عقوبة «التشهير» تخفض عدد الشيكات بلا رصيد لأكثر من 50%

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن راشد بن كليب أنه بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 95 الذي ينص على التشهير بمصدري الشيكات الوهمية أو التي ليس لها رصيد، عبر الصحف المحلية والذي بدأ في 24 من شهر شعبان لعام 1431، حدث انخفاض كبير في أعداد الشيكات المصروفة بـ «لا رصيد»، مفصحا في الوقت ذاته عن عدم وجود إحصائية لديه عن عدد الذين تم ضبطهم بعد تطبيق هذا القرار.
وأوضح رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ياسين خياط أن قضايا الشيكات بلا رصيد انخفض عددها عما كانت عليه في السابق، بنسبة تجاوزت الـ 50 في المئة.
وأضاف أن المجتمع مازال بحاجة إلى المزيد من التوعية بشأن عقوبات جرائم إصدار الشيكات بلا رصيد، أو استخدام الشيكات كـ «ضمان»، وهذه من الأخطاء التي قد يغفلها البعض، وتسبب العقوبات والتجريم.
وبين خياط أن صرف الشيك يعد سندا إلزاميا بمجرد اطلاع القاضي عليه، ويلزم القاضي من يصدر هذا الشيك أن يدفع المستحقات التي عليه، وفي حال تورطه بعدم وجود المال فهنا تقع العقوبة، منوها بأن بعض الناس عليهم توسيع اطلاعهم بهذه الأمور التي مازالت تغفل عنهم حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن العقوبات الأخرى كالسجن أيضا كان لها سبب رئيسي في تقليص هذا الأمر بعد رؤيتنا في انحساره مؤخرا.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي أن مكاتب المحاماة لاحظت انحسار نسبة الشيكات بلا رصيد لأكثر من النصف عما كانت عليه في السابق، ويأتي هذا بعد الناس عن هذا الأمر لتخوفهم من عقوبة التشهير التي تضر بسمعتهم وخاصة فئة التجار الذين سيفقدون سمعتهم حال قيامهم بعمل مماثل.
وبين النقلي أن توقيف من قام بتحرير شيك بلا رصيد، وعدم إطلاق سراحه حتى بوجود الكفالة الحضورية أرعب الكثيرين، وأصبح الكثيرون حذرين وحريصين على عدم الوقوع في هذا الأمر.
وأوضح أنه لا عذر لمن جهل بالقانون. فالقرارات واضحة وأصبح الناس على اطلاع واسع والصحف تعلن عن هذا الموضوع بشكل دائم، إضافة إلى وجود اللوحات الإرشادية بالطرقات، وحالات التشهير السابقة كفيلة باطلاع جميع الناس عليها، مضيفا أن فئة التجار أصبحت حريصة كل الحرص على عدم الوقوع في هذا الأمر الذي يسقط سمعتهم بعد بنائها لسنين طوال.