تأمين ضد التعطل يصرف معاشات للمتعطلين حسب الراتب
درسه الشورى وتنفذه «العمل» بالتعاون مع «التأمينات»
السبت / 24 / جمادى الآخرة / 1434 هـ السبت 04 مايو 2013 20:45
فارس القحطاني(الرياض)
كشف مشروع نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» أنه يشمل العاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع العام. وقد درست لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يعد فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، ويهدف إلى رعاية العامل وأسرته فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، وسرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والإلزام بالمتابعة للبحث عن العمل. والنظام يعد أحد أدوات المساعدة على إحلال وتوطين السعوديين الذين يبحثون عن عمل، وسوف يطبق النظام على جميع العمال السعوديين الرجال والنساء، ويصل الحد الأعلى للمعاش إلى تسعة آلاف ريال تبعا للراتب الذي كان يتقاضاه أثناء عمله، وهذا المعاش لا يعتبر بديلا عن الأجر، بل هو عوض جزئي عنه، ويجب أن يكون الموظف مشتركا، حيث قيمة الاشتراك 2 في المئة يستقطع 1 في المئة من راتب العامل، ويدفع صاحب العمل 1 في المئة، وأن يكون قد عمل ثم تعطل عن العمل حتى يستفيد من النظام.
تقوم وزارة العمل بتنفيذ هذا النظام بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطبقا للمشروع، يستفيد من النظام العاملون السعوديون في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع العام، وفق شروط منها:
أ ــ ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ب ــ ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص.
ج ــ ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
ح ــ أن يكون قادراً عن العمل.
تقوم وزارة العمل بتنفيذ هذا النظام بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطبقا للمشروع، يستفيد من النظام العاملون السعوديون في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع العام، وفق شروط منها:
أ ــ ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه.
ب ــ ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص.
ج ــ ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.
ح ــ أن يكون قادراً عن العمل.