الغرامة وإلغاء الترخيص عقوبة مخالفات «التحري المدني»

لائحة النظام تصدر بقرار من وزير الداخلية ويصوت عليه الشورى اليوم

? سعاد الشمراني (الرياض)

يصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على مشروع مقترح «نظام التحري المدني الخاص» المقدم من عضو المجلس سامي بن محمد زيدان، والذي لقي قبول جميع الأعضاء ما عدا عضو واحد اعترض على ما جاء فيه.
وتضمن النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه 12 مادة، وجاء في المادة التاسعة أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو مواد اللائحة من قبل الجهة المختصة بالأمن العام (شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) وفق الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بعقوبة فورية واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار الخطي للجهة محل المخالفة من مدير الأمن العام، غرامة مالية على السجل التجاري محل المخالفة تبدأ من خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال تصدر بقسيمة فورية، إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة شهر، غرامة مالية مضاعفة عند تكرار المخالفة مرة ثانية، إيقاف السجل التجاري للجهة محل المخالفة،
إلغاء الترخيص والسجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية للشركة أو المؤسسة محل المخالفة.
ويجوز لمن صدرت في حقه عقوبة بموجب هذا النظام التظلم أمام ديوان المظالم خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وتلتزم الجهات الملزمة التي تحددها اللائحة أو الجهات الراغبة أو الأفراد بالتحري بالتعاقد مع شركات أو مؤسسات التحري المدني الخاص المرخصة من الأمن العام.
وتتحمل شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي يتم التعاقد معها، الأضرار التي تلحق بالمنشأة التي تتولى حراستها نتيجة لحدوث أي قصور منها أو من منسوبيها وتكون هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة.
وجاء في المادة الرابعة أن شروط الحصول على الترخيص تُطبَّق على مالك المؤسسة (للمؤسسات) وعلى رئيس مجلس الإدارة (للشركات)،
ويشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة التحري المدني الخاص، أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية ومملوكة لسعوديين، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان المالي البنكي اللازم وفقاً للتصنيف المطلوب والضوابط التي تحددها اللائحة.
وورد في المادة الخامسة أنه يشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديي الجنسية، وكذلك جميع المتحرين والمشرفين المدنيين.
وأفادت المادة السادسة أن العاملين بشركات ومؤسسات التحري المدني الخاص يمارسون مسؤولياتهم المهنية بمهن المتحرين والمشرفين من خلال كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية لهذه الفئات وفق نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأكد النظام أن الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالعمل في مجال التحري المدني الخاص تلتزم بتدريب المتحرين والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم.
وبين أن سلطات الأمن العام مخولة بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، ولها الحق في ضبط المخالفات الصادرة منهم تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة.
ويصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور النظام الذي ينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين، ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.