مطالبات بمنح المرأة العاملة 26 أسبوعا إجازة وضع وأمومة
في دراسة رفعتها خبيرة اقتصادية للشورى ووزارة العمل
الأربعاء / 19 / جمادى الآخرة / 1436 هـ الأربعاء 08 أبريل 2015 03:11
زين عنبر (جدة)
أوصت خبيرة اقتصادية متخصصة في شؤون المرأة العاملة بزيادة إجازة الوضع في نظام العمل، بحيث تكون 12 أسبوعا بدلا من (10)، ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة قدرها 14 أسبوعا.
جاء ذلك في دراسة تم رفعها إلى مجلس الشورى ووزارة العمل، أوضحت فيها أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا تعديلات في بعض مواد نظام العمل سمحت للمرأة العاملة بعشرة أسابيع في حالة الوضع توزعها كما تشاء بحد أقصى 4 أسابيع قبل الولادة، كما يحق لها زيادة 30 يوما بعد الإجازة بدون أجر دون أن يؤثر ذلك على إجازتها السنوية مدفوعة الأجر، وزيادة عدة المرأة المتوفى زوجها إلى 4 أشهر وعشرة أيام.
عن هذه الدراسة تقول الدكتورة بسمة مصلح عمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة «نشكر الجهود الحثيثة التي تعمل عليها وزارة العمل لتعزيز مساهمة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، ولكن تظل الحاجة قائمة لعدد من التعديلات لأن المملكة تعتبر من أقل الدول عالميا في إجازة الوضع التي تمنح للمرأة العاملة، فيما أقرت منظمة العمل الدولية منحها 12 أسبوعا إجازة وضع، وأوصت بـ14 أسبوعا إضافيا بعد الولادة (إجازة أمومة)، مشيرة إلى أن الدول الاسكندنافية تعد من أفضل الدول في العالم التي تمنح إجازة أمومة للمرأة العاملة مدتها عامان بأجر كامل.
وبينت أن الدراسة تضمنت عدة مقترحات من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي ومساعدة المرأة العاملة على إيجاد التوازن بين واجباتها الأسرية ومشاركتها في التنمية الوطنية، حيث اقترحت في ما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة أنه في حال قضت العاملة أقل من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوع بواقع 50% من الراتب يتحملها القطاع الخاص، ومن ثم إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا بنصف راتب على أن تتحملها الدولة، وفي حال قضت العاملة أكثر من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل يتحمله القطاع الخاص، وإجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا براتب كامل تتحمله الدولة.
كما أوصت الدراسة بمعالجة وضع المرأة الحامل بأكثر من طفل، ففي حال أنجبت أكثر من طفل في نفس الحمل، يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل إذا قضت أكثر من عام في عملها، وبنصف الراتب إذا كانت مدة عملها أقل من عام، يتحمله القطاع الخاص، ومن ثم إجازة أمومة لمدة 20 أسبوعا براتب كامل إذا قضت أكثر من عام في العمل أو نصف راتب إذا كانت مدة عملها أقل من عام، على أن تتحمله الدولة.
وأشارت د. بسمة إلى أن الدراسة تضمنت مقترحات بنود لتعديل ما بعد إجازة الوضع والأمومة، بحيث يحق للموظفة الاختيار بين أن تعود لعملها بدوام كامل أو أن تغير دوامها من دوام كامل إلى دوام جزئي أو أن تعمل عن بعد - إذا وافق ذلك طبيعة عملها - لمدة 6 أشهر بالتفاهم مع المنشأة، وفي حال رغبت الموظفة مباشرة عملها بعد إجازة الوضع أو خلال إجازة الأمومة يتم إعطاؤها راتبا كاملا أو جزئيا حسب نوعية دوامها، واستمرار احتساب الموظفة في فترة إجازتها للوضع والأمومة في نسبة السعودة بالمنشأة، كما يشمل ذلك فترة 6 أشهر ما بعد إجازة الأمومة في حال كان عملها جزئيا أو عن بعد.
ولكل موظفة الحق في الحصول على إجازة أمومة بكامل أو نصف الراتب على حسب سنين العمل ونوعية الدوام وذلك لثلاث مرات كحد أقصى خلال فترة عملها في القطاع الخاص، وفي حالة الوضع لأكثر من ثلاث مرات لا يحق لها سوى إجازة الوضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل يدفع من قبل الدولة.
وطالبت الدراسة أصحاب العمل الذين تعمل في منشآتهم عاملات لديهن عشرة أطفال فأكثر تقل أعمارهم عن ست سنوات، بتوفير مكان مناسب وعدد كاف من المربيات لرعاية الأطفال بدلا من اشتراط وجود حضانات الأطفال للمنشأة التي تعمل بها 50 عاملة، أو إضافة ساعة رضاعة لتصبح ساعتين في حال عدم توفير حضانات لأطفال العاملات.
جاء ذلك في دراسة تم رفعها إلى مجلس الشورى ووزارة العمل، أوضحت فيها أن مجلس الوزراء أقر مؤخرا تعديلات في بعض مواد نظام العمل سمحت للمرأة العاملة بعشرة أسابيع في حالة الوضع توزعها كما تشاء بحد أقصى 4 أسابيع قبل الولادة، كما يحق لها زيادة 30 يوما بعد الإجازة بدون أجر دون أن يؤثر ذلك على إجازتها السنوية مدفوعة الأجر، وزيادة عدة المرأة المتوفى زوجها إلى 4 أشهر وعشرة أيام.
عن هذه الدراسة تقول الدكتورة بسمة مصلح عمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة «نشكر الجهود الحثيثة التي تعمل عليها وزارة العمل لتعزيز مساهمة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، ولكن تظل الحاجة قائمة لعدد من التعديلات لأن المملكة تعتبر من أقل الدول عالميا في إجازة الوضع التي تمنح للمرأة العاملة، فيما أقرت منظمة العمل الدولية منحها 12 أسبوعا إجازة وضع، وأوصت بـ14 أسبوعا إضافيا بعد الولادة (إجازة أمومة)، مشيرة إلى أن الدول الاسكندنافية تعد من أفضل الدول في العالم التي تمنح إجازة أمومة للمرأة العاملة مدتها عامان بأجر كامل.
وبينت أن الدراسة تضمنت عدة مقترحات من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي ومساعدة المرأة العاملة على إيجاد التوازن بين واجباتها الأسرية ومشاركتها في التنمية الوطنية، حيث اقترحت في ما يتعلق بإجازة الوضع والأمومة أنه في حال قضت العاملة أقل من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوع بواقع 50% من الراتب يتحملها القطاع الخاص، ومن ثم إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا بنصف راتب على أن تتحملها الدولة، وفي حال قضت العاملة أكثر من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل يتحمله القطاع الخاص، وإجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا براتب كامل تتحمله الدولة.
كما أوصت الدراسة بمعالجة وضع المرأة الحامل بأكثر من طفل، ففي حال أنجبت أكثر من طفل في نفس الحمل، يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل إذا قضت أكثر من عام في عملها، وبنصف الراتب إذا كانت مدة عملها أقل من عام، يتحمله القطاع الخاص، ومن ثم إجازة أمومة لمدة 20 أسبوعا براتب كامل إذا قضت أكثر من عام في العمل أو نصف راتب إذا كانت مدة عملها أقل من عام، على أن تتحمله الدولة.
وأشارت د. بسمة إلى أن الدراسة تضمنت مقترحات بنود لتعديل ما بعد إجازة الوضع والأمومة، بحيث يحق للموظفة الاختيار بين أن تعود لعملها بدوام كامل أو أن تغير دوامها من دوام كامل إلى دوام جزئي أو أن تعمل عن بعد - إذا وافق ذلك طبيعة عملها - لمدة 6 أشهر بالتفاهم مع المنشأة، وفي حال رغبت الموظفة مباشرة عملها بعد إجازة الوضع أو خلال إجازة الأمومة يتم إعطاؤها راتبا كاملا أو جزئيا حسب نوعية دوامها، واستمرار احتساب الموظفة في فترة إجازتها للوضع والأمومة في نسبة السعودة بالمنشأة، كما يشمل ذلك فترة 6 أشهر ما بعد إجازة الأمومة في حال كان عملها جزئيا أو عن بعد.
ولكل موظفة الحق في الحصول على إجازة أمومة بكامل أو نصف الراتب على حسب سنين العمل ونوعية الدوام وذلك لثلاث مرات كحد أقصى خلال فترة عملها في القطاع الخاص، وفي حالة الوضع لأكثر من ثلاث مرات لا يحق لها سوى إجازة الوضع لمدة 12 أسبوعا براتب كامل يدفع من قبل الدولة.
وطالبت الدراسة أصحاب العمل الذين تعمل في منشآتهم عاملات لديهن عشرة أطفال فأكثر تقل أعمارهم عن ست سنوات، بتوفير مكان مناسب وعدد كاف من المربيات لرعاية الأطفال بدلا من اشتراط وجود حضانات الأطفال للمنشأة التي تعمل بها 50 عاملة، أو إضافة ساعة رضاعة لتصبح ساعتين في حال عدم توفير حضانات لأطفال العاملات.