يجيب عليها: الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع
فقه الحياة
الأربعاء / 09 / ربيع الأول / 1428 هـ الأربعاء 28 مارس 2007 19:49
إعداد: طالب بن محفوظ
يفارق زوجته
شخص هندوسي يرغب في اعتناق الإسلام، والمشكلة أنه متزوج من إحدى محارمه (زوجة سابقة لابنه)، وله منها أولاد .. ماذا عليه أن يفعل إذا اعتنق الإسلام؟ هل يكون أمامه طريق آخر سوى الانفصال عن زوجته؟.
- أولاًً: نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يهديه، وأن يوفقه، وأن يقوي عزيمته على اعتناق الإسلام، لينقذ نفسه من حظيرة الضلال والشرك بالله إلى سعادة الإسلام، وما فيه من أسباب الخير والبركة والسعادة في الحياتين الدنيا وفي الآخرة، ولا شك أن هذا العزم من هذا الهندوسي الذي يريد الآن أن ينتقل إلى الإسلام، لا شك أنها عزيمة مباركة وفي نفس الأمر لا شك أنه - إن شاء الله تعالى - موفق، نسأل الله أن يقويه على هذه العزيمة. وفي نفس الأمر إذا تم منه الدخول في الإسلام فيجب عليه أولاً: أن يفارق محرميته، لأنها طالما أنها من محارمه فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوجها، أو أن تكون زوجة له، بل إن ذلك من الأمور المحرمة: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم»، فينبغي له أن يفارقها المفارقة التامة، وأما ما يتعلق بالأولاد الذين ولدوا منها فهؤلاء الأولاد منسوبون إليه، وفي نفس الأمر لعله أن يقوم بدعوتهم، لعل الله أن يهديهم كما هداه سبحانه وتعالى. وخلاصة القول: إننا نشجعه على هذا العزم المبارك، اعتناق الإسلام، وفي نفس الأمر ندعو الله أن يقويه على هذه العزيمة، وفي نفس الأمر كذلك نقول: يجب عليه أن يفارق هذه الزوجة التي هي من محارمه، فلا يصح أن تكون زوجة له، وفي نفس الأمر أولاده ملحقون به، ولا يقال بأنهم غير أولاده، هم أولاده، وزواجه بمجرد أن يعتنق الإسلام يبتعد عن هذا الزواج، ويعرف أنها محرمة عليه تحريماً أبدياً.
لابأس بشرط
نقوم بتصنيع مناديل الورق، ولغرض الدعاية نضع بطاقات في بعض العلب تعطى هدايا قيّمة لمن يجدها .. هل يجوز شرعاً استخدام هذا الأسلوب كدعاية ؟
- إذا كانت هذه الهدايا، هدايا ذات قيمة عالية، ويعلن عنها بأن في بعض هذه المناديل بطاقات هدايا ذات قيمة، ويكون من يتأثر بهذه الإعلانات يكثر من شراء هذه المناديل، لا لغرض استخدامها، وإنما لأمل أن يحصل على جوائز منها، نقول: هذا لا يجوز، وهذا من المسابقات المحرمة التي بعضها صريح أنه من القمار، وبعضها فيه الشبه القوي بالقمار ونحوه، وهو من أنواع المسابقات المحذورة والممنوعة، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، وأما إذا كانت هذه الهدايا هدايا ليست ذات قيمة، وإنما هي هدايا متدنية القيمة، وفي نفس الأمر لا يعلن عن هذه الهدايا على سبيل أن يستكثر الناس من شرائها لطلب الهدايا لا لرغبة، أو لا لقصد الاستخدام، فنقول: إذا لم يكن شيء من ذلك فلا بأس بذلك.
شخص هندوسي يرغب في اعتناق الإسلام، والمشكلة أنه متزوج من إحدى محارمه (زوجة سابقة لابنه)، وله منها أولاد .. ماذا عليه أن يفعل إذا اعتنق الإسلام؟ هل يكون أمامه طريق آخر سوى الانفصال عن زوجته؟.
- أولاًً: نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يهديه، وأن يوفقه، وأن يقوي عزيمته على اعتناق الإسلام، لينقذ نفسه من حظيرة الضلال والشرك بالله إلى سعادة الإسلام، وما فيه من أسباب الخير والبركة والسعادة في الحياتين الدنيا وفي الآخرة، ولا شك أن هذا العزم من هذا الهندوسي الذي يريد الآن أن ينتقل إلى الإسلام، لا شك أنها عزيمة مباركة وفي نفس الأمر لا شك أنه - إن شاء الله تعالى - موفق، نسأل الله أن يقويه على هذه العزيمة. وفي نفس الأمر إذا تم منه الدخول في الإسلام فيجب عليه أولاً: أن يفارق محرميته، لأنها طالما أنها من محارمه فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوجها، أو أن تكون زوجة له، بل إن ذلك من الأمور المحرمة: «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم»، فينبغي له أن يفارقها المفارقة التامة، وأما ما يتعلق بالأولاد الذين ولدوا منها فهؤلاء الأولاد منسوبون إليه، وفي نفس الأمر لعله أن يقوم بدعوتهم، لعل الله أن يهديهم كما هداه سبحانه وتعالى. وخلاصة القول: إننا نشجعه على هذا العزم المبارك، اعتناق الإسلام، وفي نفس الأمر ندعو الله أن يقويه على هذه العزيمة، وفي نفس الأمر كذلك نقول: يجب عليه أن يفارق هذه الزوجة التي هي من محارمه، فلا يصح أن تكون زوجة له، وفي نفس الأمر أولاده ملحقون به، ولا يقال بأنهم غير أولاده، هم أولاده، وزواجه بمجرد أن يعتنق الإسلام يبتعد عن هذا الزواج، ويعرف أنها محرمة عليه تحريماً أبدياً.
لابأس بشرط
نقوم بتصنيع مناديل الورق، ولغرض الدعاية نضع بطاقات في بعض العلب تعطى هدايا قيّمة لمن يجدها .. هل يجوز شرعاً استخدام هذا الأسلوب كدعاية ؟
- إذا كانت هذه الهدايا، هدايا ذات قيمة عالية، ويعلن عنها بأن في بعض هذه المناديل بطاقات هدايا ذات قيمة، ويكون من يتأثر بهذه الإعلانات يكثر من شراء هذه المناديل، لا لغرض استخدامها، وإنما لأمل أن يحصل على جوائز منها، نقول: هذا لا يجوز، وهذا من المسابقات المحرمة التي بعضها صريح أنه من القمار، وبعضها فيه الشبه القوي بالقمار ونحوه، وهو من أنواع المسابقات المحذورة والممنوعة، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، وأما إذا كانت هذه الهدايا هدايا ليست ذات قيمة، وإنما هي هدايا متدنية القيمة، وفي نفس الأمر لا يعلن عن هذه الهدايا على سبيل أن يستكثر الناس من شرائها لطلب الهدايا لا لرغبة، أو لا لقصد الاستخدام، فنقول: إذا لم يكن شيء من ذلك فلا بأس بذلك.