الشورى يناقش نظام تجارة منتجات البترول والتصدي للتهريب

? سعاد الشمراني (الرياض)

طالب عضو الشورى الدكتور حاتم المرزوقي باتخاذ قرار جريء حيال تنظيم العمل الميداني للحسبة، وقال «توجد ملاحظات على العمل الميداني لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من إجراء دراسة محايدة عن إجراءات العمل الميداني لأعضاء الهيئة، بسبب عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة».
وطالب أعضاء شورى بالتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أداء عملهم وفق الأنظمة دون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر، وتوصي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 / 1435هـ الثلاثاء المقبل، بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة لذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج وتحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، وإدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة، وأن تضمن الرئاسة تقاريرها المقبلة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة، وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة، وإطلاق المزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات.
من جهتها تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الثلاثاء المقبل مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويتكون من 16 مادة ويهدف لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين والتصدي للاستخدامات والممارسات الخاطئة كتهريب الوقود ومنح وزارة البترول صلاحيات ونصوص نظامية لتجريم مثل هذه المخالفات والممارسات.
وتوضح المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بالوزارة والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، وتضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، وحددت المادة الخامسة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، وحددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام، وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.