إطلاق إدارات للدعم القضائي وإنجاز الأحكام

كشف عن آليات التخصص النوعي.. رئيس ديوان المظالم:

إطلاق إدارات للدعم القضائي وإنجاز الأحكام

سعيد الباحص (الدمام)

أوضح رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن إقرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم تمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها.
وأبان النصار أن ديوان المظالم في هيكلته ينتظم فيه عدد من الإدارات المساندة، تفعيلا وتأكيدا للعمل المؤسسي، حيث تم إنشاء مكتب الشؤون الفنية وتزويده بالكوادر المتخصصة ليقوم بمهامه المناطة به من إبداء الرأي في ما يحال إليه بعد البحث والدراسة كما أسندت إليه مهام نشر الأحكام، فضلا عن تدشين مركز لدعم القرار من أهم مهامه تزويد متخذ القرار بالإحصاءات اللازمة.

معطيات التقنية
واستطرد انه لم يغب عن الديوان الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة حيث تم تزويد محاكم الديوان وإداراته بالبنية التقنية اللازمة، وتم إنشاء إدارة متخصصة للتقنية تعنى بجميع جوانبها.
وأضاف رئيس ديوان المظالم أن من أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة، ترسيخ ما أقره نظاما القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء من دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواء شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.

مبدأ التخصص
وأرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقا لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة البت في الدعاوى، إلى جانب رسمها طريق استئناف الأحكام القضائية، وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحريا للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين، إذ سن التنظيم القضائي في عهد خادم الحرمين -حفظه الله- مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات.

نقلة نوعية
وأفاد أن هذه الأنظمة بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، وإن إنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة نوعية للقضاء في المملكة، إذ ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وخصوصا التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.
وتابع أن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين بوصفه حقا أصيلا تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيا حق التظلم من أمر توقيفه.
كما راعت الأنظمة العدلية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، ومنح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة، إضافة إلى ايجاد نظام المرافعات الشرعية طريقا مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر، فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وأخذت الأنظمة بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته، بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقا لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، مع تخفيف أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى، إذ أوجب نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى. كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة، لإعداد تقرير موجز عنها تمهيدا للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.

حسم القضايا
إضافة إلى ذلك فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى، فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها، أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضوريا. كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة، بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافا في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم من دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.