إلزام الوزارات بالرد على طلبات لجنة المساهمات خلال أسبوعين

خارج دوام للقضاة لتسريع البت في القضايا

مريم الصغير (الرياض)أقر

مجلس الوزراء آلية عمل لجنة المساهمات العقارية وذلك وفق ضوابط، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، جاء فيها «تتخذ لجنة المساهمات العقارية الخطوات والإجراءات اللازمة لعملها، إذ يلزم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير تلك المساهمات، لمعرفة وضع المساهمة. وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة».
وتضمنت الآلية أنه يجب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها، بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف وإلا بخطاب من رئيس اللجنة.
وكذلك للجنة ــ إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاف الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ــ أن تطلب من الجهة المختصة نظاما، الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
كما تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين، وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشرة للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، وإحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
كما أنه على اللجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وتحدد الآلية أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة، سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة، كما أنه على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي ــ تسند إليه قضية أي مساهمة ــ أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس المال المساهمة ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
ويتم الإعلان عن رغبة اللجنة، بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية وقانونية وهندسية معتمدة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة، ومن ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر لكل اجتماع وتشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر، وتحديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى رئيس اللجنة وتشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.
وأقر المجلس قيام المجلس الأعلى للقضاء بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ المجلس الأعلى للقضاء، بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، ما يلزم حيال ذلك.
كما تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين، وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها.
وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب.
وتضع مؤسسة النقد العربي السعودي ــ بالتنسيق مع لجنة المساهمات العقارية ــ آلية لتنقيذ الفقرة (4) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ.
كما أنه على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق سرعة القبض على من تطلب لجنة المساهمات العقارية القبض عليهم.
ويخصص مبلغ 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع الكوادر البشرية والمكاتب الاستشارية، ومن يتم الاستعانة بهم وذلك وفق ما يراه رئيس اللجنة.