المطالبة بالحكم تعزيراً على معلم خان أمانة التدريس لخدمة الإرهاب
إحالة محاكمة أخطر منظري القاعدة إلى 3 قضاة للدراسة
الأحد / 25 / محرم / 1434 هـ الاحد 09 ديسمبر 2012 20:20
منصور الشهري (الرياض)
حولت المحكمة الجزائية المتخصصة، محاكمة أحد أخطر منظري القاعدة للدراسة من قبل ثلاثة قضاة والنظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم عليه، وذلك بعد رفضه الإجابة على التهم أو توكيل محام أو التحدث مع ناظر القضية، وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، فيما طالب المدعي العام بالحكم تعزيرا على معلم خان أمانة التدريس لخدمة الإرهاب.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لمتهمين في خلية الـ 29 بمثول أحد المنظرين ويحمل رقم 14 فيما حضر المتهم 5 لتوجيه لائحة التهم ضده من المدعي العام.
وشهدت الجلسة رفض أحد أخطر منظري تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة ـ في ثاني جلسة له ـ للإجابة على التهم الموجهة له من المدعي العام والحديث مع رئيس الجلسة.
وبين له ناظر القضية أنه عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فيما نصت المادة 64 إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
ووجه القاضي سؤاله للمدعي العام عن أدلته على الدعوى فأجابه «أدلتي ما أشير إليه في لائحة الدعوى»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصد منها في ضبط القضية ومن ثم العمل بمقتضى نص المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
ويعد المتهم أحد أبرز ثلاثة منظرين لفكر القاعدة في المملكة، حيث تراجع عن توبته عن هذا الفكر وذلك بظهور عبر شاشة التلفزيون السعودي في رمضان 2003م.
ومن أبرز تهم المدعى عليه الـ 14 اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانضمامه وانخراطه في خلية إرهابية تخريبية مسلحة داخل المملكة تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي من أجل تفريق جماعة المسلمين وزعزعة أمن البلاد واستقرارها والسعي في الأرض فسادا واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة.
كما تضمنت التهم إصداره معمتهمين آخرين في نفس الخلية بيانا يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19 واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة واتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله، واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم وأن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان وأن من بلغ عنهم يعتبر قد ارتكب محرما عظيما، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرة لهذه الفئة الضالة وإشعالا للفتنة في المجتمع، إضافة لحيازته لقنبلة يدوية ومسدس دون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه للأموال بصفة غير مشروعة وصرفها على أفراد الفئة الضالة.
خيانة الأمانة
من جهة أخرى شهدت الجلسة تلاوة المدعي العام التهم الموجهة ضد المدعى عليه الخامس من نفس الخلية، وكان أبرز تلك التهم التحاقه بالخلية الإرهابية التي يتزعمها شقيقه، وحيازته رشاشا و 4 مسدسات وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، دعم التنظيم الإرهابي عسكريا، واشتراكه في التخطيط لاستهداف سكن مستأمنين من الجانب في مدينة الجبيل.
كما اتهم باستغلاله بطاقة متعاون حصل عليها من إحدى الجمعيات الخيرية وتوظيفها في جمع تبرعات بشكل غير نظامي وقيامه بتسليم مبلغ 100 ألف ريال للهالك يوسف العييري، بالإضافة إلى اتهامه بخيانته للأمانة وذلك باستغلال وظيفته كمدرس وسحب عدد من صور دفاتر العائلة الخاصة بأولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بقصد الاستفادة منها من قبل الخلية الإرهابية في شراء السيارات وتأمين المساكن، إضافة لإخلاله بما تعهد به سابقا أثناء إيقافه في المرة السابقة وذلك بتواصله مع الهالك يوسف العييري بعد خروجه من السجن والسفر إلى القصيم للالتقاء به والخروج معهم في رحلة برية تتخللها دروس عسكرية وتدريب على الرماية.
وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم بتنفيذ القصاص تعزيرا.
وطالب المدعى عليه باستلام نسخة من لائحة التهم للرد عليها في الجلسة المقبلة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لمتهمين في خلية الـ 29 بمثول أحد المنظرين ويحمل رقم 14 فيما حضر المتهم 5 لتوجيه لائحة التهم ضده من المدعي العام.
وشهدت الجلسة رفض أحد أخطر منظري تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة ـ في ثاني جلسة له ـ للإجابة على التهم الموجهة له من المدعي العام والحديث مع رئيس الجلسة.
وبين له ناظر القضية أنه عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فيما نصت المادة 64 إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
ووجه القاضي سؤاله للمدعي العام عن أدلته على الدعوى فأجابه «أدلتي ما أشير إليه في لائحة الدعوى»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصد منها في ضبط القضية ومن ثم العمل بمقتضى نص المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
ويعد المتهم أحد أبرز ثلاثة منظرين لفكر القاعدة في المملكة، حيث تراجع عن توبته عن هذا الفكر وذلك بظهور عبر شاشة التلفزيون السعودي في رمضان 2003م.
ومن أبرز تهم المدعى عليه الـ 14 اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانضمامه وانخراطه في خلية إرهابية تخريبية مسلحة داخل المملكة تتبنى أهداف وأفكار ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي من أجل تفريق جماعة المسلمين وزعزعة أمن البلاد واستقرارها والسعي في الأرض فسادا واستباحة دماء رجال الأمن والمعاهدين والمستأمنين من المقيمين داخل المملكة.
كما تضمنت التهم إصداره معمتهمين آخرين في نفس الخلية بيانا يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية الفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19 واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة واتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله، واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم وأن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان وأن من بلغ عنهم يعتبر قد ارتكب محرما عظيما، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرة لهذه الفئة الضالة وإشعالا للفتنة في المجتمع، إضافة لحيازته لقنبلة يدوية ومسدس دون ترخيص وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمعه للأموال بصفة غير مشروعة وصرفها على أفراد الفئة الضالة.
خيانة الأمانة
من جهة أخرى شهدت الجلسة تلاوة المدعي العام التهم الموجهة ضد المدعى عليه الخامس من نفس الخلية، وكان أبرز تلك التهم التحاقه بالخلية الإرهابية التي يتزعمها شقيقه، وحيازته رشاشا و 4 مسدسات وبقصد الإفساد والإخلال بالأمن، دعم التنظيم الإرهابي عسكريا، واشتراكه في التخطيط لاستهداف سكن مستأمنين من الجانب في مدينة الجبيل.
كما اتهم باستغلاله بطاقة متعاون حصل عليها من إحدى الجمعيات الخيرية وتوظيفها في جمع تبرعات بشكل غير نظامي وقيامه بتسليم مبلغ 100 ألف ريال للهالك يوسف العييري، بالإضافة إلى اتهامه بخيانته للأمانة وذلك باستغلال وظيفته كمدرس وسحب عدد من صور دفاتر العائلة الخاصة بأولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بقصد الاستفادة منها من قبل الخلية الإرهابية في شراء السيارات وتأمين المساكن، إضافة لإخلاله بما تعهد به سابقا أثناء إيقافه في المرة السابقة وذلك بتواصله مع الهالك يوسف العييري بعد خروجه من السجن والسفر إلى القصيم للالتقاء به والخروج معهم في رحلة برية تتخللها دروس عسكرية وتدريب على الرماية.
وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم بتنفيذ القصاص تعزيرا.
وطالب المدعى عليه باستلام نسخة من لائحة التهم للرد عليها في الجلسة المقبلة.