توفير فرص وظيفية للمتسولين السعوديين .. و10سنوات سجنا وخمسة ملايين ريال غرامة لمن ينشئ موقعا إلكترونيا لمنظمات إرهابية
المليك في المجلس: القمة تعبير عن الإدارة الحرة في التصدي للتحديات والتعامل مع القوى العالمية بتفهم وندية
الثلاثاء / 08 / ربيع الأول / 1428 هـ الثلاثاء 27 مارس 2007 02:46
واس (الرياض)
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن ترحيب المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية المشاركين في مؤتمر القمة العربية في دورتها التاسعة عشرة في الرياض. وأشار حفظه الله الى أن القمة العربية هي تعبير عن الارادة العربية الحرة المستقلة التي تخاطب آمال وطموحات الشعب العربي وتدفع بكل ما يوثق المصالح العربية المشتركة وتتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الوطن العربي وتتعامل مع القوى السياسية العالمية بتفهم وندية وتعمق من انتماءات وهوية المجتمع العربي الاسلامية والوطنية. وعلى صعيد اخر اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المحادثات واللقاءات والاتصالات التى أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية. وثمن خادم الحرمين الشريفين لقاءه مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية كما نوه حفظه الله بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الكوري الجنوبى روه هو هيون للمملكة وما أتاحته من فرص لتعزيز عرى التعاون والصداقة مع كوريا الجنوبية. وفيما يخص الشأن المحلي أكد خادم الحرمين الشريفين أن الثقة التي أوليت لاعضاء مجلس الوزراء في تشكيله الجديد تؤكد على المسؤولية والامانة التى يتحملها كل وزير أمام الله سبحانه ثم أمام الدولة في خدمة الوطن والمواطن.
وأفاد وزير الثقافة والاعلام في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع اثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..
منح الجنسية لزوجة وأرملة السعودي
بعد اطلاع مجلس الوزراء على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية، وذلك بتعديل المادة «16» من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29/10/ 1425هـ.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم / 67 / 43 / وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة «16» من نظام الجنسية العربية السعودية المشار اليه لتصبح بالنص الاتي..
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية أذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الاصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة الى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة الحج لاعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف «المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمة» وما انتهت اليه لجنة الحج العليا من توصيات في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من بينها ما يلي..
أولا.. تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري على أن يتضمن التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها واسلوب الادارة ومهام مجلس الادارة واختصاصاته وكيفية تشكيله واختصاصات الجمعيات العمومية والية عملها.
ثانيا.. الاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.
ثالثا.. تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة وتصنيف الخدمات التى تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها نوعا وكما وتحديد مستوياتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
رابعا.. تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية الاخرى تتولى اعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها والمؤثرة على ادائها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المطلوبة واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لرفع مستوى الخدمة.
مذكرة تفاهم سياسي مع اسبانيا
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10/3/1427هـ الموافق 8/4/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66 / 42) وتاريخ 15/9 /1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 43) وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام مايلي:
يهدف النظام الى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع الى موقع اليكتروني أو الدخول الى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
فرض النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات ارهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
نظام التعاملات الالكترونية
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الالكترونية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 42 ) وتاريخ 15/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
يهدف النظام الى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الاطار النظامي لها.
أجاز النظام لمن يرغب في اجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطا اضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام.
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- أجاز النظام التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لاحكام هذا النظام.
خطة وطنية لمكافحة التسول
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير العمل ووزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقا) للعام المالي 1422 / 1423هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 51 ) وتاريخ 8/11/1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والاعلام وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول على أن ترفع الوزارة الخطة الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: الى حين اعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند (أولا) من هذا القرار واقرارها تشكل لجان ميدانية في المناطق تشترك فيها الشرطة والجوازات ومكتب مكافحة التسول وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وتتخذ الاجراءات التالية في حينه.
احالة المتسولين السعوديين الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم والعمل على ايجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل وتهيئة من يحتاج منهم الى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والبت في أمرهم خلال ( 24) ساعة.
احالة المتسولين غير السعوديين الى المديرية العامة للجوازات (الوافدين) لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم.
ثالثا: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات اعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع واساءته الى سمعة المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
رسوم حماية المشغولات الذهبية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراح اخضاعها لفئة الرسم (5 في المائة) قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب واخضاعها لفئة الرسم (5 في المائة).
تعاون علمي تقني مع باكستان
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقع عليه في مدينة اسلام أباد بتاريخ 3/1/1427هـ الموافق 2/2/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 34) وتاريخ 18/8/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
تعيين الدكتورة موضي بنت فهد بن عبدالله النعيم على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهرى على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للارصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. تعيين المهندس فهد بن سيف بن عبده الالمعي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأفاد وزير الثقافة والاعلام في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع اثر ذلك على جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..
منح الجنسية لزوجة وأرملة السعودي
بعد اطلاع مجلس الوزراء على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية، وذلك بتعديل المادة «16» من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29/10/ 1425هـ.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم / 67 / 43 / وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة «16» من نظام الجنسية العربية السعودية المشار اليه لتصبح بالنص الاتي..
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الاجنبية أذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية اذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الاصلية أو جنسية أجنبية أخرى ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة الى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة الحج لاعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف «المطوفين والادلاء والوكلاء والزمازمة» وما انتهت اليه لجنة الحج العليا من توصيات في هذا الشأن أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من بينها ما يلي..
أولا.. تثبت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري على أن يتضمن التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها واسلوب الادارة ومهام مجلس الادارة واختصاصاته وكيفية تشكيله واختصاصات الجمعيات العمومية والية عملها.
ثانيا.. الاستمرار في توريث ممارسة المهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.
ثالثا.. تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة وتصنيف الخدمات التى تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها نوعا وكما وتحديد مستوياتها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
رابعا.. تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج والجهات المعنية الاخرى تتولى اعداد تقرير شامل يتضمن تقويم جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب الطوائف والجهات ذات العلاقة المباشرة بها والمؤثرة على ادائها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المطلوبة واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لرفع مستوى الخدمة.
مذكرة تفاهم سياسي مع اسبانيا
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10/3/1427هـ الموافق 8/4/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66 / 42) وتاريخ 15/9 /1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 43) وتاريخ 16/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام مايلي:
يهدف النظام الى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع الى موقع اليكتروني أو الدخول الى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالاخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
فرض النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات ارهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
نظام التعاملات الالكترونية
بعد الاطلاع على مشروع نظام التعاملات الالكترونية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 42 ) وتاريخ 15/9/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح النظام ما يلي:
يهدف النظام الى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الاطار النظامي لها.
أجاز النظام لمن يرغب في اجراء تعامل الكتروني أن يضع شروطا اضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام.
يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل الكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
4- أجاز النظام التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقا لاحكام هذا النظام.
خطة وطنية لمكافحة التسول
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير العمل ووزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقا) للعام المالي 1422 / 1423هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 51 ) وتاريخ 8/11/1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والاعلام وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول على أن ترفع الوزارة الخطة الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: الى حين اعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند (أولا) من هذا القرار واقرارها تشكل لجان ميدانية في المناطق تشترك فيها الشرطة والجوازات ومكتب مكافحة التسول وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية وتتخذ الاجراءات التالية في حينه.
احالة المتسولين السعوديين الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم والعمل على ايجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل وتهيئة من يحتاج منهم الى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والبت في أمرهم خلال ( 24) ساعة.
احالة المتسولين غير السعوديين الى المديرية العامة للجوازات (الوافدين) لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم.
ثالثا: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات اعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع واساءته الى سمعة المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الثقافة والاعلام ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
رسوم حماية المشغولات الذهبية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية حول موضوع رسوم الحماية على المشغولات الذهبية واقتراح اخضاعها لفئة الرسم (5 في المائة) قرر مجلس الوزراء تخفيض رسوم الحماية الجمركية على الحلي والمجوهرات من ذهب ومصنوعات الصياغة من ذهب واخضاعها لفئة الرسم (5 في المائة).
تعاون علمي تقني مع باكستان
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقع عليه في مدينة اسلام أباد بتاريخ 3/1/1427هـ الموافق 2/2/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 34) وتاريخ 18/8/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
تعيين الدكتورة موضي بنت فهد بن عبدالله النعيم على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهرى على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للارصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة. تعيين المهندس فهد بن سيف بن عبده الالمعي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.