التشهـير !!
الثلاثاء / 27 / ربيع الثاني / 1433 هـ الثلاثاء 20 مارس 2012 20:58
عزيزة المانع
ظل التشهير بالمذنبين في تاريخ المسلمين زمنا طويلا كإحدى وسائل العقوبة التي كانت تنزل بالمذنب، وفي بعض كتب التاريخ نجد أخبارا عمن عوقبوا بحلق رؤوسهم وإركابهم الدابة بطريقة معكوسة والطواف بهم في أنحاء البلدة للإعلان عن جرمهم الذي ارتكبوه، بقصد إهانتهم وإذلالهم وهي عقوبة نفسية بالغة القسوة والأذى.
وفي أيامنا هذه يظهر مفهوم التشهير متداخلا في أذهان الناس مع مفهوم الستر، فالبعض يرى أن المذنبين والمفسدين يجب أن لا يعلن عن هوياتهم حفاظا على سمعتهم فالإعلان في حد ذاته عقوبة لا يحق تطبيقها عليهم إلا بحكم صادر من المحكمة بقصد التعزير بالتشهير.
وفي مقابل هذا ظهر أناس آخرون يحتجون على عدم الإفصاح عن هوية المذنبين والمفسدين والمرتكبين جرائم ضد الحق العام بحجة الحماية لهم من التشهير بالستر عليهم، لكن الناس من حقهم أن يعرفوا المفسد والمجرم ليحتاطوا لأنفسهم وفي التستر تغرير بالناس وتركهم في جهلهم يتخبطون فيكونون أدنى إلى احتمالية الوقوع في شباك المجرمين والمحتالين والمفسدين.
الجرائم نوعان: منها ما يقع ضرره على الناس عامة ومنها ما ينحصر ضرره على الفرد نفسه، فما يقع ضرره على الذات وحدها كتعاطي الخمر أو المخدرات أو الزنا أو ما شابهها من مخالفات أخلاقية ينحصر ضررها في المقام الأول في فاعلها نفسه، هذه يمكن التجاوز عن التشهير بمرتكبيها حيث لا ضرورة ملحة ولا نفع يكسبه الآخرون من معرفة هوية ذلك المذنب. أما ما يقع من جرائم أخرى يتعدى ضررها إلى الجمهور عامة، فإن من المصلحة الإعلان عن هوية مرتكبها، كأن يكون مستشفى ثبت عليه إيقاع الضرر بمرضاه لجهل منسوبيه أو إهمالهم، أو مطعم ثبت عليه تقديم طعام فاسد لرواده أدى إلى تسممهم، أو شركة وهمية أسست لخداع الناس وسلب أموالهم، أو مزور لشهادة علمية أو مدع معرفة كاذبا، أوغير ذلك من أشكال الجرائم الضارة بالآخرين، فإن من حق الناس معرفة هوية مرتكبيها، فالناس من حقهم أن يعرفوا أي المستشفيات المهمل وأي المطاعم لايستحق ثقتهم وأي الشركات الزائف.. إلخ. فمعرفتهم لها تجعلهم يبتعدون عنها ويأخذون حذرهم منها حفاظا على أرواحهم وصحتهم ومالهم، وفي الوقت نفسه يكون في التشهير عقوبة قاسية، تجعل الغشاشين والمزيفين والمخادعين والمهملين وغيرهم من المفسدين، يترددون كثيرا قبل أن يتجرؤوا على ارتكاب فسادهم.
وهناك فرق بين التشهير الذي يحدث عند مجرد الاتهام قبل المحاكمة وثبوت الجريمة، والتشهير الذي يحدث بعد ذلك، فغني عن القول إنه ليس كل اتهام صحيحا ومن ثم لا يصح التشهير بمجرد الاتهام، ولكن متى ثبتت التهمة وصدر الحكم فيها فإنه يضحي لزاما على الجهات المسؤولة إعلام الناس عن هوية المذنب متى كان في إخفاء هويته تضليل للناس قد ينتهي بهم إلى الوقوع في الضرر..
قد يرى البعض في التشهير أداة قاسية تنتهي إلى قطع الرزق وسد باب التكسب أمام أولئك المذنبين، إلا أن هذه الرؤية تقدم المصلحة في الحفاظ على التكسب على المصلحة في الحد من تكاثر الغشاشين والمهملين والمفسدين، فما يقع من الفساد يقع عن عمد وتقصد ولم يقع عفويا حتى يمكن التسامح معه، لذلك فإن التهاون في إيقاع التشهير بالمفسدين يضعف حرصهم على الاستقامة، وفي الوقت نفسه يضيع حق الجمهور في تمييزهم والاحتراس منهم.
فاكس: 4555382 ــ1
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة
وفي أيامنا هذه يظهر مفهوم التشهير متداخلا في أذهان الناس مع مفهوم الستر، فالبعض يرى أن المذنبين والمفسدين يجب أن لا يعلن عن هوياتهم حفاظا على سمعتهم فالإعلان في حد ذاته عقوبة لا يحق تطبيقها عليهم إلا بحكم صادر من المحكمة بقصد التعزير بالتشهير.
وفي مقابل هذا ظهر أناس آخرون يحتجون على عدم الإفصاح عن هوية المذنبين والمفسدين والمرتكبين جرائم ضد الحق العام بحجة الحماية لهم من التشهير بالستر عليهم، لكن الناس من حقهم أن يعرفوا المفسد والمجرم ليحتاطوا لأنفسهم وفي التستر تغرير بالناس وتركهم في جهلهم يتخبطون فيكونون أدنى إلى احتمالية الوقوع في شباك المجرمين والمحتالين والمفسدين.
الجرائم نوعان: منها ما يقع ضرره على الناس عامة ومنها ما ينحصر ضرره على الفرد نفسه، فما يقع ضرره على الذات وحدها كتعاطي الخمر أو المخدرات أو الزنا أو ما شابهها من مخالفات أخلاقية ينحصر ضررها في المقام الأول في فاعلها نفسه، هذه يمكن التجاوز عن التشهير بمرتكبيها حيث لا ضرورة ملحة ولا نفع يكسبه الآخرون من معرفة هوية ذلك المذنب. أما ما يقع من جرائم أخرى يتعدى ضررها إلى الجمهور عامة، فإن من المصلحة الإعلان عن هوية مرتكبها، كأن يكون مستشفى ثبت عليه إيقاع الضرر بمرضاه لجهل منسوبيه أو إهمالهم، أو مطعم ثبت عليه تقديم طعام فاسد لرواده أدى إلى تسممهم، أو شركة وهمية أسست لخداع الناس وسلب أموالهم، أو مزور لشهادة علمية أو مدع معرفة كاذبا، أوغير ذلك من أشكال الجرائم الضارة بالآخرين، فإن من حق الناس معرفة هوية مرتكبيها، فالناس من حقهم أن يعرفوا أي المستشفيات المهمل وأي المطاعم لايستحق ثقتهم وأي الشركات الزائف.. إلخ. فمعرفتهم لها تجعلهم يبتعدون عنها ويأخذون حذرهم منها حفاظا على أرواحهم وصحتهم ومالهم، وفي الوقت نفسه يكون في التشهير عقوبة قاسية، تجعل الغشاشين والمزيفين والمخادعين والمهملين وغيرهم من المفسدين، يترددون كثيرا قبل أن يتجرؤوا على ارتكاب فسادهم.
وهناك فرق بين التشهير الذي يحدث عند مجرد الاتهام قبل المحاكمة وثبوت الجريمة، والتشهير الذي يحدث بعد ذلك، فغني عن القول إنه ليس كل اتهام صحيحا ومن ثم لا يصح التشهير بمجرد الاتهام، ولكن متى ثبتت التهمة وصدر الحكم فيها فإنه يضحي لزاما على الجهات المسؤولة إعلام الناس عن هوية المذنب متى كان في إخفاء هويته تضليل للناس قد ينتهي بهم إلى الوقوع في الضرر..
قد يرى البعض في التشهير أداة قاسية تنتهي إلى قطع الرزق وسد باب التكسب أمام أولئك المذنبين، إلا أن هذه الرؤية تقدم المصلحة في الحفاظ على التكسب على المصلحة في الحد من تكاثر الغشاشين والمهملين والمفسدين، فما يقع من الفساد يقع عن عمد وتقصد ولم يقع عفويا حتى يمكن التسامح معه، لذلك فإن التهاون في إيقاع التشهير بالمفسدين يضعف حرصهم على الاستقامة، وفي الوقت نفسه يضيع حق الجمهور في تمييزهم والاحتراس منهم.
فاكس: 4555382 ــ1
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة