دورة لشرح التعديلات الجديدة على «تنفيذية» نظام الجنسية
الأربعاء / 20 / صفر / 1434 هـ الأربعاء 02 يناير 2013 02:51
ماجد الصقيري (المدينة المنورة)
أقرت وزارة الداخلية التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، وقدم فرع الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة أمس شرحا عن هذه التعديلات بحضور مدير عام الأحوال المدنية بالفرع الدكتور عبدالمعطي سالم الجهني، واختتمت أمس الدورة التي أطلقتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتعاون مع مركز تنمية القيادات بالرياض، وقدمها المحامي الدكتور ماجد بن فهد الفهد.
وقدم المحاضر تعريفا للأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرار الوزاري والفرق بين القرار الإداري والتعميم من حيث الصلاحية والتطبيق وسلامة الاجراء.
وركزت الدورة على التعديلات في المادة الثامنة من نظام الجنسية والمتعلقه بأبناء وبنات السعوديات من آباء أجانب وتنص عليها المادة الثامنة وتضمنت أنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط وهي، أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة شهور، أن يجيد اللغة العربية، يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية.
كما تضمن اللقاء شرحا عن الشروط اللازم توافرها حسب ما نصت عليها المادة السابعة من اللائحة التنفيذية والمعدلة بقرار وزير الداخلية ونصت على أنه في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال خمسة عناصر موزعة كما يلي:
إذا كانت إقامته دائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة، إذا كان يحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة، إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط، إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين، إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديين يحصل على نقطتين.
في المقابل، إذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإن لم يحصل على هذا الحد فترفع اللجنة توصية بحفظ طلبه مع إفهام صاحب الطلب بذلك من خلال نقاط متكاملة.
وتطرقت الورشة الى المادة 14 من نظام الجنسية السعودية ونصت: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي: أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
وتختص المادة 16 من نظام الجنسية بزوجات وأرامل السعوديين الأجنبيات ونصت: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى.
وجاء في الفقرة 6 من المادة 21 من اللائحة التنفيذية: في ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب من معلومات يتم تقييم طلبها من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر وهي إذا كان واحدا أو أكثر من أقاربها سعودي (الأب أو الأم أو الأخ) فتحصل على نقطتين، وإذا كانت مولودة في المملكة فتحصل على نقطتين، أما إذا كانت تحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الجامعية فتحصل على نقطتين، وإذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتحصل على نقطتين، وعن كل سنة تمضي بعد موافقة الجهة المختصة على الزواج تحصل على نقطة واحدة بحد أعلى اثنتي عشرة نقطة، وإذا أنجبت مولودا واحدا تحصل على نقطتين وفي حال أنجبت مولودين فأكثر تحصل على أربع نقاط، وفي حال عدم الإنجاب من سعودي لا ينظر في طلب منحها الجنسية السعودية، إذا حصلت صاحبة الطلب على سبع عشرة نقطة فتوصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبها، وإن لم تحصل فيتم إفهامها بعدم حصولها على الحد الأدنى من النقاط المطلوبة. يشار إلى أن الدورة حضرها مختصون من جميع فروع المملكة والمختصون في قسم التجنس بالوكالة، وتم خلالها تبادل الخبرات والمشاركة في ورش العمل خلال أربعة أيام.
في المقابل، صرح المدرب القانوني للمادة المحامي الدكتور ماجد الفهد فقال: سعيد جدا برؤية مثل هذه الكوادر الوطنية وحبها لتعلم الأنظمة وتطبيقها وفق سياسات وتوجيهات واضحة وشفافة من ولي الأمر وبمتابعة من الجهات المختصة عن كل نظام.
وقدم المحاضر تعريفا للأنظمة القانونية واللوائح التنفيذية والقرار الوزاري والفرق بين القرار الإداري والتعميم من حيث الصلاحية والتطبيق وسلامة الاجراء.
وركزت الدورة على التعديلات في المادة الثامنة من نظام الجنسية والمتعلقه بأبناء وبنات السعوديات من آباء أجانب وتنص عليها المادة الثامنة وتضمنت أنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط وهي، أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة شهور، أن يجيد اللغة العربية، يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية.
كما تضمن اللقاء شرحا عن الشروط اللازم توافرها حسب ما نصت عليها المادة السابعة من اللائحة التنفيذية والمعدلة بقرار وزير الداخلية ونصت على أنه في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال خمسة عناصر موزعة كما يلي:
إذا كانت إقامته دائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة، إذا كان يحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة، إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط، إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين، إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديين يحصل على نقطتين.
في المقابل، إذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإن لم يحصل على هذا الحد فترفع اللجنة توصية بحفظ طلبه مع إفهام صاحب الطلب بذلك من خلال نقاط متكاملة.
وتطرقت الورشة الى المادة 14 من نظام الجنسية السعودية ونصت: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي: أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
وتختص المادة 16 من نظام الجنسية بزوجات وأرامل السعوديين الأجنبيات ونصت: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى.
وجاء في الفقرة 6 من المادة 21 من اللائحة التنفيذية: في ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب من معلومات يتم تقييم طلبها من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر وهي إذا كان واحدا أو أكثر من أقاربها سعودي (الأب أو الأم أو الأخ) فتحصل على نقطتين، وإذا كانت مولودة في المملكة فتحصل على نقطتين، أما إذا كانت تحمل مؤهلا دراسيا لا يقل عن الشهادة الجامعية فتحصل على نقطتين، وإذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتحصل على نقطتين، وعن كل سنة تمضي بعد موافقة الجهة المختصة على الزواج تحصل على نقطة واحدة بحد أعلى اثنتي عشرة نقطة، وإذا أنجبت مولودا واحدا تحصل على نقطتين وفي حال أنجبت مولودين فأكثر تحصل على أربع نقاط، وفي حال عدم الإنجاب من سعودي لا ينظر في طلب منحها الجنسية السعودية، إذا حصلت صاحبة الطلب على سبع عشرة نقطة فتوصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبها، وإن لم تحصل فيتم إفهامها بعدم حصولها على الحد الأدنى من النقاط المطلوبة. يشار إلى أن الدورة حضرها مختصون من جميع فروع المملكة والمختصون في قسم التجنس بالوكالة، وتم خلالها تبادل الخبرات والمشاركة في ورش العمل خلال أربعة أيام.
في المقابل، صرح المدرب القانوني للمادة المحامي الدكتور ماجد الفهد فقال: سعيد جدا برؤية مثل هذه الكوادر الوطنية وحبها لتعلم الأنظمة وتطبيقها وفق سياسات وتوجيهات واضحة وشفافة من ولي الأمر وبمتابعة من الجهات المختصة عن كل نظام.