في خلية التسميم
خططوا لاغتيال شخصيات بارزة ورجال أمن
الأحد / 21 / شعبان / 1434 هـ الاحد 30 يونيو 2013 20:17
إبراهيم علوي (جدة)
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بـ 145 سنة سجن ومنع من السفر ضد 15 متهماً، عرفوا بمسمى خلية التسميم، خضع أعضاءها لعدة جلسات قبل أن تقرر اللجنة القضائية الرابعة معاقبتهم بالسجن والمنع، وهي خلية إرهابية تضم سعوديين وبنجلاديشي، اعتنقوا منهج التكفير والفكر الضال وخططوا لاغتيال كبار شخصيات الدولة ورجال الأمن والمستأمنين عبر استخدامهم التسميم.
وكانوا قد استهدفوا اغتيال أحد كبار رجال الدولة بتسميمه لدى تشريفه حفل زواج أحد ضباط المباحث، إضافة لوضع مواد سامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن لاغتيالهم، والتخطيط لعمل إرهابي يستهدف مخازن أسلحة في الرياض ومباني المباحث، كما خططوا لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف مبنيين للمباحث العامة بمكة المكرمة والجبيل، التحريض على تفجير إحدى السفن المارة بقناة السويس.
وكشفت حيثيات التهم الموجهة نحو المتهمين الخروج عن طاعة ولاة الأمر بشروعهم في السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال، تسترهم على أعمال إرهابية خطط لها تنظيم القاعدة تستهدف منابع أنابيب النفط في المملكة وبعض المستأمنين من جنسيات غربية وغيرها.
وبينت اللجنة القضائية أنه بعد التداول قررت أنه لم يظهر لها ما يوجب قتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، وردت طلب المدعي العام بخصوص ذلك؛ صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم، كما ردت طلب المدعي العام باستمرار حبس المدعى عليهم الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لعدم ظهور ما يوجب ذلك.
وثبت لدى اللجنة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده مع مجموعة أشخاص لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، تستره على عدد منهم من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيا، اعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره لولاة أمر هذه البلاد، تحدثه مع أحد رفقاه عن عزمه إرسال معلومات لما يسمى بقناة الإصلاح بقصد خدمة أهداف التنظيم في الداخل، وتراجعه خشية انكشاف أمره، اشتراكه في تدريب عدة أشخاص على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، التدريب النظري على صنع القنابل اليدوية، مساعدته شخصاً في الحصول على جواز سفر ليغادر به إلى العراق للاشتراك في القتال هناك، تدريبه عدة أشخاص على رياضة الدفاع عن النفس من أجل الاستعداد للسفر للقتال في العراق، وأوضحت اللجنة أنه لم يثبت لديها قيامه بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف سمو الأمير نايف رحمه الله بعمل إرهابي، كما لم يثبت أن حيازته لسلاحين كان بقصد الإخلال بالأمن والإفساد لعدم كفاية الدليل، ولم يثبت أيضاً عزمه إطلاق النار على مبنى المباحث لتشتيت رجال الأمن المانعين للمظاهرة وبموجبه ردت اللجنة طلب المدعي العام إثبات ذلك، كما ردت طلبه تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال لكون الواقعة سابقة له، ويعزر المدعى عليه لما ثبت بحقه بالسجن 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح المضبوط معه عائد للجهة المختصة.
كما أدانت اللجنة القضائية المدعى عليه الثاني باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، تأييده لتنظيم القاعدة ومناصرته له، تواصله مع أحد البارزين في الجانب الإعلامي للتنظيم، ما أبلغه من نية التنظيم استهداف بعض منابع وأنابيب النفط في المملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك، الافتيات على ولي الأمر بمساعدة أحد الأشخاص للخروج للعراق، تحريضه عددا من الأشخاص على ذلك، جمع مبالغ مالية وإرسالها للمقاتلين في العراق، مشاركات له فيها إساءة للجهات الأمنية بالصفة الواردة في اعترافه، وتسليمه للمدعى عليه الثالث اسطوانات ليزرية تتضمن مقاطع محظورة، ولم يثبت للجنة القضائية شروعه في السفر للمشاركة في القتال، ولا ترويجه لمواد حاسوبية تحتوي مواد إرهابية لعدم كفاية الدليل، فردت اللجنة طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر المدعى عليه لما ثبت بحقه بالسجن 14 سنة منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
اعتناق المنهج التكفيري:
كما ثبت لدى اللجنة إدانة المدعى عليه الثالث باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييده لتنظيم القاعدة وقادته، وما يقومون به من أعمال إرهابية داخل المملكة، مشاركته في المنتديات المؤيدة لذلك النهج، حيازته لحاسب آلي وملحقاته تشتمل على محتويات محظورة، واستلامه من المدعى عليه الأول شريطين حاسوبيين يحتويان على بعض الأعمال التخريبية في الداخل، وحكم عليه بالسجن 16 سنة، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
13 سنة سجن:
وأدين المدعى عليه الرابع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وأجهزتها الأمنية، تأييده لأعمال تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، تحدثه مع عدة أشخاص عن حاجة التنظيم لتجنيد الشباب لصالحه بقصد إظهار اهتمامه بالتنظيم أمام المدعوين وتلميع صورته، استلامه شريطاً حاسوبياً يتضمن كلمة لصالح العوفي ومحاولة نشرها على الشبكة المعلوماتية، ساعد الراغبين في المشاركة بالقتال في العراق، وجمعه مبالغ مالية لدعمهم، وتواصله هاتفيا مع مقاتلين هناك، قيامه بتحميل مقاطع محظورة من الشبكة المعلوماتية وتزويد المدعى عليه الأول وأحد المتهمين بذلك، ولأنه لم يثبت شروعه في تجنيد أشخاص للانضمام لتنظيم القاعدة، ولا تعلمه طرق الاغتيال بالتسميم، ولا تأييده للمظاهرات، تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن 13 سنة، منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبتت إدانة المدعى عليه الخامس باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وأجهزتها الأمنية تأثرا بما يدعوان إليه الفقيه والمسعري في قناتيهما، تحريضه للمدعى عليه الأول على ترك وظيفته العسكرية لكونه يرى ذلك فسقا حسب اعترافه، تباحث مع الأول في استهداف مبنى مباحث منطقة مكة، العدول عن ذلك لصعوبة التنفيذ، عرض المدعى عليه الأول مساعدته من خلال إطلاق النار في الهواء لإشغال الجهات الأمنية عند مواجهة أحد المطلوبين وعدم تمكنه من ذلك، موافقته لما عرضه عليه المدعى عليه الأول من فكرة توظيفه في إحدى قاعات الأفراح التي سيحضر فيها وزير الداخلية آنذاك رحمه الله لتسميم الحلوى التي ستقدم للأمير، وتراجعه عن ذلك، تأييده للأول في اغتيال أحد ضباط المباحث وتراجعه عن ذلك أيضاً، ولم تثبت إدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية لعدم كفاية الدليل وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك ورد طلبه تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال لعدم موجب ذلك، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبتت إدانة المدعى عليه السادس باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وولي أمرها تأثرا بدعاة هذا المنهج بعد حيازته لكتبهم واطلاعه على منشوراتهم في الشبكة العنكبوتية، تأييده لمنفذي العمليات الإرهابية في الداخل، وتراجعه عن ذلك قبل القبض عليه بعد أن اتضح له المنهج الصحيح حسب اعترافه، اجتماعه مع المدعى عليه الأول برفقة المدعى عليهما الرابع والخامس وسماعه منه في عدة جلسات شرحا عن كيفية تركيب السموم وطريقة قفل قناة السويس لقطع إمداد الأمريكان ــ حسب اعترافه ــ وطريقة الرماية بواسطة مسدس وتستره على ما أخبره به الأول من أن سبب احتفاظه بالمسدس لأجل قتل رجال المباحث حال مداهمتهم له، ولم تثبت إدانته بالتحريض على تفجير إحدى السفن المارة بقناة السويس، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن ست سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛ استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه أنه يحق له المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعي.
سجن السابع 12 سنة:
وأدين المدعى عليه السابع باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة ومخالطته لشخص يحمل نفس المنهج وتأثره به، اجتماعه مع المدعى عليهما الأول والثالث ومحادثتهم حول طرق التسميم وصنع القنابل المحلية وطرق التفجير واقتراحه بأن يكون التفجير عند المباحث كردة فعل إثر خروجه من سجنه الأول حسب اعترافه، وثبتت إدانته بعرضه المساعدة على المدعى عليه الثالث وشخص آخر لترتيب سفرهما إلى العراق للمشاركة في القتال.
ولم تثبت إدانته بترويجه للفكر التكفيري، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الثامن بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال مخالطته للمدعى عليهما الثاني والثالث وتأثره بمنهجهما، تواصله معهما ومع آخرين واقتران ذلك بمتابعته معهم المقاطع القتالية وما يجري من أحداث داخل المملكة وخارجها عن طريق الشبكة المعلوماتية، وثبتت إدانته بمحاولته السفر للعراق من أجل القتال بجمعه مبلغا ماليا استعدادا لذلك، وعدم الإبلاغ عن ذلك، ولم تثبت إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية في الداخل لعدم كفاية الدليل، ولم تثبت إدانته بالاعتداء على إجراءات التحقيق بتمزيق دفتر التحقيق لعدم البينة على ذلك، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك، ويعزر المدعى عليه بالسجن ست سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه يحق له المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعي.
أيد الأفعال التخريبية:
وأدين المدعى عليه التاسع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وولي أمرها، تأييده لما يقوم به المطلوبون أمنيا من أفعال تفجيرية داخل المملكة ضد المعاهدين، اقتران ذلك بمشاهدته في الشبكة المعلوماتية بعض المواقع القتالية في العراق ومشاهدته أيضا شريطاً حاسوبياً لما يسمى بدر الرياض، اشتراكه مع أحد الأشخاص العازمين على القتال في العراق بجمع ألفي ريال في المسجد وذهب بها شريكه وتوفي هناك حسب اعترافه، ولم تثبت إدانته بارتكابه جريمة غسل الأموال من خلال تمويل الإرهاب، كما لم تثبت إدانته بحيازته لمقاطع وصور إباحية في جهازه الحاسوبي، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر المدعى عليه بالسجن مدة 11 سنة، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت اللجنة القضائية المدعى عليه العاشر باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وولي أمرها، مخالطته للمدعى عليهما الثاني والثالث والتاسع وتأثره بمنهجهم في ذلك، تعاطفه مع ما قام به المطلوبون أمنيا ممن قتل في الداخل من خلال تأمينه على دعاء أحد رفاقه، ولم تثبت إدانته بالشروع في السفر للعراق من أجل القتال، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن عشر سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبتت إدانة المدعى عليه الحادي عشر من جنسية بنجلاديشية بتأييده سابقاً للأعمال الإرهابية في الداخل ومعارضته سياسة الدولة، تحدثه مع المدعى عليه الأول بأن هناك عمليات ستقع في الشرقية والرياض وجدة وأن هذه المعلومات اقتبسها من الموقع المسمى بالإصلاح في الشبكة المعلوماتية، تسليم المدعى عليه الأول اسطوانة ليزرية تحتوي على مقاطع قتالية، تسليم احد المتهمين شريطا حاسوبيا يحتوي على ملفات محظورة من أجل اطلاعه عليها وانقطاع علاقته بالأول قبل سنة ونصف من تاريخ القبض عليه حسب اعترافه، ولم تثبت إدانته بالانضمام لخلية إرهابية ولا بانتهاج المنهج التفكيري، وتم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن سبع سنوات، ويبعد المدعى عليه عن البلاد، اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
وأدانت اللجنة القضائية المدعى عليه الثالث عشر باجتماعه مع المدعى عليهما الأول والرابع والخامس عشر واستماعه معهم لشرح عملي عن فك وتركيب السلاح، بناء على طلبه ذلك من الخامس عشر بقصد الذهاب للقتال في العراق، واقتران ذلك بحيازته أقراصا حاسوبية حصل عليها من المدعى عليه الرابع تتضمن مشاهد لعمليات إرهابية وقعت في الرياض وإتلافه لها بعد ذلك، التنسيق لسفره برفقة الخامس عشر للعراق للقتال هناك عن طريق المدعى عليه الرابع وإعطائه مبلغاً مالياً لتجهيزهما أخبره المنسق لاحقاً بوصول تلك المبالغ للعراق، ولم تثبت إدانته بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن ثلاث سنوات، يحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأدين المدعى عليه الرابع عشر باختلاطه بالمدعى عليهم الأول والثاني والثالث وتأثره بمن يجالسهم في أن الدولة توالي الكفار بالصفة الواردة في اعترافه، واقتران ذلك بمتابعته مع بعضهم الأحداث التي وقعت في الداخل والخارج، ولم تثبت إدانته بتأييد القتال في العراق وخروج الشباب للقتال، كما لم يثبت قيامه بسب ولي الأمر ومفتي عام المملكة, ولكن ثبت إنكاره على المدعى عليه الأول سب المفتي والعلماء وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن سبع سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الخامس عشر باجتماعه مع المدعى عليه الثالث عشر وأشخاص آخرين في منزله وحضورهم إليه من أجل التعلم على كيفية استخدام الأسلحة، قيامه بإحضار سلاح رشاش ومسدس من أجل الشرح عليها وتحدثهم عن طريقة الحرب في العراق، ولم تثبت إدانته بانضمامه لتنظيم القاعدة، ولا حيازته لمستندات محظورة، وتم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن ثلاث سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وكانوا قد استهدفوا اغتيال أحد كبار رجال الدولة بتسميمه لدى تشريفه حفل زواج أحد ضباط المباحث، إضافة لوضع مواد سامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن لاغتيالهم، والتخطيط لعمل إرهابي يستهدف مخازن أسلحة في الرياض ومباني المباحث، كما خططوا لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف مبنيين للمباحث العامة بمكة المكرمة والجبيل، التحريض على تفجير إحدى السفن المارة بقناة السويس.
وكشفت حيثيات التهم الموجهة نحو المتهمين الخروج عن طاعة ولاة الأمر بشروعهم في السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال، تسترهم على أعمال إرهابية خطط لها تنظيم القاعدة تستهدف منابع أنابيب النفط في المملكة وبعض المستأمنين من جنسيات غربية وغيرها.
وبينت اللجنة القضائية أنه بعد التداول قررت أنه لم يظهر لها ما يوجب قتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والخامس والسابع تعزيراً، وردت طلب المدعي العام بخصوص ذلك؛ صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم، كما ردت طلب المدعي العام باستمرار حبس المدعى عليهم الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لعدم ظهور ما يوجب ذلك.
وثبت لدى اللجنة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده مع مجموعة أشخاص لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، تستره على عدد منهم من ضمنهم أحد المطلوبين أمنيا، اعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره لولاة أمر هذه البلاد، تحدثه مع أحد رفقاه عن عزمه إرسال معلومات لما يسمى بقناة الإصلاح بقصد خدمة أهداف التنظيم في الداخل، وتراجعه خشية انكشاف أمره، اشتراكه في تدريب عدة أشخاص على أساليب الدفاع عن النفس لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وغيرهم، التدريب النظري على صنع القنابل اليدوية، مساعدته شخصاً في الحصول على جواز سفر ليغادر به إلى العراق للاشتراك في القتال هناك، تدريبه عدة أشخاص على رياضة الدفاع عن النفس من أجل الاستعداد للسفر للقتال في العراق، وأوضحت اللجنة أنه لم يثبت لديها قيامه بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف سمو الأمير نايف رحمه الله بعمل إرهابي، كما لم يثبت أن حيازته لسلاحين كان بقصد الإخلال بالأمن والإفساد لعدم كفاية الدليل، ولم يثبت أيضاً عزمه إطلاق النار على مبنى المباحث لتشتيت رجال الأمن المانعين للمظاهرة وبموجبه ردت اللجنة طلب المدعي العام إثبات ذلك، كما ردت طلبه تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال لكون الواقعة سابقة له، ويعزر المدعى عليه لما ثبت بحقه بالسجن 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه أن عقابه على حيازة السلاح المضبوط معه عائد للجهة المختصة.
كما أدانت اللجنة القضائية المدعى عليه الثاني باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، تأييده لتنظيم القاعدة ومناصرته له، تواصله مع أحد البارزين في الجانب الإعلامي للتنظيم، ما أبلغه من نية التنظيم استهداف بعض منابع وأنابيب النفط في المملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك، الافتيات على ولي الأمر بمساعدة أحد الأشخاص للخروج للعراق، تحريضه عددا من الأشخاص على ذلك، جمع مبالغ مالية وإرسالها للمقاتلين في العراق، مشاركات له فيها إساءة للجهات الأمنية بالصفة الواردة في اعترافه، وتسليمه للمدعى عليه الثالث اسطوانات ليزرية تتضمن مقاطع محظورة، ولم يثبت للجنة القضائية شروعه في السفر للمشاركة في القتال، ولا ترويجه لمواد حاسوبية تحتوي مواد إرهابية لعدم كفاية الدليل، فردت اللجنة طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر المدعى عليه لما ثبت بحقه بالسجن 14 سنة منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
اعتناق المنهج التكفيري:
كما ثبت لدى اللجنة إدانة المدعى عليه الثالث باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة السعودية وولي أمرها، وتأييده لتنظيم القاعدة وقادته، وما يقومون به من أعمال إرهابية داخل المملكة، مشاركته في المنتديات المؤيدة لذلك النهج، حيازته لحاسب آلي وملحقاته تشتمل على محتويات محظورة، واستلامه من المدعى عليه الأول شريطين حاسوبيين يحتويان على بعض الأعمال التخريبية في الداخل، وحكم عليه بالسجن 16 سنة، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
13 سنة سجن:
وأدين المدعى عليه الرابع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وأجهزتها الأمنية، تأييده لأعمال تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، تحدثه مع عدة أشخاص عن حاجة التنظيم لتجنيد الشباب لصالحه بقصد إظهار اهتمامه بالتنظيم أمام المدعوين وتلميع صورته، استلامه شريطاً حاسوبياً يتضمن كلمة لصالح العوفي ومحاولة نشرها على الشبكة المعلوماتية، ساعد الراغبين في المشاركة بالقتال في العراق، وجمعه مبالغ مالية لدعمهم، وتواصله هاتفيا مع مقاتلين هناك، قيامه بتحميل مقاطع محظورة من الشبكة المعلوماتية وتزويد المدعى عليه الأول وأحد المتهمين بذلك، ولأنه لم يثبت شروعه في تجنيد أشخاص للانضمام لتنظيم القاعدة، ولا تعلمه طرق الاغتيال بالتسميم، ولا تأييده للمظاهرات، تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن 13 سنة، منها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبتت إدانة المدعى عليه الخامس باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وأجهزتها الأمنية تأثرا بما يدعوان إليه الفقيه والمسعري في قناتيهما، تحريضه للمدعى عليه الأول على ترك وظيفته العسكرية لكونه يرى ذلك فسقا حسب اعترافه، تباحث مع الأول في استهداف مبنى مباحث منطقة مكة، العدول عن ذلك لصعوبة التنفيذ، عرض المدعى عليه الأول مساعدته من خلال إطلاق النار في الهواء لإشغال الجهات الأمنية عند مواجهة أحد المطلوبين وعدم تمكنه من ذلك، موافقته لما عرضه عليه المدعى عليه الأول من فكرة توظيفه في إحدى قاعات الأفراح التي سيحضر فيها وزير الداخلية آنذاك رحمه الله لتسميم الحلوى التي ستقدم للأمير، وتراجعه عن ذلك، تأييده للأول في اغتيال أحد ضباط المباحث وتراجعه عن ذلك أيضاً، ولم تثبت إدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية لعدم كفاية الدليل وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك ورد طلبه تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال لعدم موجب ذلك، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن 15 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبتت إدانة المدعى عليه السادس باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وولي أمرها تأثرا بدعاة هذا المنهج بعد حيازته لكتبهم واطلاعه على منشوراتهم في الشبكة العنكبوتية، تأييده لمنفذي العمليات الإرهابية في الداخل، وتراجعه عن ذلك قبل القبض عليه بعد أن اتضح له المنهج الصحيح حسب اعترافه، اجتماعه مع المدعى عليه الأول برفقة المدعى عليهما الرابع والخامس وسماعه منه في عدة جلسات شرحا عن كيفية تركيب السموم وطريقة قفل قناة السويس لقطع إمداد الأمريكان ــ حسب اعترافه ــ وطريقة الرماية بواسطة مسدس وتستره على ما أخبره به الأول من أن سبب احتفاظه بالمسدس لأجل قتل رجال المباحث حال مداهمتهم له، ولم تثبت إدانته بالتحريض على تفجير إحدى السفن المارة بقناة السويس، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن ست سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛ استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه أنه يحق له المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعي.
سجن السابع 12 سنة:
وأدين المدعى عليه السابع باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة ومخالطته لشخص يحمل نفس المنهج وتأثره به، اجتماعه مع المدعى عليهما الأول والثالث ومحادثتهم حول طرق التسميم وصنع القنابل المحلية وطرق التفجير واقتراحه بأن يكون التفجير عند المباحث كردة فعل إثر خروجه من سجنه الأول حسب اعترافه، وثبتت إدانته بعرضه المساعدة على المدعى عليه الثالث وشخص آخر لترتيب سفرهما إلى العراق للمشاركة في القتال.
ولم تثبت إدانته بترويجه للفكر التكفيري، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بما ثبت في حقه بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الثامن بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال مخالطته للمدعى عليهما الثاني والثالث وتأثره بمنهجهما، تواصله معهما ومع آخرين واقتران ذلك بمتابعته معهم المقاطع القتالية وما يجري من أحداث داخل المملكة وخارجها عن طريق الشبكة المعلوماتية، وثبتت إدانته بمحاولته السفر للعراق من أجل القتال بجمعه مبلغا ماليا استعدادا لذلك، وعدم الإبلاغ عن ذلك، ولم تثبت إدانته بتأييد الأعمال الإرهابية في الداخل لعدم كفاية الدليل، ولم تثبت إدانته بالاعتداء على إجراءات التحقيق بتمزيق دفتر التحقيق لعدم البينة على ذلك، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك، ويعزر المدعى عليه بالسجن ست سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه يحق له المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعي.
أيد الأفعال التخريبية:
وأدين المدعى عليه التاسع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وولي أمرها، تأييده لما يقوم به المطلوبون أمنيا من أفعال تفجيرية داخل المملكة ضد المعاهدين، اقتران ذلك بمشاهدته في الشبكة المعلوماتية بعض المواقع القتالية في العراق ومشاهدته أيضا شريطاً حاسوبياً لما يسمى بدر الرياض، اشتراكه مع أحد الأشخاص العازمين على القتال في العراق بجمع ألفي ريال في المسجد وذهب بها شريكه وتوفي هناك حسب اعترافه، ولم تثبت إدانته بارتكابه جريمة غسل الأموال من خلال تمويل الإرهاب، كما لم تثبت إدانته بحيازته لمقاطع وصور إباحية في جهازه الحاسوبي، ما أدى لرد طلب المدعي العام إثبات ذلك، ويعزر المدعى عليه بالسجن مدة 11 سنة، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت اللجنة القضائية المدعى عليه العاشر باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وولي أمرها، مخالطته للمدعى عليهما الثاني والثالث والتاسع وتأثره بمنهجهم في ذلك، تعاطفه مع ما قام به المطلوبون أمنيا ممن قتل في الداخل من خلال تأمينه على دعاء أحد رفاقه، ولم تثبت إدانته بالشروع في السفر للعراق من أجل القتال، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن عشر سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبتت إدانة المدعى عليه الحادي عشر من جنسية بنجلاديشية بتأييده سابقاً للأعمال الإرهابية في الداخل ومعارضته سياسة الدولة، تحدثه مع المدعى عليه الأول بأن هناك عمليات ستقع في الشرقية والرياض وجدة وأن هذه المعلومات اقتبسها من الموقع المسمى بالإصلاح في الشبكة المعلوماتية، تسليم المدعى عليه الأول اسطوانة ليزرية تحتوي على مقاطع قتالية، تسليم احد المتهمين شريطا حاسوبيا يحتوي على ملفات محظورة من أجل اطلاعه عليها وانقطاع علاقته بالأول قبل سنة ونصف من تاريخ القبض عليه حسب اعترافه، ولم تثبت إدانته بالانضمام لخلية إرهابية ولا بانتهاج المنهج التفكيري، وتم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن سبع سنوات، ويبعد المدعى عليه عن البلاد، اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
وأدانت اللجنة القضائية المدعى عليه الثالث عشر باجتماعه مع المدعى عليهما الأول والرابع والخامس عشر واستماعه معهم لشرح عملي عن فك وتركيب السلاح، بناء على طلبه ذلك من الخامس عشر بقصد الذهاب للقتال في العراق، واقتران ذلك بحيازته أقراصا حاسوبية حصل عليها من المدعى عليه الرابع تتضمن مشاهد لعمليات إرهابية وقعت في الرياض وإتلافه لها بعد ذلك، التنسيق لسفره برفقة الخامس عشر للعراق للقتال هناك عن طريق المدعى عليه الرابع وإعطائه مبلغاً مالياً لتجهيزهما أخبره المنسق لاحقاً بوصول تلك المبالغ للعراق، ولم تثبت إدانته بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن ثلاث سنوات، يحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وأدين المدعى عليه الرابع عشر باختلاطه بالمدعى عليهم الأول والثاني والثالث وتأثره بمن يجالسهم في أن الدولة توالي الكفار بالصفة الواردة في اعترافه، واقتران ذلك بمتابعته مع بعضهم الأحداث التي وقعت في الداخل والخارج، ولم تثبت إدانته بتأييد القتال في العراق وخروج الشباب للقتال، كما لم يثبت قيامه بسب ولي الأمر ومفتي عام المملكة, ولكن ثبت إنكاره على المدعى عليه الأول سب المفتي والعلماء وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن سبع سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين المدعى عليه الخامس عشر باجتماعه مع المدعى عليه الثالث عشر وأشخاص آخرين في منزله وحضورهم إليه من أجل التعلم على كيفية استخدام الأسلحة، قيامه بإحضار سلاح رشاش ومسدس من أجل الشرح عليها وتحدثهم عن طريقة الحرب في العراق، ولم تثبت إدانته بانضمامه لتنظيم القاعدة، ولا حيازته لمستندات محظورة، وتم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر بالسجن ثلاث سنوات، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.