«الجزائية» تصدر أحكاماً ابتدائية بسجن70 سعودياً ويمني واحد
أرجأت الحكم على 5 متهمين وصرفته عن 3 من أعضاء خلية الـ 86
الاثنين / 02 / صفر / 1436 هـ الاثنين 24 نوفمبر 2014 02:09
? منصور الشهري (الرياض)
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 71 متهما (70 سعوديا ومتهم يمني)، فيما أرجأت المحكمة نطق الحكم على خمسة آخرين إلى حين إحضارهم في جلسة قادمة.
وجاءت الأحكام على المدانين بالسجن والمنع من السفر مددا متفاوتة، بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم تضمنت الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري، وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنيا، وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم لملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من 10 أشهر إلى 20 سنة.
وصرف رئيس الجلسة القضائية النطق بالحكم الابتدائي على 3 متهمين في خلية الـ86 لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي العام.
فيما واصلت المحكمة النطق بالحكم الابتدائي على الدفعة الخامسة من أعضاء خلية الـ86 وذلك بمثول 24 متهما (9-12-27-63-65-66-67-68-69-71-72-73-74-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85-86)، فيما أجل الحكم على المتهمين المتخلفين عن الحضور وهم (64-70-77)، وحضر جلسة النطق بالحكم ذوو المتهمين وممثلو وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة الحكم إدانة 21 متهما بالسجن فترات مختلفة تتراوح ما بين سنة إلى 27 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجن كل منهم على أن يكون التنفيذ بعد انتهاء محكوميتهم، فيما حكم على إبعاد مدانين وافدين إلى بلدانهم. وقرر رئيس الجلسة القضائية صرف النظر الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليهما الـ27 والـ78 لعدم كفاية الأدلة، فيما صرف الدعوى عن المدعى عليه الـ74 لعدم مسؤوليته الجنائية ورأى رئيس الجلسة إحالته للمصحة النفسية لمعالجته ومتى تم شفاؤه فتتم إحالته للمحكمة للنظر في عقابه على ما يثبت في حقه.
وكانت أبرز تهم المدانين اختلاط أحد المدعى عليهم بمن يحملون المنهج التكفيري واستعداده وإبداء موافقته لقائد التنظيم الإرهابي الهالك عبدالعزيز المقرن على خدمة التنظيم وتزويده بوسيلة الاتصال وتحديد مكان اللقاء، وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي وحيازته خمس قنابل يدوية روسية الصنع وستة أكواع متفجرة محلية الصنع ورشاشي كلاشنكوف وخمسة وعشرين مخزنا معبأ بالذخيرة الحية، فيما أدين آخر بشروعه في القيام بعملية إرهابية انتحارية قبل أن تراجع عن ذلك وتضليل جهة التحقيق وعدم ذكر كامل الحقائق من خلال إخفائه ما يتعلق بالحزام الناسف وحيازته له، وأدين مدعى عليه آخر في نفس الخلية باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد وتأييده للعمليات الإرهابية داخل البلاد، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وأحد المطلوبين أمنيا والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية.
وجاءت الأحكام على المدانين بالسجن والمنع من السفر مددا متفاوتة، بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم تضمنت الاقتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري، وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنيا، وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم لملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من 10 أشهر إلى 20 سنة.
وصرف رئيس الجلسة القضائية النطق بالحكم الابتدائي على 3 متهمين في خلية الـ86 لعدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعي العام.
فيما واصلت المحكمة النطق بالحكم الابتدائي على الدفعة الخامسة من أعضاء خلية الـ86 وذلك بمثول 24 متهما (9-12-27-63-65-66-67-68-69-71-72-73-74-75-76-78-79-80-81-82-83-84-85-86)، فيما أجل الحكم على المتهمين المتخلفين عن الحضور وهم (64-70-77)، وحضر جلسة النطق بالحكم ذوو المتهمين وممثلو وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وشهدت جلسة الحكم إدانة 21 متهما بالسجن فترات مختلفة تتراوح ما بين سنة إلى 27 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجن كل منهم على أن يكون التنفيذ بعد انتهاء محكوميتهم، فيما حكم على إبعاد مدانين وافدين إلى بلدانهم. وقرر رئيس الجلسة القضائية صرف النظر الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليهما الـ27 والـ78 لعدم كفاية الأدلة، فيما صرف الدعوى عن المدعى عليه الـ74 لعدم مسؤوليته الجنائية ورأى رئيس الجلسة إحالته للمصحة النفسية لمعالجته ومتى تم شفاؤه فتتم إحالته للمحكمة للنظر في عقابه على ما يثبت في حقه.
وكانت أبرز تهم المدانين اختلاط أحد المدعى عليهم بمن يحملون المنهج التكفيري واستعداده وإبداء موافقته لقائد التنظيم الإرهابي الهالك عبدالعزيز المقرن على خدمة التنظيم وتزويده بوسيلة الاتصال وتحديد مكان اللقاء، وتقديم خدماته للتنظيم الإرهابي وحيازته خمس قنابل يدوية روسية الصنع وستة أكواع متفجرة محلية الصنع ورشاشي كلاشنكوف وخمسة وعشرين مخزنا معبأ بالذخيرة الحية، فيما أدين آخر بشروعه في القيام بعملية إرهابية انتحارية قبل أن تراجع عن ذلك وتضليل جهة التحقيق وعدم ذكر كامل الحقائق من خلال إخفائه ما يتعلق بالحزام الناسف وحيازته له، وأدين مدعى عليه آخر في نفس الخلية باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد وتأييده للعمليات الإرهابية داخل البلاد، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وأحد المطلوبين أمنيا والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية.