اعتماد قواعد وإجراءات تسوية الخلافات العمالية وديا
الأحد / 05 / صفر / 1435 هـ الاحد 08 ديسمبر 2013 19:57
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
اعتمد وزير العمل المهندس عادل فقيه قرارا بإصدار الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية في الخلافات العمالية حصلت «عكاظ» على نسخة منه. وينص القرار على أن تتولى الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التنسيق بين إدارة التسوية الودية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لترتيب إحالة القضايا للهيئات في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها إنشاء إدارة لتسوية المنازعات العمالية وديا تسمى «إدارة التسوية الودية» في كل مكتب من مكاتب العمل في المملكة، وأنه يمكن أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية وديا بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وتشتمل الإجراءات المعتمدة على أنه في حال تعلق الأمر بمنازعة جماعية، يقوم أطراف هذه المنازعة بتوكيل شخص أو أكثر بحد أقصى لا يزيد عن ثلاثة، لتمثيلهم في تقديم الدعاوى وحضور جلسات التسوية الودية.
وفيما يختص إذا كان مكان العمل غير واقع في مقر الهيئة الابتدائية أو في دائرة اختصاصها فإنه لا يجوز قيد الدعاوى.
وعن الشروط لممارسة مهمة التسوية الودية في المنازعات العمالية هي الحصول على رخصة خاصة من الوزارة، تتضمن الالتزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة، وأن يكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، ومشهودا له بالنزاهة والأمانة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأوضح القرار أنه يجب على إدارة التسوية الودية تحديد موعد لا يتجاوز أسبوعا لبدء جلسات التسوية الودية بحضور مقدم الطلب، مع تبليغ الطرف الآخر، وفي حال عدم إتمام التسوية الودية خلال21 يوما من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المتخصصة.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها إنشاء إدارة لتسوية المنازعات العمالية وديا تسمى «إدارة التسوية الودية» في كل مكتب من مكاتب العمل في المملكة، وأنه يمكن أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية وديا بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وتشتمل الإجراءات المعتمدة على أنه في حال تعلق الأمر بمنازعة جماعية، يقوم أطراف هذه المنازعة بتوكيل شخص أو أكثر بحد أقصى لا يزيد عن ثلاثة، لتمثيلهم في تقديم الدعاوى وحضور جلسات التسوية الودية.
وفيما يختص إذا كان مكان العمل غير واقع في مقر الهيئة الابتدائية أو في دائرة اختصاصها فإنه لا يجوز قيد الدعاوى.
وعن الشروط لممارسة مهمة التسوية الودية في المنازعات العمالية هي الحصول على رخصة خاصة من الوزارة، تتضمن الالتزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة، وأن يكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، ومشهودا له بالنزاهة والأمانة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأوضح القرار أنه يجب على إدارة التسوية الودية تحديد موعد لا يتجاوز أسبوعا لبدء جلسات التسوية الودية بحضور مقدم الطلب، مع تبليغ الطرف الآخر، وفي حال عدم إتمام التسوية الودية خلال21 يوما من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المتخصصة.