براءة الذمة في أعمال الحج لا تتم إلا باتباع السنة
أكد أن المحرم ضروري لحج المرأة.. الفوزان:
السبت / 07 / ذو الحجة / 1434 هـ السبت 12 أكتوبر 2013 19:39
عبدالله الداني (جدة)
أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أن براءة الذمة في أداء مناسك الحج يكون بالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن المسلم يفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم ويترك ما تركه، مبينا أن حديث افعل ولا حرج خاص بأعمال يوم العيد الأربعة، أما من فعل شيئا غير هذا فلا يشمله هذا الحديث.
وبين الشيخ الفوزان أن التائب إلى الله عن التفريط في الصلاة والتهاون فيها لا يلزمه إعادة الحج الذي أداه، وعن أداء الخادمة الحج قال فضيلته إن حجها يكون مع محرم وأن حديث سفر المرأة مع المحرم عام لكل المسلمات ولا تستثنى منه امرأة.
وعن دفع الزكاة للحاج، قال: إن مساعدة الفقير تجوز لأجل أن يحج وهذا من الإنفاق في سبيل الله؛ لان الحج من الجهاد كما جاء في الحديث.. فإلى التفاصيل:
• نأمل إفادتنا بشيء من التفصيل على الأحكام المتعلقة بالمرأة بالحج والعمرة، خاصة أن كثيرا من النساء يجهلن هذه الأحكام، وجزاكم الله خيرا؟
- حج المرأة بالجملة كحج الرجل من حيث الأركان والواجبات والمستحبات، كحج الرجل، لكنها تختلف عن الرجل في أشياء، أولا: أنها قد يعتريها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أو بعدما أحرمت، فإذا حاضت المرأة، أو نفست قبل تحرم، فإنها إذا أتت على الميقات تحرم، يجب عليها الإحرام، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، فتحرم بنية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، وتعمل ما يعمله الرجل عند الإحرام من النية، نية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، ولو كان عليها الحيض أو النفاس، فإن أسماء بنت عميس ــ رضي الله عنها ــ كانت حاجة مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولدت أسماء بنت أبي عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، أسماء بنت عميس ــ رضي الله عنها ــ كانت زوجة لأبي بكر ــ رضي الله عنه ــ، فلما بلغوا الميقات نفست، يعني ولدت، فأمرها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن تحرم وأن تستتر بثوب يمنع تسربات الخارج وتحرم كما تحرم النساء، وكذلك عائشة ــ رضي الله عنها ــ، أحرمت وهي طاهرة، لكنها حاضت بعد ذلك، فحزنت وبكت فقال لها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأدت المناسك وهي حائض إلا الطواف بالبيت، فإنها أخرته إلى أن طهرت واغتسلت من الحيض.
منع الحائض
• لكن بعض الناس يجهل هذا الأمر، قد يذهبون بالمرأة للحج، أو العمرة، فإذا حاضت منعوها من الإحرام؟
- لا يجوز تحرم وهي حائض، وهذا من جهلهم، هذه مسألة؛ المسالة الثانية أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، لأنها عورة تحتاج إلى الثياب، فتحرم بثيابها، إلا أنها تتجنب ملابس الزينة وتحرم بثياب ليس فيها زينة، ولا تمنع من لبس المخيط، خلاف الرجل فإنه يخلع المخيطات، سواء كانت على البدن كله أو على بعضه، يخلعها ويلبس إزارا، ورداء ويكشف رأسه، أما المرأة فإنها تتحجب، وتلبس ما تحتاج من الملابس التي ليس فيها زينة، إلا أنها منعت من شيئين من الملابس: الشيء الأول النقاب: وهو الغطاء الذي يكون مخيطا للوجه خاصة، ويكون فيه فتحتان للعينين، ومثله البرقع، فلا تلبس النقاب والبرقع، لكن تغطي وجهها بالخمار، ولا تكشفه عند الرجال الذين ليس هم من محارمها؛ قالت عائشة ــ رضي الله عنها ــ: (كنا مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت أحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)، هذا بالنسبة للباس المرأة المحرمة، كذلك المرأة لا تعمل شيئا من محظورات الإحرام، كقص الشعر، أو قص الأظافر، أو الطيب، هي مثل الرجل في هذا، لا تقص الأظافر، لا تقص شيئا من شعرها، أو تسقطه متعمدة، لا تتطيب، كل هذا هي مثل الرجل فيه، وكذلك المرأة مثل الرجل في الطواف، والسعي، إلا أنها لا تطوف وهي حائض، أما السعي فلا بأس أن تسعى ولو كانت على غير طهارة، ولو فرضنا إنها طافت طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فإنها تواصل وتسعى ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له طهارة، إنما هذا في الطواف فقط، وكذلك المرأة مثل الرجل يجب عليها طواف الوداع عند السفر، إلا إذا كانت حائضا فإنه يسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث بن عباس: «أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»، ولما حاضت صفية ــ رضي الله عنها ــ، قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : «أحابستنا هي؟» يظن أنها لم تطف للإفاضة، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال: «فانفري إذن»، يعني سافري إذن، فالحائض ليس عليها طواف وداع، كذلك المرأة الضعيفة، ورمي الجمار يحصل فيه زحام شديد وخطر، فإذا كانت لا تقدر على رمي الجمار فإنها توكل من يرمي عنها الجمار، وكذلك لا تزاحم المرأة عند الحجر، لان المرأة فتنة وعورة، فلا تزاحم عند الحجر، وإنما تشير إلى الحجر من بعد، من مكان ليس فيه مزاحة ولا فتنة، فهذا بعض ما يختص في المرأة في الحج.
حج عن غيره
• ما الحكم فيمن حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، وهل تقع عن نفسه أو عن من ينوب عنه؟
- يشترط في النيابة في الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمه، قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ «ومن شبرمه؟»، قال أخ أو قريب لي مات، قال: «أحججت عن نفسك؟»، قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»، فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب الحج له هو، انقلب الحج له هو، ويكون فريضة عنه.
تأخير الحج
• ما حكم تأخير الحج وهو مستطيع؟
- يأثم بذلك، يأثم إذا أخر الحج الفرض وهو مستطيع، فإنه يأثم بذلك لأن الحج على الفور إذا قدر عليه يبادر به، لأنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فيبادر بأداء فريضة الإسلام ما دام قادرا عليها، ولا يؤجلها إلى وقت ربما لا يدركه، يموت قبله وهو لم يكمل أركان الإسلام.
المحرم في الحج
• وما حكم ذهاب المرأة مع مجموعة من النساء، وليس معها محرم؟
- نعم، من أحكام المرأة التي لم نذكرها هذه المسالة العظيمة، وهي أنها يشترط في سفرها للحج وجود المحرم الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وأبيها وعمها وخالها، أو بسبب من إصهار كزوج ابنتها، أو أب زوجها، أو ابن زوجها، هذه تحرم عليه بالإصهار، أو بالرضاع كأخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبيها من الرضاع، ابنها من الرضاع، المهم، أن تحرم عليه بنسب أو بسبب، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا، هذا المحرم، وذلك لقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»، الحديث في الصحاح، ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو في سبيل الله، جاء إلى النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ ليكتب مع الغزو في سبيل الله، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال: «ارجع فحج مع امرأتك»، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، فلابد أن يكون معها محرم، ولا يكفي جماعة النساء، لان المرأة التي قال زوجها إنها خرجت حاجة وهو يريد الغزو، هي مع جماعة ومع الحاج فلماذا لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها مع الحاج ومع النساء من الحجاج، بل أرجع زوجها من الغزو ليحج معها، فلا تكفي جماعة النساء، ولعموم الأحاديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»، وهذا عام في الحج وغيره، ومع جماعة النساء ومع عدم وجود جماعة النساء، الحديث عام، الذي يخصصه يأتي بدليل، يأتي بدليل من كلام الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أما قول فقيه أو قول عالم، هذا لا يحتج به، إنما يحتج بالدليل.
ترك الصلاة
• أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة، ثم حصل مني بعض التهاون، وترك للصلاة، وقد هداني الله؛ فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟
- ما دمت تبت إلى الله وحافظت على الصلاة، الصحيح أن لا يلزمك إعادة الحج، لأنه ترجع إليك الأعمال الصالحة التي أديتها قبل الردة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة، ومادام أنك تبت تاب الله عليك، ورجعت إليك أعمالك، هذا هو الصحيح، ومن العلماء من يقول: يجب أن يقضي الحج، لأن الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها بالردة.
اتباع السنة
• نويت الحج في هذه السنة، فهل تبرأ ذمتي بالعمل بما ورد في كتاب: (افعل ولا حرج)؟
- تبرأ ذمتك بالعمل بسنة الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ والرسول قال: «خذوا عني مناسككم»، ونحن ما فعله الرسول أو قاله الرسول نعمل به، وأما ما خالف قول الرسول فنتركه، ونرده على من قاله كائنا من كان، الرسول ما قال افعل ولا حرج إلا في يوم العيد في الأعمال الأربعة فقط، الرمي، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي، الطواف، رتبها ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف، ولكن جاءه من يسأل بأنه قدم وأخر فقال افعل ولا حرج، فيختص هذا بيوم العيد وفي هذه المناسك الأربعة، أما من فعل شيئا غير هذا فلا يقال افعل ولا حرج، لأن هذا لا يشمله حديث الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ.
حج الخادمة
• ما الحكم في حج الخادمة بدون محرم لها؟
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
الزكاة للحاج
• هل يجوز إعطاء من أراد الحج من الزكاة، وهل الحاج يدخل في قوله تعالى: (وفي سبيل الله)؟
- نعم، يجوز مساعدة الفقير لأجل أن يحج وهذا من الإنفاق في سبيل الله، لأن الحج من الجهاد كما جاء في الحديث، جاء في الحديث: «أن الحج جهاد لا قتال فيه».
قطع الفخار
• هل يجزئ الرمي بقطع الفخار والطين؟
- لا، الرمي إنما يكون بالحصى، ولا يجزي بالحديد، ولا بالرصاص، ولا بقطع الطين، ولا بغير ذلك، بغير الحصى.
رمي المتعجل
• من تعجل في الثاني عشر هل يرمي قبل الزوال؟
- لا، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهو الذي فعله الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأصحابه، جلسوا ينتظرون حتى زالت الشمس ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، لم يرخص وقال خذوا عني مناسككم، وكما قلنا أن الواجب الأخذ بما فعله الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ أو قاله ولا نأخذ بقول فلان أو علان، وإفتاء فلان أو رأي فلان، قدوتنا هو رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، فأنت لو صليت قبل دخول الوقت تجزئ صلاتك؟ لا، لو صليت الظهر ضحى قبل يدخل الوقت ما تجزئ صلاتك، أو صليت الظهر قبل طلوع الفجر، كذلك الرمي مؤقت بزوال الشمس، فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، ولو أفتاك من أفتاك أو قال من قال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، والمسلم حج ليقتدي بالرسول الله عليه وسلم، ما حج ليقتدي بقول فلان أو قول علان، الله جلا وعلا قال: (وأتموا الحج والعمرة لله)، قال أتموا، لابد من إتمام المناسك كما فعلها الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ.
وبين الشيخ الفوزان أن التائب إلى الله عن التفريط في الصلاة والتهاون فيها لا يلزمه إعادة الحج الذي أداه، وعن أداء الخادمة الحج قال فضيلته إن حجها يكون مع محرم وأن حديث سفر المرأة مع المحرم عام لكل المسلمات ولا تستثنى منه امرأة.
وعن دفع الزكاة للحاج، قال: إن مساعدة الفقير تجوز لأجل أن يحج وهذا من الإنفاق في سبيل الله؛ لان الحج من الجهاد كما جاء في الحديث.. فإلى التفاصيل:
• نأمل إفادتنا بشيء من التفصيل على الأحكام المتعلقة بالمرأة بالحج والعمرة، خاصة أن كثيرا من النساء يجهلن هذه الأحكام، وجزاكم الله خيرا؟
- حج المرأة بالجملة كحج الرجل من حيث الأركان والواجبات والمستحبات، كحج الرجل، لكنها تختلف عن الرجل في أشياء، أولا: أنها قد يعتريها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أو بعدما أحرمت، فإذا حاضت المرأة، أو نفست قبل تحرم، فإنها إذا أتت على الميقات تحرم، يجب عليها الإحرام، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، فتحرم بنية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، وتعمل ما يعمله الرجل عند الإحرام من النية، نية الدخول في النسك، وتجنب محظورات الإحرام، ولو كان عليها الحيض أو النفاس، فإن أسماء بنت عميس ــ رضي الله عنها ــ كانت حاجة مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى الميقات، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولدت أسماء بنت أبي عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، أسماء بنت عميس ــ رضي الله عنها ــ كانت زوجة لأبي بكر ــ رضي الله عنه ــ، فلما بلغوا الميقات نفست، يعني ولدت، فأمرها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن تحرم وأن تستتر بثوب يمنع تسربات الخارج وتحرم كما تحرم النساء، وكذلك عائشة ــ رضي الله عنها ــ، أحرمت وهي طاهرة، لكنها حاضت بعد ذلك، فحزنت وبكت فقال لها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أنه لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأدت المناسك وهي حائض إلا الطواف بالبيت، فإنها أخرته إلى أن طهرت واغتسلت من الحيض.
منع الحائض
• لكن بعض الناس يجهل هذا الأمر، قد يذهبون بالمرأة للحج، أو العمرة، فإذا حاضت منعوها من الإحرام؟
- لا يجوز تحرم وهي حائض، وهذا من جهلهم، هذه مسألة؛ المسالة الثانية أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، لأنها عورة تحتاج إلى الثياب، فتحرم بثيابها، إلا أنها تتجنب ملابس الزينة وتحرم بثياب ليس فيها زينة، ولا تمنع من لبس المخيط، خلاف الرجل فإنه يخلع المخيطات، سواء كانت على البدن كله أو على بعضه، يخلعها ويلبس إزارا، ورداء ويكشف رأسه، أما المرأة فإنها تتحجب، وتلبس ما تحتاج من الملابس التي ليس فيها زينة، إلا أنها منعت من شيئين من الملابس: الشيء الأول النقاب: وهو الغطاء الذي يكون مخيطا للوجه خاصة، ويكون فيه فتحتان للعينين، ومثله البرقع، فلا تلبس النقاب والبرقع، لكن تغطي وجهها بالخمار، ولا تكشفه عند الرجال الذين ليس هم من محارمها؛ قالت عائشة ــ رضي الله عنها ــ: (كنا مع النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت أحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)، هذا بالنسبة للباس المرأة المحرمة، كذلك المرأة لا تعمل شيئا من محظورات الإحرام، كقص الشعر، أو قص الأظافر، أو الطيب، هي مثل الرجل في هذا، لا تقص الأظافر، لا تقص شيئا من شعرها، أو تسقطه متعمدة، لا تتطيب، كل هذا هي مثل الرجل فيه، وكذلك المرأة مثل الرجل في الطواف، والسعي، إلا أنها لا تطوف وهي حائض، أما السعي فلا بأس أن تسعى ولو كانت على غير طهارة، ولو فرضنا إنها طافت طاهرة، ثم نزل عليها الحيض بعد الفراغ من الطواف، فإنها تواصل وتسعى ولو كانت حائضا، لأن السعي لا تشترط له طهارة، إنما هذا في الطواف فقط، وكذلك المرأة مثل الرجل يجب عليها طواف الوداع عند السفر، إلا إذا كانت حائضا فإنه يسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث بن عباس: «أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»، ولما حاضت صفية ــ رضي الله عنها ــ، قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ : «أحابستنا هي؟» يظن أنها لم تطف للإفاضة، قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال: «فانفري إذن»، يعني سافري إذن، فالحائض ليس عليها طواف وداع، كذلك المرأة الضعيفة، ورمي الجمار يحصل فيه زحام شديد وخطر، فإذا كانت لا تقدر على رمي الجمار فإنها توكل من يرمي عنها الجمار، وكذلك لا تزاحم المرأة عند الحجر، لان المرأة فتنة وعورة، فلا تزاحم عند الحجر، وإنما تشير إلى الحجر من بعد، من مكان ليس فيه مزاحة ولا فتنة، فهذا بعض ما يختص في المرأة في الحج.
حج عن غيره
• ما الحكم فيمن حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام، وهل تقع عن نفسه أو عن من ينوب عنه؟
- يشترط في النيابة في الحج عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمه، قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ «ومن شبرمه؟»، قال أخ أو قريب لي مات، قال: «أحججت عن نفسك؟»، قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»، فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلب الحج له هو، انقلب الحج له هو، ويكون فريضة عنه.
تأخير الحج
• ما حكم تأخير الحج وهو مستطيع؟
- يأثم بذلك، يأثم إذا أخر الحج الفرض وهو مستطيع، فإنه يأثم بذلك لأن الحج على الفور إذا قدر عليه يبادر به، لأنه ركن من أركان الإسلام، والإنسان لا يدري ما يعرض له، فيبادر بأداء فريضة الإسلام ما دام قادرا عليها، ولا يؤجلها إلى وقت ربما لا يدركه، يموت قبله وهو لم يكمل أركان الإسلام.
المحرم في الحج
• وما حكم ذهاب المرأة مع مجموعة من النساء، وليس معها محرم؟
- نعم، من أحكام المرأة التي لم نذكرها هذه المسالة العظيمة، وهي أنها يشترط في سفرها للحج وجود المحرم الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب، تحرم عليه بنسب كأخيها وابنها وأبيها وعمها وخالها، أو بسبب من إصهار كزوج ابنتها، أو أب زوجها، أو ابن زوجها، هذه تحرم عليه بالإصهار، أو بالرضاع كأخيها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبيها من الرضاع، ابنها من الرضاع، المهم، أن تحرم عليه بنسب أو بسبب، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا، هذا المحرم، وذلك لقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»، الحديث في الصحاح، ولما أراد رجل أن يكتب مع الغزو في سبيل الله، جاء إلى النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ ليكتب مع الغزو في سبيل الله، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال: «ارجع فحج مع امرأتك»، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، فلابد أن يكون معها محرم، ولا يكفي جماعة النساء، لان المرأة التي قال زوجها إنها خرجت حاجة وهو يريد الغزو، هي مع جماعة ومع الحاج فلماذا لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم لكونها مع الحاج ومع النساء من الحجاج، بل أرجع زوجها من الغزو ليحج معها، فلا تكفي جماعة النساء، ولعموم الأحاديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»، وهذا عام في الحج وغيره، ومع جماعة النساء ومع عدم وجود جماعة النساء، الحديث عام، الذي يخصصه يأتي بدليل، يأتي بدليل من كلام الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أما قول فقيه أو قول عالم، هذا لا يحتج به، إنما يحتج بالدليل.
ترك الصلاة
• أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة، ثم حصل مني بعض التهاون، وترك للصلاة، وقد هداني الله؛ فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟
- ما دمت تبت إلى الله وحافظت على الصلاة، الصحيح أن لا يلزمك إعادة الحج، لأنه ترجع إليك الأعمال الصالحة التي أديتها قبل الردة، لأن ترك الصلاة متعمدا ردة، ومادام أنك تبت تاب الله عليك، ورجعت إليك أعمالك، هذا هو الصحيح، ومن العلماء من يقول: يجب أن يقضي الحج، لأن الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها بالردة.
اتباع السنة
• نويت الحج في هذه السنة، فهل تبرأ ذمتي بالعمل بما ورد في كتاب: (افعل ولا حرج)؟
- تبرأ ذمتك بالعمل بسنة الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ والرسول قال: «خذوا عني مناسككم»، ونحن ما فعله الرسول أو قاله الرسول نعمل به، وأما ما خالف قول الرسول فنتركه، ونرده على من قاله كائنا من كان، الرسول ما قال افعل ولا حرج إلا في يوم العيد في الأعمال الأربعة فقط، الرمي، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي، الطواف، رتبها ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أولا الرمي، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف، ولكن جاءه من يسأل بأنه قدم وأخر فقال افعل ولا حرج، فيختص هذا بيوم العيد وفي هذه المناسك الأربعة، أما من فعل شيئا غير هذا فلا يقال افعل ولا حرج، لأن هذا لا يشمله حديث الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ.
حج الخادمة
• ما الحكم في حج الخادمة بدون محرم لها؟
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.
الزكاة للحاج
• هل يجوز إعطاء من أراد الحج من الزكاة، وهل الحاج يدخل في قوله تعالى: (وفي سبيل الله)؟
- نعم، يجوز مساعدة الفقير لأجل أن يحج وهذا من الإنفاق في سبيل الله، لأن الحج من الجهاد كما جاء في الحديث، جاء في الحديث: «أن الحج جهاد لا قتال فيه».
قطع الفخار
• هل يجزئ الرمي بقطع الفخار والطين؟
- لا، الرمي إنما يكون بالحصى، ولا يجزي بالحديد، ولا بالرصاص، ولا بقطع الطين، ولا بغير ذلك، بغير الحصى.
رمي المتعجل
• من تعجل في الثاني عشر هل يرمي قبل الزوال؟
- لا، الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهو الذي فعله الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأصحابه، جلسوا ينتظرون حتى زالت الشمس ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، لم يرخص وقال خذوا عني مناسككم، وكما قلنا أن الواجب الأخذ بما فعله الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ أو قاله ولا نأخذ بقول فلان أو علان، وإفتاء فلان أو رأي فلان، قدوتنا هو رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، فأنت لو صليت قبل دخول الوقت تجزئ صلاتك؟ لا، لو صليت الظهر ضحى قبل يدخل الوقت ما تجزئ صلاتك، أو صليت الظهر قبل طلوع الفجر، كذلك الرمي مؤقت بزوال الشمس، فلا يجوز أن ترمي قبل زوال الشمس، ولو أفتاك من أفتاك أو قال من قال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، والمسلم حج ليقتدي بالرسول الله عليه وسلم، ما حج ليقتدي بقول فلان أو قول علان، الله جلا وعلا قال: (وأتموا الحج والعمرة لله)، قال أتموا، لابد من إتمام المناسك كما فعلها الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ.